تُعنى هذه الصفحة بما يقدمه المدين الذي صدر ضده أمر منع مغادرة البلاد من طلب لإلغاء أمر منع مغادرة البلاد
عادة ما يلغى منع المغادرة للفترة التي يبقى فيها المدين خارج البلاد ويتجدد مع عودته اليها
لمعلومات رسمية راجعوا موقع سلطة الجباية والتنفيذ

باختصار

يكن للمدين الذي صدر ضده أمر منع مغادرة البلاد تقديم طلب لإلغاء الأمر.

  • يلغي مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ الأمر إذا اقتنع بأنّ هناك سببًا معقولاً لمغادرة البلاد.
  • يجوز للمسجّل اشتراط إلغاء الأمر بشروط منها إيداع ضمانات من قبل المدين مثلاً أو تعيين كفيل له.

من يهمه الأمر

  • المدين الذي يصدر ضده امر منع خروج من البلاد.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • يجب تقديم طلب على نموذج طلب إلغاء أمر منع مغادرة البلاد في مكتب التنفيذ (نموذج 214)، ووضع علامة X على الرمز رقم 62 ("إلغاء الإجراءات") وذكر إجراء أمر منع المغادرة.
  • يجب تفصيل مبررات الطلب وذكر التفاصيل التالية:
    • الغرض من السفر.
    • وجهة السفر.
    • مدة الإقامة في الخارج.
    • الجهة الممولة للسفر والتكلفة المتوقعة للإقامة في الخارج.
    • اقتراح نوع الضمان المطلوب (ضمانات شائعة: تقديم كفلاء أو إيداع كفالة بنكية بمبلغ الدين في الملف أو جزء منه).
إنتبهوا
  • يُنصح بإرفاق إقرار للتحقق من الحقائق الواردة في الطلب.
  • يُنصح بتقديم الطلب قبل 14 يومًا على الأقل من موعد السفر المقصود.


مراحل الإجراء

  • بعد تقديم الطلب، سيقرر المسجل ما إذا كان سيوافق على الطلب الأولي لإلغاء أمر منع المغادرة.
  • في قرار الموافقة على إلغاء الأمر، سيحدد المسجل الضمانات التي يجب تقديمها (كفالة بنكية أو تقديم كفلاء).

تقديم ضمان بعد الموافقة على الطلب

  • إذا قرر المسجل أنه يجب تقديم ضمان، يجب التصرف على النحو التالي:
    • يجب التوجه إلى البنك للحصول على كفالة بنكيّة، التي تستوفي المعايير التالية:
      1. ستكون الكفالة بمبلغ كامل الدين في ملف التنفيذ، أو جزء منه، كما هو محدد في قرار المسجل.
      2. سيتم توجيه الكفالة إلى نظام التنفيذ.
      3. لن تكون الكفالة محدودًا بالوقت.
  • يجب تقديم نموذج طلب إلغاء الإجراءات (نموذج 214) مرة أخرى، مع إرفاق نسخة من الكفالة البنكية.
  • بعد موافقة المسجل، يجب إيداع الكفالة الأصلية في خزانة مكتب التنفيذ.

تقديم كفلاء بعد الموافقة على الطلب

  • إذا قرر المسجل أنه يجب تقديم كفلاء، فهذا يعني أنه سيتم إصدار أمر منع مغادرة ضد الكفلاء، بدلاً من المدين نفسه، خلال فترة وجود المدين في الخارج.
  • لتقديم وثيقة كفالة من قبل الكفلاء، يجب التصرف على النحو التالي:
  • سيوقع الكفلاء على وثيقة الكفالة.
  • بعد توقيع وثيقة الكفالة، يجب تقديم المستندات التالية إلى مكتب التنفيذ:
    1. وثيقة كفالة موقعة.
    2. قسائم الرواتب للكفلاء من الأشهر الثلاثة الأخيرة (بالنسبة للعاملين لحسابهم الخاص، يجب إرفاق تقرير سنوي).
    3. نسخة من بطاقات هوية الكفلاء، بما في ذلك الملحق.
  • بعد الموافقة على الكفلاء وإدخال منع المغادرة ضدهم، سيتعين عليهم الحضور مرة أخرى إلى مكتب التنفيذ لغرض التعريف والتحقق من أنهم موجودون في البلاد.
إنتبهوا
إذا تبين أن الكفلاء مدينون في ملفات تنفيذ، فلن يتم قبول وثائق كفالتهم لغرض الطلب، وسيحتاج المدين إلى إيجاد كفلاء آخرين.

تجديد أمر المنع عند العودة إلى البلاد

  • عند العودة إلى البلاد، يجب على المدين الحضور إلى المكتب لغرض تجديد منع المغادرة ضده، وإلغاء منع المغادرة ضد الكفلاء.
تحذير
طالما لم يحضر المدين إلى المكتب لغرض تجديد منع المغادرة، سيبقى منع المغادرة ضد الكفلاء ساري المفعول وقد يكونون معرضين لإجراءات تنفيذ بشأن الكفالة التي قدموها.

استئناف

  • يمكن الاستئناف مباشرة على قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بخصوص إلغاء أو عدم إلغاء أمر حظر مغادرة البلاد الصادر خشية مغادرة المدين للبلاد دون تسديد ديونه، دون الحاجة لطلب إذن مسبق.
  • إذا كان الحديث يدور عن ملف في شؤون الأسرة، يقدّم الاستئناف لمحكمة الأسرة. في الملفات الأخرى، يُقدم الاستئناف لمحكمة الصلح.
  • للمزيد من المعلومات حول كيفية تقديم الطلب والإجراء، راجعوا استئناف على أمر منع الخروج من البلاد لمدين في دائرة الإجراء والتنفيذ.

من الجدير أن نعرف

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات