يشمل قانون المريض المشرف على الموت استحقاق طلب العلاج الطبي، الإمتناع عن تلقّي العلاج الطبي وإيقاف إعطائه علاجاً طبياً سبق وشُرع به. تكمن خصوصية القانون بأنه يتيح للشخص الإمتناع، وفقاً لرغبته، عن العلاج الطبي المطوِّل للحياة (مثل: العلاجات الكيماوية، العمليات الجراحية، إيصاله بماكنة تنفس إصطناعي والتغذية الإصطناعية) وأن يعطي هذه التعليمات مسبقاً، لحالة لا يكون فيها قادراً على التعبير عن معارضته للعلاج حين يصبح في نهاية حياته.
لا يسمح القانون بحرية إختيار مطلقة للمريض كي يمتنع عن كل العلاجات الطبية المطوّلة للحياة إنما يقرّ إطاراً يميّز بين 3 حالات لدى المرضى:

  1. بحال كان المريض غير مشرف على الموت وتفيد التقديرات بأنه سيعيش أكثر من 6 أشهر، لا يتيح له القانون الإمتناع عن العلاجات الطبية المنقذة للحياة.
  2. بحال كان المريض مشرفاً على الموت وتفيد التقديرات بأنه لن يعيش أكثر من 6 أشهر، والمريض لا يريد إطالة حياته، يسمح القانون منع العلاجات الطبية المطوّلة للحياة، لكنه يلزِم بإعطاء المريض علاجات مرافقة كالتغذية الإصطناعية، أدوية وعلاجات مخفِّفة ومعالجة الأمراض المرافقة.
  3. بحال كان المريض ميؤوساً من شفائه وتفيد التقديرات بأنه لن يعيش أكثر من أسبوعين، بينما يعاني المريض معاناة كبيرة وتقرر بخصوصه أنه لا يريد إطالة حياته، يلزِم القانون بعدم إعطائه العلاجات المرافقة أيضاً.

إعطاء العلاج المخفِّف: ينص القانون على أنه يجب العمل قدر المستطاع لتخفيف من أوجاع ومعاناة المريض المشرف على الموت، بوسائل تتضمن الأدوية، مسكّنات الأوجاع أو بوسائل سيكولوجية، تمريضية وبيئية، بما يخضع لرغبة المريض.

تفاصيل

اسم القانون:قانون المريض المشرف على الموت، لسنة 2005
رابط:القانون على موقع نيڤو

مواضيع وحقوق

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير

  • نص القانون مكرمة من موقع نيفو.