يهدف قانون الأحداث (الرعاية والإشراف) إلى الدفاع عن سلامة القاصرين (الذين تقل أعمارهم عن 18عامًا) والذين يعرّفهم القانون بأنهم "محتاجون".
يحدّد القانون وظائف وصلاحيات العامل الاجتماعي الذي تلقى تأهيلًا خاصًا بشأن هذا القانون، وحصل على تعيين من قبل وزير الرفاه لهذه الوظيفة التي شأنها معالجة حماية القاصرين.

تفاصيل

اسم القانون:قانون الأحداث (الرعاية والإشراف) 1960
رابط:القانون على موقع نيڤو

القاصر المحتاج للحماية

  • يحدد القانون القاصر المحتاج للحماية بأنه أحد من يلي:
    • قاصر لا يوجد مسؤول عنه (أحد الوالدين، وصيّ أو الشخص الموجود القاصر في رعايته أو تحت إشرافه).
    • القاصر الذي ليس باستطاعة المسؤول عنه الاهتمام به او الإشراف عليه، أو أنه يهمل رعايته أو الإشراف عليه.
    • قاصر ارتكب جنحة جنائية ولم تتم مقاضاته.
    • قاصر هائم على وجهه، متسوّل، أو يعمل في البيع المتنقل الأمر الذي يتعارض مع قانون عمل الشبيبة.
    • القاصر الواقع تحت مؤثرات سلبية أو يعيش في مكان يتم إستخدامه لارتكاب الجنح.
    • القاصر الذي تضررت صحته الجسدية أو النفسية أو قد تتضرر لأسباب أخرى.
    • الشخص الذي وُلد مع متلازمة الفطام من المخدرات (بسبب تعاطي الأم للمخدرات خلال الحمل).

العامل الاجتماعي وفقًا لقانون أبناء الشبيبة

  • وظائف العامل الاجتماعي بموجب قانون أبناء الشبيبة هي:
    • التحقّق والتحقيق، بشكل علني أو خفي، في كل تقرير يتلقاه عن القاصرين المعرضين للخطر. هذه الصلاحية تتغلب على كل سرية طبية وتتيح للعامل الاجتماعي الاطلاع على السجلات لدى الأخصائيين النفسيين والأطباء النفسانيين وما إلى ذلك.
    • وفقا لتقديره، يجوز للعامل الاجتماعي عقد اجتماع مع المسؤولين عن القاصر، من أجل أن يقوم بتوضيح خطورة الوضع وطرق العلاج.
    • إذا نشأ الانطباع لدى العامل الاجتماعي بأنه قد تم ارتكاب مخالفة جنائية بحق القاصر، بموجب قانون العقوبات، يتوجب عليه إبلاغ الشرطة في غضون فترة زمنية معقولة من وقوع المخالفة.
    • إذا كان القاصر، على الرغم من التدخلات السابقة، لا يزال معرضًا للخطر، يجوز للعامل الاجتماعي التوجه بطلب إلى محكمة الأحداث، من أجل الحصول على أحد الأوامر التالية:
      • أمر بالمراقبة - والذي بموجبه تأمر المحكمة المسؤولين عن القاصر بالتصرف وفقًا لتعليمات العلاج التي تُقدم لهم.
      • أمر للإخراج من الرعاية- عندما يكون هناك خطر حقيقي على سلامة القاصر فيما إذا بقي في عهدة والديه، باستطاعة العامل الاجتماعي أن يطلب من المحكمة التحرر من حضانة الوالدين إلى مكان محمي. يتم منح هذا الأمر لفترة محدودة حيث يقدم خلالها العامل الاجتماعي إلى المحكمة التطورات الناشئة في حالة القاصر.
      • أمر مؤقت- في الحالات التي لا يمكن تأجيلها إلى حين عقد جلسة بحث شاملة في المحكمة، باستطاعة العامل الاجتماعي أن يطلب من المحكمة إصدار أمر مؤقت لمدة شهر واحد، يمكن تمديده إذا لزم الأمر.

مستجدّات على القانون

  • ينص البند 24 (التعديل 18) على منع نشر اسم القاصر أو أي شيء آخر قد يؤدي إلى التعرف إلى هوية القاصر، سواء كان ذلك من قِبَل عامة الناس أو من قبل محيطه المباشر، وكذلك منع التلميح بصدد هويته على النحو المذكور، فيما إذا كان ذلك بواسطة نشر صوته، صورته، كليا أو جزئيا، أو النشر عن محيطه أو عن أشخاص قريبين من القاصر، أو بأية طريقة أخرى، بشكل أو بظروف قد تكشف أنه قد مثُل أمام المحكمة.
  • بالإضافة إلى ذلك، يحوي البند قائمة مفصلة بالحالات التي قد تؤدي إلى تحديد هويته وربطه بمخالفة ما أو المس بواجب السرية.
  • العقوبة بموجب هذا البند هي "سنة سجن".

مواضيع وحقوق

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسّع