قانون مساواة حقوق ذوي المحدودية يعرّف الشخص ذي المحدودية على أنه صاحب العاهة الجسدية، النفسية أو العقلية، الدائمة أو المؤقتة، التي تؤثّر على أدائه وتقيّده بشكل جوهري في واحد أو أكثر من مجالات الحياة الرئيسية

تعرّف المادة 5 من قانون مساواة حقوق ذوي المحدودية الشخص ذي المحدودية على أنه "صاحب العاهة الجسدية، النفسية أو العقلية، خاصة المعرفية، الدائمة أو المؤقتة، التي ينتج عنها تقييد لأدائه بشكل جوهري في واحد أو أكثر من مجالات الحياة الرئيسية".

  • بموجب هذا التعريف، قد تكون العاهة واحداً أو أكثر من الأضرار التالية:
    • ضرر نفسي.
    • ضرر جسدي – أمراض داخلية مزمنة، أضرار حركية وشلل.
    • ضرر حسّي – عاهة بصرية وعاهة سمعية.
    • ضرر عقلي.
    • إضطرابات الإنتباه والتركيز والعسر التعلمي.
  • ضمن مجالات الحياة الرئيسية التي قد يكون ذو المحدودية مقيداً فيها نتيجة الضرر الجسدي، النفسي أو العقلي، يمكن أن يُحسب التالي: أداء الأمور الشخصية، العمل، الدراسة، السكن، أوقات الفراغ والترفيه، التصرف وقت الطوارئ وما شابه ذلك.
  • بحسب القانون، يمكن أن تكون المحدودية دائمة، طيلة حياة الإنسان (مثل المحدودية العقلية)، أو مؤقتة، أو محدودية غير دائمة عقب مرض، حرب أو حادث.
  • قد تكون المحدودية من الولادة (مثلاً أن يولد الإنسان مع شلل دماغي أو مع عسر تعلمي)، أو محدودية ظهرت بمجرى الحياة نتيجة مرض أو حادث.
  • قد تختلف شدة المحدودية ودرجة تأثيرها على الأداء من شخص لآخر.

تعريف الشخص ذي المحدودية الجدية

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات