يحق للعاملين مراكمة أيام اجازة واستغلالها بحسب الأقدمية التي تراكمت لديهم في مكان عملهم
يستطيع المشغل أن يحدد مسبقا الأيام التي يتوجب فيها على العامل الخروج في إجازة مركّزة
ممنوع ان يطلب المشغّل من العامل ان يخرج في إجازة سنوية بحسب ايام عطلة لم تتراكم لحسابه بعد
اذا لم يسمح المشغّل للعامل ان يخرج في إجازة سنوية حسب القانون، ممكن تقديم شكوى ضده لوحدة تطبيق قوانين العمل
لتفاصيل إضافية، راجعوا وزارة العمل وأيضا قانون الإجازة السنوية
ملخّص
تلخيص
يحق لكل عامل أيام إجازة تحدّدها أقدميته في مكان العمل وحجم وظيفته. يستحق العاملين خلال إجازتهم دفعة مستحقات الإجازة بمقدار أجرهم العادي. في حالات معينة وبضمن القيود المفصلة لاحقاً, يمكن تجميع أيام العطلة واستغلالها على مدار سنتي العمل التاليتين ما لم يذكر في عقد العمل ترتيب آخر يستفيد منه العامل أكثر.
- العاملون في نظام الموايمة أو الساعة يستحقون العطلة بشرط أنه تم تشغليهم (أو سيتم تشغليهم) 75 يوم على الأقل لدى نفس المشغّل. أما في حال اشتغلوا لفترة أقصر فلن يكونوا مستحقين للعطلة خلال فترة تشغيلهم، لكنهم يستحقون علاوة معاش بقيمة 4% على الأقل من أجرهم (لمعلومات إضافية راجعوا إجازة سنوية للعاملين بأجر وفق الساعة أو اليومية).
- يحق لأبناء الشبيبة الحصول على 18 يوم إجازة في السنة بغض النظر عن سنوات الأقدمية. لتفاصيل إضافية عن الإجازة السنوية لأبناء الشبيبة، راجعوا إجازة سنوية لأبناء الشبيبة العاملة.
- الأيام التالية لا تحسب بحساب أيام العطلة للعامل، ولا يتم خصمها من أيام العطلة المتراكمة:
- الخدمة العسكرية الاحتياطيّة.
- أيام الإضراب أو الإغلاق. (ما عدا عمّال سلك خدمات الدولة - لتفاصيل إضافية، راجعوا دليل الحقوق للعمال خلال الإضراب - في فقرة "إضراب خلال الإجازة السنوية للعامل").
- أيام إجازة الولادة.
- أيام البلاغ المسبق حول الإقالة لا يجوز مطالبة العامل بالخروج في إجازة على حساب أيام تراكمت لديه خلال فترة البلاغ المسبق للإقالة أو الاستقالة.
- الايام التي لا يستطيع العامل العمل خلالها بسبب مرض او حادث.
- أيام الحداد في العائلة، لأسباب دينية او اجتماعية التي لم يعمل بها العامل.
- أيام الأعياد التي لا يجري العمل خلالها بحسب القانون
- أيام لا يتم العمل فيها بحسب اتفاقية جماعية أو نهج متّبع في مكان العمل.
- عطلة الانتخابات للكنيست
من يقرر موعد استغلال أيام الإجازة؟
- يحق للمشغّل اختيار التوقيت الذي يستغل فيه العامل أيام إجازته. على الرغم من ذلك يحق للعامل أن يطلب استغلال أيام الإجازة في المواعيد التي تناسبه، وعلى صاحب العمل مراعاة طلباته أو تعليل رفضه بأسباب منطقية ومعقولة. أيضاً، يحق للعامل ان يحصل على يوم اجازة في موعد حسب رغبته، ويوم اضافي من قائمة أيام الإجازة الاختيارية، ولا يحق للمشغّل الاعتراض على ذلك.
- مبدئياَ يجب أن تكون العطلة السنوية متواصلة. مع ذلك، بموافقة العامل والمشّغل وبموافقة لجنة العمال (اذا كانت هناك لجنة)، يحق للمشغل أن يقسّم الإجازة السنوية للعامل، طالما حصل العامل على إجازة 7 أيام متواصلة في العام.
من هو صاحب الحق؟
- عموم جمهور العاملين.
- يحق للعاملين حسب أجر يومي او حسب نظام الساعة الحصول على اجازة سنوية، فقط اذا تم تشغيلهم لمدة 75 يوم على الاقل بشكل متواصل او اذا كانت بينهم وبين المشغّل إتفاقية خطيّة لفترة عمل تفوق 74 يوم (اذا لم يستوفوا الشروط، من الممكن أن يحصلوا على "بدل اجازة" ). لتفاصيل إضافية، راجعوا إجازة سنوية للعاملين بأجر وفق الساعة أو اليومية.
- للتنويه: في كل واحدة من هذه الحالات، يستحق العامل الأجازة فقط بعد ان يكون قد جمع أيام الاجازة بشكل فعلي
- لتفصيل عدد أيام العطلة التي يستحقها جمهور العاملين، راجعوا:
عملية تحصيل الحق
- المشغّل ملزم بمنح العاملين أيام الاجازة التي جمعوها في نفس السنة، خلال الشهر الأخير من السنة (كانون أول - ديسيمبر) او خلال السنة التي تليها، مع ذلك، يحق للمشغّل ان يحدد موعد خروج العامل في إجازة ولكن يجب عليه أن يأخذ بالحسبان رغبة العامل للخروج للإجازة بموعد معين.
- يتوجب على المشغّل الذي يريد ان يُخرج العامل في إجازة فعليه إعلامه بالأمر سلفا.
- يتوجب على المشغّل الذي يريد ان يُخرج العامل في إجازة تفوق 7 أيام (بالكامل، يشمل أيام الجمعة والسبت)، إبلاغ العامل بهذا الأمر أسبوعين قبل الموعد المحدد للإجازة. اذا لم يفعل ذلك، فلا يستطيع ان يخصم ايام الاجازة من إجمالي ايام الاجازة السنوية التي جمعها العامل.
- حالات يحق فيها للعامل إختيار موعد الإجازة ويحظر على المشغّل ان يعترض:
- بإمكان العامل الحصول على يوم واحد من الإجازة في كل موعد يختاره، بشرط إبلاغ المشغّل حول هذا اليوم 30 يوما مسبقاً. في هذه الحالة، يحظر على المشغّل ان يعترض على خروج العامل لإجازة، ولا يحتاج العامل لموافقة المشغّل.
- وأيضا، يحق للعامل أن يحصل على يوم إضافي واحد من الإجازة في أحد المواعيد المحددة في القانون كأيام إجازة إختيارية, وبشرط إعلام المشغّل حول هذا الأمر 30 يوما مسبقا. وأيضا في هذه الحالة، يحظر على المشغل أن يعترض خروج العامل لإجازة، ولا يحتاج العامل موافقة مشغّله.
- يحق للعامل الحصول على إجازة من العمل من أجل التصويت في الإنتخابات المبكّرة في حزبه، بلا إعتراض من المشغّل، وهذا بشرط أن يعلم العامل المشغّل بهذا الأمر قبل 14 يوما، لتفاصيل إضافية، راجعوا يوم إجازة بهدف التصويت في الإنتخابات الأولية في الحزب (برايميريز).
- بإمكان العامل تلقي أيام إجازة في مواعيد إضافية مريحة له ويتم هذا الأمر بموافقة المشغّل.
تسجيل أيام الإجازة
- المشغّل ملزم بادارة دفتر الإجازة، والذي يتم تسجيل تفاصيل فيه تتعلق بالاجازة السنوية للعمال. لتفاصيل إضافية، راجعوا إدارة سجلّ الإجازة.
- على المشغّل أن يفصّل في قسيمة الراتب عدد أيام الإجازة الممنوحة للعامل، مبلغ الدفع مقابلها، وأيام الإجازة المتبقية.
عدد أيام الإجازة
- يتم حساب عدد أيام الإجازة التي يستحقها العامل بموجب عدة معايير منها الأقدمية، عدد ايام العمل في السنة، الفترة الزمنية منذ بداية الاتفاق القانوني بينه وبين المشغّل والخ).
- لطريقة احتساب ايام الاجازة الي يستحقها العامل، راجعوا:
دفع مستحقات الإجازة
- خلال الاجازة يتوجب على المُشغّل دفع أجر مماثل للأجر العادي للعامل.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا مستحقات الإجازة.
المرض خلال الاجازة
- اذا مرض العامل او اصيب بحادث خلال الاجازة، يتم تجميد الاجازة من لحظة المرض او الاصابة، اي انه لا يتم خصم الأيام التي مرض فيها العامل من الاجازة. تُعد هذه الأيام أيام مرضيّة، وقد يستحق العامل مستحقات المرض بسبب تغيّبه عن العمل خلال هذه الأيام.
