يحظر على المشغّل إخراج العامل في إجازة لما يزيد عن أيام الإجازة المتراكمة لصالحه، دون موافقة العامل
إذا أخرج المشغّل العامل في إجازة لما يزيد عن أيام الإجازة المتراكمة لحسابه دون موافقته، لا يحق للمشغّل أن يخصم أيام الإجازة من أجر العامل أو من أيام الإجازة التي سيجمعها مستقبلا

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل اللوائية في حيفا
اسم الملفّ:نزاع عمل 13815-01-09
التاريخ:10.02.2013
رابط:للاطّلاع على الحكم القضائي
تحذير
صدر هذا الحكم القضائي عن محكمة العمل اللوائية ولا يشكل شرعاً قضائياً مُلزِماً
حتى موعد إصدار الحكم القضائي أعلاه عن محكمة العمل اللوائية، لم يتم التداول بهذه المسألة في محكمة العمل القطرية أو في المحكمة العليا بعد، ولهذا، لم يصدر شرع قضائي مُلزِم حولها.

في إطار الدعوى التي رفعها أحد عمال صالة المناسبات للحصول على تعويضات إقالة وعلى الحقوق الأخرى المترتبة عن وقفه عن العمل، طلب المشغّل خصم أجر 35 يوم عمل من مبلغ التعويضات الذي دفعه للعامل، معللاً ذلك بالرصيد السلبي لأيام الإجازة التي حصل عليها العامل، إذ أنّ عدد أيام إجازته فاق عدد أيام الإجازة المتراكمة لحسابه.

الخلفية الوقائعية

  • عمل العامل لدى المشغّل لمدة 13 شهر، وخرج في إجازة لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، بسبب الترميمات التي أجراها المشغل بالإضافة إلى الإجازة التي حصل عليها في الفترة ما بين عيد الفصح اليهودي وعيد الأسابيع التي لا تقام خلالها أي مناسبات، وبهذا، خرج العامل في إجازة بمبادرة المشغّل.
  • أجر العامل لم يقلّ خلال تواجده في الإجازة.

قرار المحكمة

  • قضت المحكمة بأنّه لا يجوز للمشغل خصم أي مبلغ، أو المطالبة باسترجاع أي مبلغ مقابل الأجر الذي دفعه للعامل خلال تواجده في إجازة تزيد مدتها عن الرصيد المتبقي للعامل من أيام الإجازة.
    • الإجازات التي حصل عليها العامل تحددت من قِبل المشغّل، دون الحصول على موافقة العامل- خلال الفترة الفاصلة بين عيد الفصح اليهودي وعيد الأسابيع، التي لا تقام خلالها أي مناسبات، وخلال فترة الترميمات التي أجراها المشغّل في الصالة.
    • لا يحق للمشغّل إخراج العامل في إجازة على حساب العامل، دون موافقته، إن لم تتبقى لديه أيام إجازة سنوية.
    • لذلك، لا يحق للمشغّل المطالبة باسترجاع مالي مقابل الأجر الذي دفعه للمدّعي خلال أيام الإجازة التي تزيد عن الأيام المتراكمة لحسابه، وبالتالي، تم رفض طلب المدعى عليه بخصم أجر 35 يوم عمل.

مدلول

  • لا يحق للمشغّل إخراج العامل في إجازة لما يزيد عن عدد الأيام المتراكمة لحساب العامل، دون الحصول على موافقته.
  • إذا أخرج المشغّل العامل في إجازة لما يزيد عن الأيام المتراكمة لحسابه العامل، دون الحصول على موافقته:
    • يتوجّب عليه أن يدفع للعامل أجرًا عاديًا خلال الإجازة;
    • يحظر عليه أن يخصم لاحقًا أيام الإجازة من أجر العامل أو من المستحقات التي سيدفعها المشغل للعامل مستقبلا;
    • يحظر عليه إجبار العامل على تجميع رصيد سلبي من أيام الإجازة، أو خصم أيام الإجازة الفائضة من أيام الإجازة التي سيجمعها مستقبلا.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي مأخوذة عن موقع نيڤو.