يجب على المشغل السماح للعاملة العائدة من إجازة ولادة العودة إلى عملها فعليا، ولا يمكنه تعويض أيام العمل التي يُمنع بها فصل العامل حسب القانون، ماليا

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل القطرية
اسم الملفّ:ע"ע 627/06
التاريخ:16.03.2008
رابط:حكم المحكمة على موقع نيڤو

بموجب قانون عمل النساء هناك فترات متعددة تفرض فيها قيود على إقالة أو المساس بحجم وظيفة عمال وعاملات، فيما يتعلق بالحمل والولادةי. في جزء من الفترات، تمنع تماما الإقالة أو المساس بحجم الوظيفة، وفي الجزء الآخر تُسمح الإقالة أو المساس بحجم الوظيفة شريطة الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد - مفتشة قانون عمل النساء. من بين أمور أخرى، هناك قيود على إقالة أو المساس بحجم وظيفة نساء في فترة الـ 60 يوم التي تلي الانتهاء من إجازة ولادتهن. في الحكم الصادر في هذا الشأن، قررت محكمة العمل القطرية أنه إذا كانت العاملة ترغب في العودة إلى عملها بعد إجازة الولادة، لا يمكن للمشغل أن يدفع لها مقابل أيام العمل الـ 60 تلك التي يوجد بها قيود على الإقالة أو المساس بحجم الوظيفة، بل هو مُلزم بالسماح لها بالعودة فعليا إلى العمل. المشغل الذي يدفع للعاملة أموال بدل أن يُعيدها إلى العمل فعليا - يخالف تعليمات قانون عمل النساء، وقد يُلزم بتعويض مالي.

مدلول

  • يحق للعاملة (أو العامل الذي خرج في إجازة ولادة) التي ترغب بالعودة إلى عملها بعد إجازة الولادة، العودة فعليا إلى العمل.
  • يجب على المشغل المعني بإقالة أو المساس بحجم وظيفة عامل/ة، في فترة 60 يوم بعد انتهاء إجازة الولادة، التوجه إلى المشرفة على قانون عمل النساء وتقديم طلب إذن بإقالة أو المس بحجم الوظيفة حسب قانون عمل النساء.
  • المشغل الذي لن يسمح للعامل/ة بالعودة إلى العمل فعليا، وبدلا من ذلك يدفع له/ا المبلغ الذي كان سيتقاضاه/ ستتقضاه في فترة الـ 6 يوم التي يوجد بها قيود على الإقالة، يخالف تعليمات قانون عمل النساء.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات