لا يمكن لدائني المشغّل فرض حجز على أموال أودعها المشغّل في صندوق الادّخار لحساب عمّاله
يجوز لدائني العامل فرض حجز على الأموال المودعة لحسابه في صندوق الادّخار، فقط بعد أن يحين موعد سحب الأموال من قِبل العامل
إذا اختار العامل إبقاء الأموال في الصندوق وعدم سحبها، يجوز للدائنين الحجز عليها
لا يمكن فرض حجز على الأموال المودعة في صندوق الادّخار قبل أن يحين موعد سحبها
تفاصيل الحكم القضائي
المستوى القضائيّ: | المحكمة المركزيّة في تل-أبيب |
---|---|
اسم الملفّ: | طلب إذن بالاستئناف 2662/04 |
التاريخ: | 23.12.2008 |
رابط: | للاطّلاع على الحكم القضائيّ |
فتحت المشغّلة ملفًا في دائرة الإجراء والتنفيذ ضد أحد العاملين لديها في أعقاب حكم قضائيّ صدر لصالحها
- طلبت المشغّلة تنفيذ الحجز الذي فُرضَ في إطار الحكم القضائيّ على أموال العامل المودعة في صندوق ماكيفيت (أموال مخصّصات التقاعد وتعويضات الإقالة).
- طالب مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ صندوق ماكيفيت بتسريح الأموال المودعة، قبل أن يحين موعد استحقاقها، وتحويل الأموال المحجوز عليها لدائرة الإجراء والتنفيذ.
- اعترض صندوق ماكيفيت على القرار لعدّة أسباب، من بينها أنّ حقوق العامل هي حقوق مجمّدة في مخصّصات التقاعد التي لم يحن موعد استحقاقها بعد، ولأّنه وفقًا للمادة 26 منقانون تعويضات الإقالة، فإنّ أموال العامل المتراكمة في صندوق الادّخار لحساب المخصّصات غير قابلة للحجز، حتى بعد استيفاء جميع شروط سحبها، وحتى إن فُرضت الحجوزات من قبل دائني العامل وليس فقط في الحالات التي يقدّم فيها طلب الحجز من قبل دائني المشغّل.
- استأنفت المشغّلة أمام مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، ولكنه حدّد أنّ الأموال غير قابلة للحجز في هذا الموعد، ولا يمكن تحصيلها على حساب دين العامل، وذلك لأنّ هدف المشرّع، من بين جملة أمور أخرى، تعزيز الأمان الاجتماعيّ للعامل وأبناء عائلته بواسطة تأمين مخصّصات التقاعد من الحجز.
- في أعقاب ذلك، قدّمت المشغّلة طلبًا للحصول على إذن بالاستئناف لدى المحكمة المركزيّة.
ادّعاءات المستأنِفة (المشغّلة)
- تنصّ المادة 26 من قانون تعويضات الإقالة على أنّ الأموال محمية من الحجز من قبل دائني المشغّل فقط، ولكن القانون لا يحمي أموال العامل من دائنيه.
- صيغة القانون الأصليّة التي كانت سارية عند فرض العقوبات وفّرت الحماية فقط لـ أموال تعويضات الإقالة المودعة في صندوق الادّخار، ولذلك لا يمكن الحجز على الأموال المودعة في صندوق الادخار ولكنها غير مخصّصة لتعويضات الإقالة (على سبيل المثال: פנסיה).
ادّعاءات صندوق ماكيفيت
- مكانة العامل (وهو "المدين" في ملّف دائرة الإجراء والتنفيذ) في الصندوق هي "مؤمّن غير فعّال" بعد أن أوقِفَ في العام 1997 دفع المخصّصات لحسابه في الصندوق، وتم تجميد حقوقه في الصندوق إلى أنّ يقدّم طلبًا لتقاضي المخصّصات من الصندوق (علمًا أنّه بلغ جيل الاستحقاق لسحب الأموال).
- المادة 26 من قانون تعويضات الإقالة في صيغتها المحدّثة توفّر الحماية الكاملة والمطلقة من الحجز على الأموال المودعة في صندوق الادّخار على حساب المخصّصات، دون التمييز بين مركّب التعويضات ومركّب المخصّصات.
- مع أنّ حماية أموال المخصّصات (الأموال غير المخصّصة لتعويضات الإقالة، على سبيل المثال: مخصّصات التقاعد) أضيفت للقانون فقط بعد فرض الحجز في الحالة أعلاه، يمكن الاستنتاج من صيغة القانون (صيغة الماضي "دُفعت" "اقتُطعت") ومن هدفه بأنّه يوفّر الحماية من الحجز على جميع الأموال المودعة في صندوق الادّخار، بما في ذلك الأموال التي أودعت قبل دخول الصيغة الجديدة للقانون حيّز التنفيذ.
قرار المحكمة
- تنصّ المادة 26 من قانون تعويضات الإقالة على أنّ "...المبالغ المدفوعة كبدلٍ لتعويضات الإقالة وفقًا للمادة 14، أو التي أودعت وفقًا للمادة 20 أو 21، أو التي أودعت في صندوق الادّخار لدفع تعويضات الإقالة، أو التي دفعت أو اقتُطعت لصندوق الادّخار الخاص بالمخصّصات (1) غير قابلة للإعادة، النقل، الرهن أو الحجز...".
- يبدو ظاهريًا، حسب نص المادّة 26 من القانون، أنّه لا يمكن فرض حجز على هذه الأموال، ولكن عند البتّ في هذا الشأن، كان هناك تضارب في الآراء حول ما إذا كان هذا القانون يهدف إلى حماية الأموال من المشغّل ودائنيه أو من دائني العامل.
- التفسير الأنسب هو أنّه يجب منح الحماية المطلقة لهذه الأموال من الحجز من قِبل دائني المشغّل، لأنّ الأمر سيمسّ بحق العامل في الحصول على تعويضات الإقالة ومخصّصات التقاعد التي يستحقها. ولكن إذا كان الحديث يدور حول الحجز على الأموال من قبل دائني العامل نفسه، يجب توفيرحماية نسبيّة.
- قبل استحقاق المدين لهذه الأموال، أي قبل أن يحين موعد سحب المدين هذه الأموال من صندوق الادّخار، يجب حماية العامل والاهتمام بأنّ تُوضع هذه الأموال تحت تصرّف العامل عند بلوغه جيل التقاعد وبأنّ تكون محميّة من الحجز من قِبل دائنيه.
- عندما يحين موعد استحقاق المدين في الملّف (العامل) لسحب هذه الأموال، لا تعُد هذه الأموال مخصّصات التي تستحق الحماية. المدين (العامل) يستطيع سحب الأموال المتراكمة لحسابه، ولهذا فإنّ هذه الأموال هي "أموال المدين"، ويمكن الحجز عليها. عند استلامه لهذه الأموال، يجوز لدائني العامل الحجز عليها لتسديد الديون المستحقة لهم. بقاء هذه الأموال في الصندوق لمجرّد أنّ العامل (المدين في الملّف) لم يتّخذ الإجراء التقنيّ لسحب المبلغ من الصندوق، لا يعفيه من تسديد ديونه لدائنيه، ولذلك يمكن الحجز على هذه الأموال في هذا الموعد.
- خلافًا لصندوق الادّخار العاديّ، حيث توضع الأموال المدّخرة تحت تصرّف العضو في أيّ وقت ويُسمح له بسحبها قبل موعد استحقاقها (حتى إذا تقلّصت امتيازات العضو نتيجة لذلك)، فإنّ الأموال المودعة في صندوق الادّخار الخاص بالمخصّصات (على سبيل المثال، مخصّصات التقاعد) لا تكون قابلة للسحب قبل موعد استحقاقها، وذلك بالشروط المحدّدة في نظام الصندوق. بالإضافة إلى ذلك، الأموال التي يحصل عليها العضو في صندوق الادّخار لا تعادل المبالغ التي تم اقتطاعها، بل تُحدّد وفق صيغة مُلزِمة للصندوق.
مدلول
- إذا كان الحديث يدور حول دائني المشغّل (أشخاص يدين لهم المشغّل بالمال، والذين فتحوا ضدّه ملفًّا في دائرة الإجراء والتنفيذ)، لا يمكنهم التقدّم بطلب الحجز على الأموال التي أودعها المشغّل لحساب عمّاله في صندوق الادّخار الخاص بالمخصّصات أو تعويضات الإقالة.
- إذا كان الحديث يدور حول دائني العامل نفسه (أشخاص يدين لهم العامل بالمال، والذين فتحوا ضدّه ملفًا في دائرة الإجراء والتنفيذ)، يمكن فرض حجز على هذه الأموال في صندوق الادّخار فقط عندما يحين موعد استحقاقها أو سحبها من صندوق الادّخار (موعد الإقالة، بلوغ جيل التقاعد وما إلى ذلك).
- إذا حان موعد استحقاق العامل لسحب هذه الأموال، يمكن الحجز على هذه الأموال حتى إن لم يقم العامل بسحبها وفضّل إبقائها في صندوق الادّخار.
- على أية حال، لا يمكن الحجز على هذه الأموال قبل أن يحين موعد سحبها.
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون تعويضات الإقالة - المادّة 26
- قانون التنفيذ والإجراء - المادّة 50(1).
شكر وتقدير
- صيغة الحكم القضائيّ مأخوذة عن موقع نيڤو.