مقدمة:
يحق للمرأة التي أمضت أكثر من 60 يوماً في ملجأ للنساء ضحايا العنف، ولم تعد إلى منزلها، الحصول على منحة لتساعدها في حياتها الجديدة بعد مغادرتها الملجأ
بالإضافة، يحق للمرأة الحصول على سلة خدمات قد تشمل المساعدة في تحصيل الحقوق ومرافقة في التوظيف والمساعدة في مجالات التعليم والصحة
مبلغ المنحة هو 8000 شيكل. يتم دفع مبلغ 1،000 شيكل إضافي لكل طفل من الطفلين الأوليين الموجودين مع المرأة (اعتبارا من تاريخ 01.01.2012 - يتم تحديث المبالغ سنويا وفقا للزيادة في المؤشر)
المنحة لا تمس بالإستحقاق لمخصصات ضمان الدخل/استكمال الدخل ولا يجوز نقلها، أو الحجز عليها، أو رهنها بأي طريقة كانت
لمعلومات إضافية انظروا قانون خدمات الرفاه الإجتماعي (منحة تأقلم لنساء أقمن في ملجأ للنساء المعنّفات)
يحق للنساء اللواتي قضين أكثر من 60 يوماً في ملجأ للنساء المعنّفات ولم يعدن بعدها إلى بيوتهن، الحصول على منحة تأقلم وفقا للبرنامج العلاجي-التأهيلي الذي وضع لهن.
- تحصل النساء ممّن لديهن أطفال على زيادة للمنحة لكل من الطفلين الأوليين.
- مبلغ المنحة هو 8000 شيكل والزيادة مقابل كل من الطفلين الأوليين هي بقيمة 1،000 شيكل (اعتبارا من تاريخ 01.01.2012 - يتم تحديث المبالغ سنويا وفقا للزيادة في المؤشر).
لا تمس المنحة بالاستحقاق لمخصصات ضمان الدخل/استكمال الدخل ولا يجوز نقلها، أو الحجز عليها، أو رهنها بأي طريقة كانت (ولكن إذا تم تحويل الأموال إلى حساب البنك المصرفي للمرأة أو لبنك البريد، فستتم حماية الأموال من الحجز لمدة 30 يومًا فقط، ما لم تسحبها المرأة من البنك قبل نهاية الثلاثين يومًا.)
- بالإضافة، يحق للمرأة الحصول على سلة خدمات معدّلة عن طريق عامل اجتماعي لتتناسب واحتياجاتها، والتي قد تشمل المجالات التالية:
- مساعدة في تحصيل الحقوق
- مساعدة ومرافقة في التوظيف، يشمل المساعدة في إيجاد وظيفة والدعم المادي للتدريب المهني.
- مساعدة ومرافقة في مجالات أخرى، بما في ذلك التعليم والصحة.
- تمنح سلة الخدمات بناء على التعليمات المنشورة في موقع وزارة العمل، الرفاه والخدمات الاجتماعية.
من هو صاحب الحق؟
- نساء اللواتي قضين أكثر من 60 يوما في ملجأ للنساء المعنّفات ولم يعدن بعدها إلى بيوتهن.
عملية تحصيل الحق
- يجب التوجه الى قسم الخدمات الاجتماعية القريب من مكان سكنك وتقديم طلب للحصول على منحة تأقلم وسلة خدمات.
- يتم دفع المنحة للمرأة عند مغادرتها الملجأ، وفي مدة لا تتجاوز 60 يوماً من موعد تقديم الطلب.
- تمنح سلة الخدمات بناء على التعليمات المنشورة في موقع وزارة العمل، الرفاه والخدمات الاجتماعية.
استئناف
- يحق للمرأة التي رُفض طلبها للحصول على منحة تأقلم، رفع دعوى لمحكمة العمل اللوائية خلال 12 شهر من تاريخ مغادرتها الملجأ، أو خلال 6 أشهر من تاريخ البت في طلبها (وفقا للتاريخ اللاحق من بينهما).
من المهمّ أن تعرف
- عند حساب الاستحقاق لمخصصات ضمان/ استكمال الدخل، فإن منحة التأقلم لا تعتبر دخلا، ولا يجوز نقلها، الحجز عليها، أو رهنها.
- وفقا لاتفاقية البنوك لمساعدة النساء المقيمات في ملاجيء، فإنه وخلال فترة الإقامة في الملجأ ولفترة معينة بعدها، لا تُفتح ملفات في سلطة الإجراء والتنفيذ ولا تُجبى من النساء فائدة تخلّف عن دفع ديون قائمة. لمعلومات إضافية، انظروا "توسع ونشرات" لاحقا.
جهات حكوميّة
- العنف الأسري على موقع وزارة العمل، الرفاه والخدمات الإجتماعية]
تشريعات وإجراءات
توسُّع ونشرات
- العنف الأسريّ على موقع وزارة العمل، الرفاه والخدمات الإجتماعية.
- إتفاقية البنوك التطوّعيّة لتسهيل التعامل الاقتصادي للنساء اللواتي تعرضن للعنف على موقع بنك إسرائيل.