قانون عمل الشبيبة- 1953 يرمي إلى تنظيم الأبعاد المختلفة في تشغيل الشبّان والشابات، نحو: سن التشغيل، والأعمال المحظورة، والفحوصات الطبيّة، والإرشاد في اختيار المهنة، وساعات العمل والراحة، والإجازة السنوية، والاستراحات، والدراسة، والعمل الليلي، وغير ذلك.
تفاصيل
اسم القانون: | قانون عمل الشبيبة، 1953 |
---|---|
رابط: | القانون على موقع نيڤو |
الوزير المسؤول: | وزير العمل والرفاه |
القانون على"كتاب القوانين المفتوح" |
مواضيع وحقوق
- الشبيبة العاملة
- سن تشغيل أبناء الشبيبة
- فحوص طبية وتصريح طبي للشبيبة العاملة
- الحد الأدنى من الأجور لأبناء الشبيبة
- يوم العمل وساعات العمل لأبناء الشبيبة
- حظر تشغيل أبناء الشبيبة في عمل ليلي
- تشغيل الشبيبة فوق سن 16
- ساعات العمل للعامل من أبناء الشبيبة الذي يتعلم في دروس مسائية في مدرسة مهنية
- إستراحات أثناء عمل أبناء الشبيبة
- الراحة الأسبوعية لأبناء الشبيبة العاملة
- تشغيل الأطفال في الاعلانات،العروض والتصوير
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
شكر وتقدير
صيغة القانون من موقع نيڤو.