تحظر إقالة مختطفين، مفقودين وأبناء عائلاتهم المذكورين لاحقًا خلال 07.10.2023 - 30.06.2026
المشغّل الذي يقيل عمّالًا في هذه الظروف يعتبر كمن ارتكب مخالفة، وقد تفرض عليه غرامة بقيمة 29,200 بقيمة
بالإمكان تقديم طلب للحصول على تعويضات أو طلب للعودة إلى العمل ضد مشغّل خرق هذا الحظر
للحصول على معلومات رسميّة، راجعوا موقع وزارة العمل
ملخّص
تحظر إقالة مختطفين، مفقودين وأبناء عائلاتهم المذكورين لاحقًا خلال 07.10.2023 - 30.06.2026.
من هو صاحب الحق؟
- عمال أعلن الجيش الإسرائيليّ أنّهم مختطفون
- عمال أعلن الجيش الإسرائيليّ أو شرطة إسرائيل أنهم مفقودون
- عمال أعلِنَ أنّ أزواجهم أو أحد أبنائهم مختطفين أو مفقودين
- عمال فوق سنّ 18 عامًا، أعلن أنّ أحد والديهم مختطف أو مفقود
- عمال أعلن أنّ واحد أو أكثر من أشقائهم مختطفون أو مفقودون (بما في ذلك أشقاء من زوج الأم/زوجة الأب في نفس المنزل قبل بلوغهم سن 21 عامًا)
- أبناء عائلة آخرون للمختطفين أو المفقودين، والذين يتقاضون منحة دوريّة كل 3 أشهر بقيمة 90,000 شيكل جديد
عملية تحصيل الحق
- حظر إقالة المختطفين، المفقودين، أزواجهم أو أهاليهم يسري تلقائيًا.
- حظر إقالة أبناء العائلة الآخرين مشروط بتقديم تصريح من طرفهم. يتوجّب على العمال تقديم تصريح للمشغّل بأنّهم يتغيّبون عن العمل لكونهم أبناء عائلة الشخص المختطف أو المفقود.
- إذا أقال المشغّل هؤلاء العمال، تُعتبر الإقالة لاغية، وبالإمكان تقديم دعوى ضد المشغّل لإعادة العمال للعمل.
- بالإمكان أيضًا تقديم دعوى تعويضات ضد المشغّل، حتى إن لم يلحق أي ضرر بالعمال نتيجة للإقالة.
- يجب تقديم الدعوى لمحكمة العمل اللوائية. للمعلومات حول كيفية تقديم الدعوى، اضغطوا هنا.
- يوصى بالتوجّه لتلقي استشارة قانونيّة قبل رفع الدعوى.
من المهمّ أن تعرف
- المشغّل الذي يخرق حظر إقالة العمال يعتبر كمن ارتكب مخالفة، وقد تفرض عليه غرامة بقيمة 29,200 شيكل جديد. مع ذلك، لا يمكن محاكمة المشغّل إذا أقال العمال قبل 28.11.2023.
- مشغّلو العمال المختطفين أو الذين أعلن أنّهم مفقودون يجب أن يستمروا في إيداع الأموال في التأمين التقاعدي للعمال، كما لو تابعوا العمل. لمزيد من المعلومات، اضغطوا هنا.
- لا يوجد حتى الآن ما يلزم المشغّلين بدفع أجر لعمال تغيّبوا عن عملهم بسبب الوضع الأمنيّ. مع ذلك، فإنّ المشغّلين الذين دفعوا أجرًا للعمال الذين تغيّبوا عن عملهم قد يستحقون الحصول على تعويض من الدولة. لمزيد من المعلومات، اضغطوا هنا.
الجهات المُساعِدة
- "زخوت بيكالوت- זכות בקלות" - معلومات ومساعدة شخصيّة حول موضوع الحقوق والخدمات في أعقاب الوضع الأمنيّ - على هاتف *5922 أو بواسطة التوجّه إلكترونيًا
- مركز المعلومات للعاملين والتابع للهستدروت الجديدة على هاتف *2383
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
قسم تأهيل أشخاص مع إعاقة في وزارة الأمن | موقع | ||
ضريبة الأملاك | موقع | ||
وزارة العدل - توجيه في مواضيع قانونية بسبب حالة الطوارئ | موقع | البريد الإلكتروني | |
قيادة الجبهة الداخلية | موقع | ||
مركز السيطرة القومي لرعاية عائلات المخطوفين والمفقودين | موقع | البريد الإلكتروني | |
خط هاتفي طارئ للمصابين وللعائلات الثكلى (التأمين الوطني) | موقع | ||
صوت الصحة (وزراة الصحة) | موقع | إستمارة توجّه |
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون حماية العاملين في حالات الطوارئ - المواد 2(ب1)(1)(ب)، 2(ب1)(1)(ج)
توسُّع ونشرات
- بلاغ وزارة العمل من تاريخ 28.11.2023 - صادقت الكنيست على تعديل قانون حماية العاملين في حالات الطوارئ