ينص قانون التعليم المجاني للأطفال المرضى،2001 على أن الدولة تموّل تعليم الأطفال الماكثين للعلاج في المستشفيات والأطفال المرضى الذين يحق لهم الحصول على التعليم المجاني بموجب قانون التعليم الإلزامي أو قانون التعليم الخاص (القصد لأطفال أعمارهم 3 سنوات وما فوق).

تفاصيل

اسم القانون:قانون التعليم المجاني للأطفال المرضى، 2001
رابط:القانون على موقع نيڤو
الوزير المسؤول:وزير التربية والتعليم
  • الأطفال المرضى حسب القانون هم أطفال الذين يمكثون في المنزل لأكثر من 21 يومًا على التوالي بناء على تعليمات الطبيب، وكذلك الأطفال الذين يعانون من مرض أو من إعاقة صحية، الأمر الذي يستوجب العلاج في المستشفى أو المكوث في المنزل بناء على تعليمات الطبيب لمدة تزيد عن أربعة أسابيع.
  • يتم اعتبار عدد من فترات العلاج، أو المكوث في البيت، الناتجة عن نفس المرض أو الإعاقة، كفترة واحدة، طالما لم يمرّ أكثر من أربعة أسابيع بينها.
  • ينص القانون، في جملة أمور، على ما يلي:
    • يضع وزير التربية والتعليم برنامجاً لتعليم للأطفال الماكثين في المستشفى للعلاج والأطفال المرضى، مع مراعاة احتياجات الأطفال والقيود الطبية وكذلك برنامج التعليم قبل مرضهم.
    • وفقاً لبرنامج التعليم المذكور، سيتم منح التعليم للطفل المريض، بموافقة والديه، في بيته أو في إطار تعليمي في المستشفى الذي يمكث فيه.
    • تتحمل الدولة وقسم المعارف في السلطة المحلية نفقات تعليم الطفل المريض، بحيث يكون التمويل بنفس قيمة تمويل تعليم طفل في مؤسسة تعليمية على النحو المعرّف به في قانون التعليم الإلزامي.
    • تتحمل الدولة نفقات تعليم طفل في المستشفى. ويحق لوزير التربية والتعليم، بمصادقة وزير الصحة وبالتشاور مع وزير المالية، أن يحدد التعليمات المتعلقة بمشاركة المستشفى في نفقات تفعيل الإطار التعليمي.

مواضيع وحقوق

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة


مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

أحكام قضائية

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير

  • صيغة القانون بلُطف من موقع نيڤو.