انتهاك الحق من قبل المشغّل
- اذا لم يدفع المشغّل مستحقات الإجازة السنوية:
- فمن الممكن تقديم شكوى لوحدة تطبيق قوانين العمل.
- ممكن تقديم دعوى لـمحكمة العمل اللوائية لدفع مستحقات الإجازة عن السنوات الـ3 الأخيرة. لشرح حول إجراء تقديم الشكوى في محكمة العمل، راجعوا تقديم دعوى حول دفع أجر العمل أو تعويضات الإقالة أو الحقوق الاجتماعية الأخرى في محكمة العمل اللوائية.
- اذا لم يسمح المشغّل للعامل بالحصول على الاجازة السنويّة حسب القانون، ممكن تقديم شكوى ضده لوحدة تطبيق قوانين العمل.
- لا يستطيع العامل ان يتنازل عن اجازته السنوية او جزء منها، واذا وافق بسبب سوء تفاهم او ضغط من المشغّل، تكون موافقته غير سارية المفعول.
تراكم أيام الإجازة
- يعتبر سكوت المشغّل بمثابة موافقة بما يتعلق في تجميع أيام الإجازة. نظرًا لأن المشغّل هو الذي يمنح الإجازة لموظفيه، فالمشغّل الذي "يجلس مكتوف الأيدي" ولا يخرج موظفيه في إجازة يكون كمن وافق على تجميع أيام الإجازة، حسب قرار محكمة العمل.
- لكي "يفقد" العامل ايام الاجازة التي جمعّها، ولكي يُسمح للمشغّل "بخصم" أيام الاجازة، يتوجب على المشغّل ان يثبت انه منح العامل امكانية الخروج في اجازة وان العامل لم يستغلها لأسبابه الخاصة (مثلا اذا رفض العامل الخروج الى اجازة).
بديل مالي للإجازة السنوية
- يجوز للعامل الذي لم يستخدم جميع أيام الإجازات التي جمعها الحصول على مستحقات أيام العطل التي تراكمت لصالحه عند انتهاء علاقات العمل (والذي كان من حقة أن تتراكم)، خلال السنة التي أنهى فيها عمله وفي السنوات الـ 3 التي سبقتها.
- لحساب عدد أيام البدل المالي، يجب حساب مجموع ايام الاجازة التي حصل عليها العامل في السنوات الـ 3 (كانون الثاني حتى كانون الأول) التي سبقت سنة انهاء العمل، مع ارفاق الأيام المجموعة في سنة العمل السارية (حتى موعد انهاء التشغيل)، وتخفيض عدد الأيام التي استغلها العامل كاجازة منها في هذه الفترة.
- مع ذلك، يحق للعامل الحصول على بديل مالي مقابل أيام الإجازة وفقًا لما هو مذكور في قسيمة الراتب، حتى إذا كانت أيام الإجازة تتجاوز فترة التقادم.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا بديل مالي للإجازة السنوية.
إجازة للعامل الذي لم يتبقى لديه أيام اجازة
- يُحظر على المشغّل ان يطلب من العامل الخروج في إجازة سنوية على حساب أيام إجازة قد يراكمها في المستقبل، بدون موافقته أو بغياب اتفاقية جماعية مناسبة.
- إذا كان المشغّل معني في إخراج عامل لإجازة ، فإن العامل الذي ليس لديه أيام إجازة متراكمة كافية (سواء كانت إجازة مركزة لجميع العمال أو إجازة للعامل المحدد فقط)، يمكن للمشغّل اتخاذ أحد الإجراءات التالية:
- عدم إخراج هؤلاء العمال في إجازة.
- إخراجهم في إجازة، ولكن لا يجوز له خصم أيام الإجازة من أيام الإجازة التي ستتراكم لحساب العامل مستقبلا.
- يستطيع المشغّل إخراج العامل في إجازة غير مدفوعة الأجر، بموافقة العامل.
- في حالة كان العامل معني في إجازة بتاريخ معين وليس لديه أيام إجازة متراكمة كافية، يجوز له، بشرط موافقة المشغّل، أن يأخذ إجازة أطول من المستحقة، على حساب أيام العطلة المستقبلية أو إجازة غير مدفوعة الأجر.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا إجازة سنوية لعامل لم يجمع ما يكفي من أيام الإجازة.
