يحق لـ العاملة الأجنبيّة التي عملت في إسرائيل أثناء حملها وأنجبت طفلها في إسرائيل الحصول على منحة ولادة
يحقّ أيضًا لزوجة العامل الأجنبيّ التي أنجبت في إسرائيل الحصول على منحة ولادة، بشرط أن يكون زوجها قد عمل في إسرائيل على الأقلّ لمدّة 6 أشهر متتالين قبل الولادة
في بعض الحالات، قد يُدفع جزء من المنحة في المستشفى، بينما يُحوّل الجزء الآخر مباشرة من مؤسّسة التأمين الوطنيّ إلى حساب بنك المرأة المُنجبة
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع مؤسّسة التأمين الوطنيّ
ملخّص
العاملة الأجنبية التي أنجبت في في إسرائيل تستحق الحصول على منحة ولادة.
من هو صاحب الحق؟
- المرأة الأجنبيّة، من غير سكّان إسرائيل، تستحق الحصول على منحة ولادة بشرط أن تكون قد أنجبت في إسرائيل، وبتوفّر أحد الشروط التالية:
- العاملة عملت في إسرائيل بموجب القانون في فترة الحمل.
- زوج العاملة عمل في إسرائيل لمدة 6 أشهر متتالية على الأقل قبل الولادة.
- هذا الاستحقاق لا يسري على الفلسطينيات من سكان الضفة الغربيّة.
عملية تحصيل الحق
- للتفاصيل حول كيفية تحصيل هذا الحق، راجعوا: منحة ولادة.
- في بعض الحالات، قد يُدفع جزء من المنحة في المستشفى، بينما يُحوّل الجزء الآخر مباشرة من مؤسّسة التأمين الوطنيّ إلى حساب بنك المرأة المُنجبة.
من المهمّ أن تعرف
- منحة الولادة تُدفع للعاملة الأجنبيّة التي أنجبت في إسرائيل فقط. إذا غادرت العاملة البلاد بهدف الولادة أو حضرت إلى البلاد بعد الولادة، لا يحق لها الحصول على المنحة.
- العاملة الأجنبيّة التي أنجبت في إسرائيل تستحق الحصول على مخصّصات أطفال، بالإضافة إلى منحة ولادة
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
- "كاف لَعوفيد"-عنوان العامل
- المركز للاجئين والمهاجرين
- مسيلة- مركز مساعدة ومعلومات للأجانب
- سخار متسفاه- שכר מצווה- مساعدة قانونية تطوعية لمحدودي الدخل
- أطباء لحقوق الانسان
- جمعية حقوق المواطن في إسرائيل
- مركز توجهات العمال الأجانب الذين وصلوا للعمل في إسرائيل بموجب الإتفاقيات الثنائية
- لقائمة منظمات الدعم والمساعدة للمشغّلين في مجال التمريض
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون التأمين الوطنيّ - المادّتان 42، 44.