في ظروف معينة، يحق لوالد، أم أو أب، طلب إلغاء الإعلان عن طفله كقابل للتبنّي، إذا لم تتمكن خدمات الرفاه الاجتماعي من العثور على الوالد قبل الإعلان عن الطفل، ويقوم هو أو هي بتربية الطفل
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادة 13 من قانون تبنّي الأطفال


يُعدِّد القانون الظروف التي تسمح الإعلان عن طفل كقابل للتبني. أحد هذه الظروف هو الإعلان عن طفل للتبنّي عندما يتعذّر تحديد هوية والده، أو العثور عليه أو الحصول على موقفه من التنازل عن طفلِه للتبنّي.

  • يستطيع من أُعلِن عن طفلِه كقابل للتبني لهذا السبب، وفي ظروف معينة، أن يطلب إلغاء الإعلان وتربية طفله بنفسه.
  • الحالة الشائعة لتقديم الطلب هي عندما توافق الأم على التنازل عن الطفل للتبنّي وترفض إعطاء تفاصيل عن الأب، والأب لم يعرف مطلقُا بوجود الطفل إلا في وقت لاحق.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • والدٌ أعلن عن طفله كقابل للتبنّي بعد أن فشلت خدمات الرفاه الاجتماعي بالتعرّف على الوالد والعثور عليه، واستوفيَت جميع الشروط التالية:
    1. يرغب الوالد بتربية الطفل بنفسه.
    2. مرَّ أقل من 60 يومًا منذ تسليم الطفل للأسرة المُتبنِّية أو منذ تاريخ الإعلان عن الطفل كقابل للتبنّي، وفقا للتاريخ اللاحق من بينهما.
    3. لم يصدر بعد أمر تبنّي.
إنتبهوا
إذا رأت المحكمة بأن خدمات الرفاه الاجتماعي لم تفعل ما يكفي للعثور على الأب ولم يكن هناك أي سبب آخر للإعلان عن الطفل كقابل للتبنّي، فقد تسمح المحكمة للأب تقديم طلب لإلغاء الإعلان بسرعة بعد معرفته بوجود الطفل، حتى بعد مرور 60 يومًا على الإعلان أو من تاريخ تسليم الطفل إلى عائلة بالتبنّي، وطالما لم يصدر أمر تبنّي (إذا صدر أمر تبنّي، يجب العمل على تقديم طلب لإلغائه).

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • يُقدّم الوالد طلبًا لإلغاء الإعلان لمحكمة شؤون العائلة.
  • إذا لم يكن الوالد وكيلا محاميا عنه، تستطيع المحكمة تعيين محامٍ له يُمثّلهُ في الإجراء.

مراحل الإجراء

  • إذا تم استيفاء جميع الشروط، تُلغي المحكمة الإعلان عن الطفل كقابل للتبنّي ويُسلَّم إلى الوالد.
  • يصدر قرار المحكمة بشأن طلب إلغاء الإعلان في غضون 40 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
  • إذا رأت المحكمة أن هناك سببًا آخر يستدعي التنازل عن الطفل للتبنيّ، أو اذا أعلن المستشار القضائي عن نيّته التقدم بطلب ليبقى الطفل قابلاً للتبنّي، تؤجِّل المحكمة تسليم الطفل إلى الوالد لمدة 30 يومًا للسماح بتقديم طلب الإعلان.
  • إذا تم تقديم طلب للإعلان بالتوازي مع طلب إلغاء الإعلان، فيصدُر قرار المحكمة في غضون 9 أشهر من تاريخ تقديم طلب الإعلان.
  • تُوحِّد المحكمة النظر في طلبي الإلغاء والإعلان، ولا يُسلَّم الطفل إلى الوالد حتى يصدر قرار المحكمة في الإجراءات كلِّها.

استئناف

  • يُقدَّم الإستئناف على قرار المحكمة في غضون 15 يومًا من تاريخ تبليغه للأطراف.
  • يصدر قرار المحكمة بشأن الاستئناف خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

  • 9447/16 (على موقع نيڤو) - بالنسبة للأب الذي لم يكن على علم بالحمل أو الولادة، يتم احتساب الـ 60 يومًا لتقديم طلب إلغاء الإعلان بدءاً من تاريخ معرفته لأول مرة بالحمل أو الولادة، وما لم يصدر أمر تبنّي.

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات