تعنى هذه الصفحة بحق المشغّل الذي مول تأهيلاً مهنياً خاصاً للعامل، في مطالبة العامل بالتزام بفترة عمل دنيا، وفي حالة خرق هذا الالتزام، مطالبة العامل بإعادة تكلفة التأهيل
تعنى الصفحة أيضاً بحق العامل في مطالبة إلغاء بند الالتزام في عقد العمل، إذا كان البند يقيد حرية مزاولة المهنة لديه بدرجة غير معقولة
باختصار
- يحق للمشغّل الذي يمول تأهيلاً مهنياً خاصاً للعامل، مطالبة العامل بالتزام بفترة عمل دنيا.
- يمكن للمشغّل أيضاً مطالبة العامل بدفع تكلفة التأهيل، إذا خرق العامل التزامه وغادر العمل قبل نهاية الفترة التي التزم بها.
- نظراً لأن البند يقيد حرية مزاولة المهنة للعامل، يجب أن يكون التقييد معقولاً، وإلا يُعتبر البند غير قانوني ولن يكون العامل ملزماً بالعمل بموجبه.
متى يُعتبر التقييد على حرية مزاولة المهنة معقولاً؟
- لكي يُعتبر التقييد على حرية مزاولة المهنة معقولاً، يجب أن يستوفي البند جميع الشروط التالية:
- تأهيل خاص - يجب التأكد من أن المشغّل استثمر موارد خاصة وباهظة في تأهيل العامل؛
- معقولية فترة الالتزام - يجب فحص ما إذا كانت فترة العمل التي التزم بها العامل إثر التأهيل هي فترة زمنية معقولة، بالنظر إلى استثمار المشغّل ومصالح الطرفين؛
- تكلفة التأهيل للمشغّل - حجم المبلغ الذي استثمره المشغّل في تأهيل العامل، ومدى مشاركة العامل في تكلفة التأهيل؛
- فائدة التأهيل للعامل - يجب فحص ما إذا كان التأهيل يمنح العامل مهارات يمكنه استخدامها في المستقبل؛
- النسبة بين تكلفة التأهيل للمشغّل والمبلغ الذي يطلبه من العامل - ستفحص المحكمة ما إذا كانت هناك نسبة معقولة بين تكاليف التأهيل التي تحملها المشغّل والمبلغ الذي يطلبه من العامل لخرق التزامه بفترة عمل دنيا؛
- النسبة بين أجر العامل خلال فترة العمل ومبلغ الإعادة المطلوب - يجب التأكد من وجود نسبة معقولة بين أجر العامل خلال عمله لدى المشغّل والمبلغ الذي يطلبه المشغّل من العامل لخرق التزامه بفترة عمل دنيا؛
- أجر لائق للعامل خلال الفترة التي التزم بها - يجب التأكد من أنه خلال فترة العمل الدنيا التي التزم بها العامل، سيتلقى أجراً لائقاً. لقراءة حكم قضائي بهذا الشأن اضغطوا هنا.
- المتبادلة في الالتزامات - يجب التأكد من أنه بالمقابل لالتزام العامل بفترة عمل دنيا، يوجد أيضاً التزام من جانب المشغّل بتشغيل العامل لفترة دنيا.
- الملاءمة بين المبلغ الذي يطلبه المشغّل من العامل وطول الفترة التي خرق العامل التزامه خلالها - إذا عمل العامل خلال جزء من فترة الالتزام، يجب مراعاة ذلك ومطالبة العامل بإعادة مبلغ مخفض على حساب التأهيل الذي حصل عليه.
- ظروف ترك العمل قبل نهاية فترة الالتزام - يجب فحص ما إذا كان لدى العامل سبب مبرر لترك العمل، مثل حالة صحية سيئة. لقراءة حكم قضائي يتعامل مع الظروف التي لا *يجوز فيها إلزام العامل بإعادة تكلفة التأهيل، رغم التزامه بذلك إذا أنهى عمله قبل نهاية فترة العمل الدنيا المحجوزة في العقد اضغطوا هنا.
من هو صاحب الحق؟
- كل عامل.
عملية تحصيل الحق
- يجب على العامل تنفيذ البند الموجود في عقد العمل، والذي التزم فيه بفترة عمل دنيا. إذا خرق التزامه، يمكن للمشغّل أن يطلب منه إعادة تكلفة التأهيل.
- رغم ذلك، إذا كان البند غير معقول، وفقاً للاعتبارات الموضحة هنا، فللعامل الحق في عدم تنفيذ الشرط.
- إذا خصم المشغّل تكلفة التأهيل من أجر العامل، رغم أن البند غير معقول، فيفضل لفت انتباهه إلى المبادئ التي يجب بموجبها تطبيق أحكام البند. إذا أصر على حقه في خصم التكلفة، يمكن تقديم دعوى ضده إلى محكمة العمل.
- في حالة توجه المشغّل إلى محكمة العمل لتطبيق البند (مثلاً من خلال طلب أمر منع يمنع العامل من العمل لدى مشغّل آخر أو بدعوى لإعادة تكلفة التأهيل)، سيتوجب على العامل إقناع المحكمة بأن البند غير قانوني أو أن التقييد على حرية مزاولة المهنة لديه غير متناسب وغير معقول.
- في هذه الحالات يُفضل التوجه للحصول على استشارة قانونية.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعִدة
المراكز الحكومية
| الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
|---|---|---|---|
| خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | 118118 | |
| تبليغ عن تجاوزات في قوانين العمل | موقع | البريد الإلكتروني | *2570*2570 |
| تبليغ عن التمييز في العمل | موقع | البريد الإلكتروني | 074-7696562074-7696562 |
| خط الرد الحكومي المركزي | موقع | إستمارة توجّه | 12991299 |
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية وتشريعات
أحكام قضائية
- التزام العامل بفترة عمل دنيا وبإعادة تكاليف التأهيل في حالة خرق الالتزام مشروط بدفع أجر لائق
- بند في اتفاقية العمل المقيد لحق العامل في الاستقالة أو في العمل لدى مشغلين آخرين، يكون ساري المفعول فقط في حالات معينة
- عاملة ألزمت بدفع 18.000 شيكل جديد للمشغّل مقابل التأهيل المهني بسبب انهاءها للعمل قبل الفترة التي وقّعت عليها
- عامل اعتبرت استقالته بمثابة إقالة غير ملزم بإعادة تكلفة التأهيل المهني رغم عدم استيفائه فترة الحد الأدنى حسب اتفاقية العمل