من المهمّ أن تعرف
- يمكن تقسيم الإجازة ولكن يجب ان تكون مدة الإجازة 7 أيام متواصلة على الأقل, بموافقة العامل والمشغّل وبموافقة لجنة العمّال في مكان العمل، اذا كانت هناك لجنة.
- يحق للعامل خلال الاجازة السنويّة الحصول على مستحقات الإجازة التي تُدفع في موعد دفع الأجر. اذا كانت العطلة لمدة اسبوع او أكثر، يحق للعامل الحصول على المبلغ قبل خروجه للاجازة. لتفاصيل إضافية، راجعوا مستحقات الإجازة.
- يُمنع من المشّغل ان يطلب من العامل الخروج في اجازة(على حساب أيام العطلة التي تراكمت لصالحه) خلال فترة إعلام مسبق حول الإقالة أو الاستقالة، الا اذا تم الأمر بحسن نيّة وبسبب احتياجات العمل. اذا طلب العامل استغلال أيام الاجازة خلال أيام الاعلام المسبق، ممكن منحه ذلك. يجب التأكد ان 14 يوم من فترة الاعلام المُسبق لا تتضارب مع الاجازة. لتفاصيل إضافية، راجعوا إعلام مسبق حول الإقالة أو الاستقالة. لتفاصيل إضافية، راجعوا:
- مهم الانتباه للتقييدات التي تسري على تجميع الاجازة (واجب استغلال 7 أيام على الاقل خلال السنة، وواجب استغلال الايام التي تراكمت خلال السنتين القادمات). إذا رغب العامل بذلك، يستطيع المشغّل ان يسمح للعامل بالاستمرار في تجميع ايام الاجازة حتى لو لم يستغل ايام الاجازة التي تراكمت لديه خلال السنتين القادمات.
- بإستثناء استغلال الاجازة، هناك حقوق اضافية التي يجب ان يستغلها العامل قبل نهاية العام. لتفاصيل إضافية، راجعوا دليل استنفاد الحقوق مع اقتراب نهاية العام.
راجعوا كذلك
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكومية
جهة حكوميّة | مجالات المسؤوليّة | مواضيع |
---|---|---|
مفوضية المساواة في فرص العمل | المفوضية مسؤولة عن تطبيق جميع المسائل المتعلقة بالمساواة في العمل، وفرض وتطبيق الحالات التي يُمارس فيها تمييز محظور | المساواة في فرص العمل، حقوق المرأة العاملة |
مفتشة قانون عمل النساء | هذه المراقبة مسؤولة عن قانون عمل النساء | المساواة في فرص العمل، حقوق المرأة العاملة |
وزارة العمل | مسؤولة عن جميع المجالات المتعلقة بالتشغيل | التشغيل وحقوق العاملين |
المؤسسة للأمان والصحة المهنية | تقدم المشورة وتساعد في مجالات تعزيز الأمان والصحة التشغيلية | بيئة العمل الآمنة، ظروف العمل |
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
- يمكن إخراج العامل لإجازة عندما لا يكون لديه أيام كافية من الإجازة المتراكمة، إلا بموافقة العامل وبشرط أن يتصرف المشغِّل بحسن نية
- يحظر إخراج عامل في إجازة دون موافقته في حال لم تتراكم لصالحه أيام إجازة
- يستحق العامل الحصول على بديل مالي مقابل أيام الإجازة التي لم يستغلها في سنة عمله الأخيرة والسنوات ال3 التي تسبقها.
- يحق للعامل بَدَل أيام إجازة بحسب العدد السليم المسجّل في قسيمة الراتب السليمة، وإن تعدت الأيام فترة التقادم
- إستئناف عمل (القطرية) 324/05 -خلال فترة العمل، لا يجب دفع أجر بدل مالي عن الإجازة كبديل عن الإجازة الفعلية التي يمارسها العامل، ولا يتم دفع أي مدفوعات للعامل لاسترداد العطلة خلال علاقة العمل من أجر الإجازة أو الإجازة المستحقة بموجب القانون عند إنهاء العمل.
- تنازل المشغل عن عمل العامل في فترة البلاغ المسبق لا يعني احتساب فترة البلاغ المسبق على حساب ايام اجازة متبقية
- لقائمة كاملة حول الأحكام القضائية في موضوع التشغيل وحقوق العمال
تشريعات وإجراءات
توسُّع ونشرات
- نشرة شهرية بموضوع الإجازة السنوية على موقع وزارة العمل.