المشغّل الذي يموّل تكاليف تأهيل مهني خاص لأحد عماله، يستطيع، في بعض الحالات، مطالبة العامل بالالتزام لفترة عمل دُنيا
إن أخلّ العامل بالتزامه وترك مكان العمل قبل انقضاء فترة العمل التي التزم بها، يحق للمشغّل مطالبته بإعادة تكاليف التأهيل
قد تقوم محكمة العمل بإلغاء بند عقد العامل الذي يُلزم العامل بالعمل لدى المشغّل لفترة زمن دنيا، عقب تلقيه تأهيلاً مهنيًا خاصًا، أو إعادة تكاليف التأهيل للمشغّل إن أخلّ بالتزامه، وذلك إن رأت المحكمة أنّ هذا البند يقيد حرية العامل في العمل إلى حدٍ غير منطقي
ملخّص
في بعض الحالات المفصّلة أدناه، المشغّل الذي يمول تكاليف تأهيل مهني خاص للعامل يستطيع مطالبة العامل بالالتزام بفترة عمل دنيا، ويحق له أيضًا مطالبة العامل بأن يعيد له تكاليف التأهيل إن أخلّ العامل بالتزامه وتَرَك العمل قبل انقضاء الفترة.
- قد تقوم محكمة العمل بإلغاء بند عقد العامل الذي يُلزم العامل بالعمل لدى المشغّل لفترة زمن دنيا، عقب تلقيه تأهيلاً مهنيًا خاصًا، أو إعادة تكاليف التأهيل للمشغّل إن أخلّ بالتزامه، وذلك إن اقتنعت المحكمة بأنّ هذا البند يقيد حرية العامل في العمل إلى حدٍ غير منطقي.
- من جملة الأمور، تأخذ المحكمة بعين الاعتبار كلّ من الاعتبارات التالية:
- تأهيل خاص - تتحقق المحكمة ممّا إذا منح المشغّل عامله تأهيلا خاصًا، أي أنّ المشغّل استثمر مواردًا خاصة ومُكلفة لتأهيل العامل، وجرّاء ذلك التزم العامل بالعمل لديه لفترة محددة.
- معقولية فترة الالتزام - تتحقق المحكمة من مدى معقولية فترة العمل التي التزم بها العامل، عقب تلقيه تأهيلا خاصًا، مع الأخذ بعين الاعتبار الموارد التي استثمرها المشغّل، ومصالح كلّ من الطرفين.
- تكلفة التأهيل التي تكبدها المشغّل - تقوم المحكمة بفحص حجم المبلغ الذي استثمره المشغّل في تأهيل العامل، ونسبة مشاركة العامل في تغطية تكلفة التأهيل.
- الفائدة من وراء التأهيل للعامل - تتحقق المحكمة ممّا إذا كان التأهيل يساهم في اكتساب العامل لمهارات يستطيع الاستفادة منها مستقبلا.
- التناسب بين تكلفة التأهيل التي يتكبدها المشغّل والمبلغ الذي يطلبه من العامل- تتحقق المحكمة ممّا إذا كان هناك تناسبًا بين تكاليف التأهيل التي تكبدها المشغّل والمبلغ الذي يطالب المشغّل العامل بدفعه بسبب إخلاله بالتزام العمل لفترة دُنيا.
- التناسب بين أجر العامل أثناء فترة العمل والمبلغ المطلوب استرجاعه - تتحقّق المحكمة ممّا إذا كان هناك تناسبًا منطقيًا بين أجر العامل أثناء فترة عمله لدى المشغّل، والمبلغ الذي يطالب المشغّل باسترجاعه من العامل بسبب إخلاله بالتزام العمل لفترة دُنيا.
- الأجر اللائق للعامل أثناء فترة العمل التي التزم بها - تتحقق المحكمة ممّا إذا دفع المشغّل للعامل أجرًا لائقًا خلال فترة تشغيله، إذ أنّ المشغّل الذي يطالب العامل بالالتزام بفترة عمل دُنيا ملزمُ بدفع أجر لائق لهذا العامل. للاطلاع على الحكم القضائي في هذا الشأن.
- تبادلية الالتزام - تتحقق المحكمة ممّا إذا وجدت تبادلية بين التزام العامل بفترة عمل دنيا، والتزام المشغّل بتشغيل العامل لفترة عمل دُنيا.
- ملاءمة المبلغ الذي يطلبه المشغّل من العامل لطول المدة التي أخّل العامل خلالها بالتزامه - كلّما طالت فترة عمل العامل (أي أنّ الفترة التي لم يعمل خلالها بالرغم من التزامه بذلك كانت أقصر)، يُطالَب بإعادة مبلغ أقل مقابل التأهيل الذي تلقاه.
- إستقالة العامل واعتبار استقالة مثل الإقالة قد تشكل حدثًا يبرّر عدم الزام العامل بإرجاع تكلفة التأهيل، بالرغم من التزام العامل بالقيام بذلك اذا انهى عمله قبل نهاية فترة العمل الدنيا المحددة في عقد العمل. لتفاصيل إضافية، راجعوا الحكم القضائي.
من هو صاحب الحق؟
- كلّ عامل.
عملية تحصيل الحق
- بشكل عام، يتوجّب على العامل احترام تعهّده الوارد في عقد العمل بفترة عمل دُنيا. إن أخلّ بهذا الالتزام، يحق للمشغّل مطالبته بإعادة تكاليف التأهيل.
- مع ذلك، إن كان بند عقد العمل هذا، الذي يُلزم العامل بالعمل لدى المشغّل لفترة زمنية دنيا، غير منطقي وفقًا للاعتبارات المفصّلة أعلاه فيجوز للعامل عدم احترامه.
- إن قام المشغّل بخصم تكاليف التأهيل من أجر العامل، خلافًا للقانون، يمكن مقاضاته في محكمة العمل.
- إن توجّه المشغّل إلى محكمة العمل لإنفاذ البند ذي الصلة (على سبيل المثال، من خلال المطالبة بإصدار أمر منع الذي يمنع العامل من العمل لدى مشغل آخر، أو رفع دعوى لاسترجاع تكاليف التأهيل)، سيضطر العامل لإقناع المحكمة أنّ هذا البند غير قانوني أو أن تقييد حرية العامل في العمل غير منطقي وغير معقول.
- في هذه الحالات، يستحسن تلقي استشارة قانونية.
توسّعات
عمال المقاول |
|
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
- التزام العامل بفترة عمل دنيا وبإعادة تكاليف التأهيل في حالة خرق الالتزام مشروط بدفع أجر لائق
- بند في اتفاقية العمل المقيد لحق العامل في الاستقالة أو في العمل لدى مشغلين آخرين، يكون ساري المفعول فقط في حالات معينة