الحق في الاستئناف على أمر بحظر مغادرة البلاد، الصادر عن دائرة الإجراء والتنفيذ، أو على القرار بعدم إصدار أمر بحظر مغادرة البلاد يعتمد على الظروف التي صدر فيها الأمر
في بعض الحالات، يكون الحق في الاستئناف تلقائيًّا، وفي حالات أخرى يجب تقديم طلب استئذان بالاستئناف قبل تقديم الاستئناف نفسه
إذا صدر الأمر بسبب دين متعلّق بشؤون العائلة، فيجب تقديم الاستئناف خلال 15 يومًا إلى المحكمة لشؤون العائلة
إن لم يكن الدين الذي صدر الأمر بسببه متعلّقًا بشؤون العائلة، يجب تقديم الاستئناف أو طلب استئذان الاستئناف إلى محكمة الصلح خلال 20 يومًا
ملخّص
- الحق في الاستئناف على أمر بحظر مغادرة البلاد، الصادر عن دائرة الإجراء والتنفيذ، أو على القرار بعدم إصدار أمر بحظر مغادرة البلاد يعتمد على الظروف التي صدر فيها الأمر.
- في بعض الحالات، يكون الحق في الاستئناف تلقائيًّا، وفي حالات أخرى يجب تقديم طلب استئذان بتقديم الاستئناف قبل تقديم الاستئناف نفسه.
- إذا كان الحديث يدور حول ملّف متعلّق بشؤون العائلة، فإنّ الحق في الاستئناف يكون دومًا تلقائيًّا.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- المدين لدائرة الإجراء والتنفيذ، الذي أصدر مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أمرًا يحظر عليه مغادرة البلاد.
- دائن بمقتضى الحكم في دائرة التنفيذ، الذي رفض مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ طلبه لإصدار أمر يحظر على مدين ما مغادرة البلاد.
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
الحق في الاستئناف التلقائيّ
- في الحالات التالية، يكون الحق في الاستئناف تلقائيًّا:
- امر منع خروج من البلاد ضد مدين في دائرة الاجراء الذي يطلب دمج الملفات إذا كان الحديث يدور حول ملّف متعلّق بشؤون العائلة فقط.
- أمر منع خروج من البلاد ضد مدين في دائرة الإجراء والتنفيذ تم الإعلان عنه كمحدود القدرات - إذا كان الحديث يدور حول ملّف متعلّق بشؤون العائلة فقط.
- أمر حظر مغادرة البلاد ضد مدين في دائرة الإجراء والتنفيذ الذي ينوي مغادرة البلاد دون تسديد دينه، أو لضمان تحصيل الدين - في جميع أنواع الملّفات.
- امر منع خروج من البلاد لمدين في دائرة الاجراء الذي يتهرب من تسديد ديونه - في جميع أنواع الملّفات.
- في جميع الحالات المذكورة أعلاه، يجب تقديم الاستئناف إلى المحكمة مباشرةً دون الحاجة لطلب إذن بالاستئناف.
- إذا كان الدين متعلّقًا بـ شؤون العائلة، يجب تقديم الاستئناف إلى المحكمة لشؤون العائلة خلال 15 يومًا من موعد تسليم الأمر أو القرار ليد المستأنِف.
- في باقي الحالات، يجب تقديم الاستئناف إلى محكمة الصلح خلال 20 يومًا من موعد تسليم الأمر أو القرار ليد المستأنِف.
- للمعلومات حول كيفية تقديم الاستئناف وحول الاستئناف نفسه، راجعوا: الحق في الاستئناف على قرار مسجل دائرة الإجراء دون حاجة الحصول على اذن.
طلب إذن بالاستئناف
- في الحالات التالية، لا يمكن الاستئناف تلقائيًّا على الأمر أو على القرار بعدم إصدار الأمر:
- امر منع خروج من البلاد ضد مدين في دائرة الاجراء الذي يطلب دمج الملفات إذا كان الحديث يدور حول ملّف غير متعلّق بشؤون العائلة.
