في بعض الحالات، يجوز للمشغّل الذي يستثمر موارد في تأهيل مهني خاص للعامل، مطالبة العامل بالالتزام لفترة عمل دنيا
في هذه الحالات، إذا خرق العامل التزامه وترك مكان العمل قبل انقضاء الفترة التي التزم بها، يجوز للمشغل مطالبته بإعادة تكاليف التأهيل المهني

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل اللوائية في تل أبيب
اسم الملفّ:نزاع عمل أمام قاض 33622-05-16‏ ‏
التاريخ:01.05.2018
رابط:للاطلاع على الحكم القضائي
تحذير
صدر هذا الحكم القضائي عن محكمة العمل اللوائية ولا يشكل شرعاً قضائياً مُلزِماً
حتى موعد إصدار الحكم القضائي أعلاه عن محكمة العمل اللوائية، لم يتم التداول بهذه المسألة في محكمة العمل القطرية أو في المحكمة العليا بعد، ولهذا، لم يصدر شرع قضائي مُلزِم حولها.

خلفية حقائقية

  • عملت العاملة في الشركة لمدة 8.5 أشهر.
  • قامت الشركة بتأهيل العاملة في مجال تصميم الحاجبين بتقنية تعبئة الفراغات وفي مجال المكياج الدائم.
  • نصّت اتفاقية العمل التي وقّعت بين الطرفين على أنّه إذا استقالت العاملة أو أقيلت من عملها خلال 4 سنوات من موعد بدء العمل لأسباب تأديبية، يتوجب على العاملة أن تعيد للشركة تكاليف تأهيلها المهني بقيمة 30,000 شيكل جديد.
  • في إطار التأهيل، عادت العاملة بفائدة مالية على الشركة، عند اعتنائها بزبائن الشركاء كعاملة متدربة، مقابل تكلفة مخفّضة.
  • أقيلت العاملة من عملها لرفضها القيام بأعمال التنظيف، مع أنّ عقد العمل الذي وقعت عليه ينصّ على أنّ مهامها تشمل تنظيف مكان العمل.
  • في مرحلة معينة، فتحت العاملة مصلحة تجارية منافسة لتصميم وتصحيح الحاجبين على بعد 3 كم من موقع الشركة.
  • رفعت الشركة دعوى لدى المحكمة لاسترجاع تكاليف التأهيل المهني للعاملة بقيمة 30,000 شيكل جديد والحصول على تعويض عن خرق اتفاقية العمل.
  • ادعت العاملة أنّ عقد العمل هو عقد موحّد ويحتوي شرطًًا مجحفًا، وأن الشركة ميّزت ضدها، مقارنة بعمال آخرين، في تنفيذ شروط الاتفاقية، ففي حالات أخرى، لم تطالب الشركة بتنفيذ شرط إعادة تكاليف التأهيل المهني.

الحكم القضائي

قبلت المحكمة دعوى الشركة بشكل جزئي، وألزمت العاملة بإعادة تكاليف التأهيل للشركة بقيمة 18,000 شيكل جديد

  • يسري قانون العقود الموحدة على علاقات العمل، ويجوز للمحكمة شطب أو تعديل شرط مجحف في عقد العمل الشخصي.
  • مع أنّ العقد الذي أبرمَ بين الطرفين هو عقد موحّد، إلّا أنّ الشرط أعلاه ليس مجحفًا، وذلك لأنّ العاملة شاركت في تأهيل مهني لغرض العمل في المجال، وبمستوى مهنية عالٍ، ولولا عملها في الشركة، لاضطرت للدراسة والمشاركة في دورة ملائمة بتكلفة عالية.
  • تأهيل العاملة يشمل تكاليف دراسة العاملة وخسارة الدخل بسبب المبالغ المخفضة التي دفعها الزبائن مقابل العلاجات التي قدمتها العاملة كمتدربة.
  • استثمرت الشركة موارد في تأهيل العاملة، ولذلك، من المنطقي في هذه الحالة تقييد حرية العاملة في العمل (على سبيل المثال، بواسطة تقييد إمكانية عملها لدى مشغّل آخر) في المجال المحدد المرتبط بتأهيلها الخاص لدى الشركة، وفي الحيز الجغرافي القريب من موقع الشركة.
  • حسبت المحكمة تكاليف تأهيل العاملة وخصمت منها الدخل الذي عادت به على الشركة من الزبائن الذين اعتنت بهم العاملة أثناء فترة التأهيل، واستنتجت أنّ إجمالي التكلفة هو 18,000 شيكل جديد.
  • خرقت العاملة عقد العمل بين الطرفين بعدم اعتمادها حسن النية عندما أخلت بالتزامها وفعلت كل ما بوسعها لتتم إقالتها من العمل لتتمكن من إقامة مصلحة تجارية خاصة بها على بعد 3 كيلومترات من موقع المصلحة التجارية الخاصة بالمشغل.
  • مع ذلك، لا يحق للشركة الحصول على تعويض إضافي بسبب خرق العقد، عدا عن التعويضات المحددة في الاتفاقية.
  • على ضوء ما جاء أعلاه، أصدرت المحكمة حكمًا قضائيًا يلزم العاملة بدفع تعويض للشركة بموجب الاتفاقية وذلك عن تكاليف التأهيل المهني، بإضافة الفوائد وفروق الربط.

مدلول

  • في حالات معينة، يجوز للمشغّل الذي يستثمر موارد في تأهيل خاص للعامل، مطالبة العامل بالالتزام لفترة عمل دنيا.
  • في هذه الحالات، إذا خرق العامل التزامه وترك مكان العمل قبل انقضاء الفترة التي التزم بها، يجوز للمشغل مطالبة العامل بإعادة تكاليف التأهيل المهني.

من المهمّ أن تعرف

  • يجوز للمحكمة إلغاء بند من عقد العمل يلتزم فيه العامل بالعمل لدى المشغل لفترة عمل دنيا بسبب مشاركته في تأهيل مهني، أو إعادة تكاليف تأهيل خاص للمشغّل إذا أخل العامل بالتزامه، وذلك إذا اقتنعت بأنّ تقييد حرية العامل في العمل غير منطقي.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا: التزام العامل بفترة عمل دنيا بسبب التأهيل المهني.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي بلطف من موقع نيڤو.