- أمر منع خروج من البلاد ضد مدين في دائرة الإجراء والتنفيذ تم الإعلان عنه كمحدود القدرات - إذا كان الحديث يدور حول ملّف غير متعلّق بشؤون العائلة.
- في هذه الحالات، يجب تقديم طلب للحصول على إذن بالاستئناف إلى محكمة الصلح خلال 20 يومًا من موعد تسليم الأمر أو القرار ليد المستأنِف.
- إذا قُبل الطلب وأعطيَ إذن بالاستئناف، يمكن عندئذٍ تقديم الاستئناف نفسه.
- للمعلومات حول كيفية تقديم الطلب وحول الإجراء، راجعوا: طلب السماح بالاستئناف على قرار مسجل دائرة الاجراء.
- بالرغم ممّا جاء أعلاه، إذا أعطى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إذنًا بالاستئناف على إصدار الأمر أو على القرار بعدم إصدار الأمر، لا حاجة لطلب إذن بالاستئناف من المحكمة، ويجب تقديم الاستئناف إلى المحكمة مباشرةً خلال الفترات الزمنيّة المحدّدة.
مراحل الإجراء
- للمعلومات حول إجراء طلب إذن بالاستئناف، راجعوا طلب السماح بالاستئناف على قرار مسجل دائرة الاجراء.
- للمعلومات حول إجراء الاستئناف، راجعوا الحق في الاستئناف على قرار مسجل دائرة الإجراء دون حاجة الحصول على اذن.
استئناف
- لا يمكن الاستئناف تلقائيًا على قرار المحكمة بخصوص الاستئناف.
- يمكن تقديم طلب للحصول على إذن بالاستئناف. يجب تقديم الطلب للمحكمة المركزيّة.
- يوصى بالتوجّه لتلقي استشارة قانونيّة أو تمثيل قانونيّ من قِبل محامٍ.
من المهمّ أن تعرف
- تقديم الاستئناف لا يجمّد إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ بشكل تلقائي. المدين المعني بتجميد إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ إلى حين البت في الاستئناف ملزم بتقديم طلب لتجميد الإجراءات. يمكن تقديم هذا الطلب لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أو للمحكمة التي قُدّم إليها الاستئناف.
- ذلك يعني أنّ المدين الذي صدر ضده أمر بحظر مغادرة البلاد وقدّم استئنافًا (أو طلب الحصول على إذن بالاستئناف) على الأمر، لا يستطيع مغادرة البلاد بالرغم من تقديم الاستئناف أو طلب الحصول على إذن بالاستئناف.
- إذا أراد تجميد الأمر، يتوجّب عليه تقديم طلب لتجميد الإجراءات بالإضافة إلى الاستئناف. يمكن تقديم هذا الطلب إلى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أو إلى المحكمة التي قُدّم إليها الاستئناف أو طلب الحصول على إذن بالاستئناف. لتفاصيل إضافية، راجعواطلب تأخير الإجراءات في دائرة الاجراء.
راجعوا كذلك
- دائرة الإجراء - تقييد الخروج من البلاد
- دليل إرشاد للمدين في دائرة التنفيذ والإجراء الذي صدر بحقه أمر منع بمغادرة البلاد
- دائرة الإجراء والجباية
- طلب عدم إصدار أمر بحظر الخروج من البلاد ضد المدين في دائرة الاجراء الذي يطلب دمج ملفات
- طلب إلغاء أمر حظر خروج من البلاد ضد المدين لدائرة الاجراء الذي يطلب دمج ملفات
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
- لقائمة منظمات الدعم والمساعدة في مجال دائرة الإجراء والتنفيذ
- خدمات مساعدة للمدينين على موقع دائرة الإجراء والتنفيذ
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون التنفيذ والإجراء - المادة 80.
- أنظمة دائرة الاجراء - الأنظمة 120-118.