يستطيع الشخص مع المحدودية الذي يشتغل أو ينوي الشغل بمكان عمل ليس معملاً محمياً، تقديم طلب لتعريفه كشخص أعيد تأهيله
يتم الإعتراف بالشخص كمعاد تأهيله بحال تبيّن أن قدرته على العمل لا تزيد عن 19% من القدرة الكاملة على العمل في الوظيفة العينية
يسري الإعتراف بالشخص كمعاد تأهيله من تاريخ تقديم الطلب

وفق المادة 3 من قانون حقوق الأشخاص ذوي المحدودية المشغلين ضمن التأهيل:

  • يستطيع الشخص مع المحدودية الذي يشتغل أو ينوي الشغل بمكان عمل ليس مصنعاً آمناً، تقديم طلب إلى مدير عام وزارة العمل والرفاه من أجل تعريفه كشخص مُعاد تأهيله.
  • يقوم المدير العام بإدراج الشخص ضمن تعريف المعاد تأهيله بحال وجد أن قدرته على العمل لا تزيد عن 19% من القدرة الكاملة على العمل في الوظيفة العينية.
  • هناك درجتان من أجر العمل للشخص المعاد تأهيله:
    • 1%-10% من القدرة على العمل – تجعل المعاد تأهيله مستحقاً لأجرة عمل من المشغِّل نسبتها 10% من أجر الحد الأدنى.
    • 11%-19% من القدرة على العمل - تجعل المعاد تأهيله مستحقاً لأجرة عمل من المشغِّل نسبتها 19% من أجر الحد الأدنى.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • أشخاص مع إعاقة من فوق سن 18، لديهم قدرة عمل متدنية جداً (أقل من المطلوب وفق أنظمة أجر الحد الأدنى الملاءم)، ويشتغلون أو مرشحون للشغل بمكان عمل ليس معملاً محمياً.
  • بإمكان الأشخاص التالين تقديم الطلب:
    • المشتغل نفسه أو المرشح للعمل نفسه.
    • وكيل المشتغل أو المرشح للعمل.
    • الوصيّ على المشتغل أو المرشح للعمل.
    • لا يستطيع المشغِّل تقديم الإستمارة بأسم المشتغل أو المرشح للعمل.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

مراحل الإجراء

  • يتكون إجراء الإعتراف بالشخص كمعاد تأهيله من 3 مراحل:
  1. تقديم إستمارة طلب لتحديد الحد الأدنى من الأجر الملاءم إلى وزارة العمل والرفاه
  2. إجراء التشخيص في مكان العمل
  3. إتخاذ القرار في الطلب

تقديم إستمارة طلب لتحديد الحد الأدنى من الأجر الملاءم

  1. إستمارة الطلب.
    • يجب الإشارة في الإستمارة إلى أن الطلب المقدم هو لتحديد أجر العمل وفق قانون حقوق ذوي المحدوديات المشغّلين ضمن إعادة تأهيل (وليس لتحديد أجر الحد الأدنى الملاءم وفق أنظمة أجر الحد الأدنى).
    • لن تُعتبر إستمارة الطلب سليمة إذا لم تُعبأ جميع أجزائها. بحال كانت الإجابة على أحد هذه الأجزاء غير معروفة، يجب ذكر ذلك في الإستمارة.
    • بحال لم يكن مقدم الطلب هو الشخص المشتغل نفسه أو المرشح للعمل، يجب تعبئة تفاصيل مقدم الطلب وأيضاً تفاصيل المشتغل في الأماكن المعدّة لذلك. كما ويجب إرفاق شهادات الوصاية أو التوكيل التي تسمح لمقدم الطلب التصرف بأسم المشتغل أو المرشح للعمل في كل ما يتعلق بعملية تحديد الأجر (إستمارة التوكيل مشمولة باستمارة الطلب).
  2. مكتوب التنازل عن السرية الطبية.
    • يُطلب التوقيع على مكتوب التنازل بغية الحصول على المعلومات الكاملة المتعلقة بالمحدودية أو المحدوديات سبب التوجه لتحديد أجر الحد الأدنى الملاءم.
    • تُستخدم هذه المعلومات للأغراض الداخلية فقط ولن تُمرر إلاّ للجهات المهنية لدى المكتب الرئيسي لدمج ذوي المحدوديات في سوق العمل.
    • يجب التوقيع على مكتوب التنازل بحضور شاهد/ة مع تسجيل تفاصيله/ا الكاملة ضمن الإستمارة.
  3. الإستمارة المرفقة باستمارة طلب ملاءمة أجر الحد الأدنى.
    • الهدف من الإستمارة المرفقة هو توفير معلومات عامة عن مكان العمل الذي سيتم التشخيص فيه.
  4. تقرير الأداء.
    • الهدف من تقرير الأداء هو توفير معلومات عن الماضي التشغيلي للعامل، تعليمه، تأهيله واحتياجاته.
    • يتم تمرير التقرير إلى شركة التشخيص التي ستستخدمه كأداة مساعدة ومصدر للمعلومات الإضافية عند تحديدها قدرة العامل المشخص على العمل.
    • يُعبأ التقرير من قبل المشتغل أو المرشح للعمل أو الشخص الذي يقدم الطلب بتوكيل منه.
  • يجب إرسال إستمارة الطلب والمستندات المرافقة إلى مركز المعلومات الهاتفي لدى المكتب الرئيسي لدمج ذوي المحدوديات.

الإجراء التشخيصي

  • يتم تمرير الطلب السليم والكامل إلى الطرف المهني الذي يجري التشخيص بغية تحديد تقييم القدرة على العمل لصالح وزارة العمل والرفاه.
    • يُحوَّل الطلب للتشخيص في اليوم ال 90 من بداية تشغيل العامل.
    • يتم تحويل الطلب المقدم بعد مرور 90 يوماً من بداية التشغيل، إلى التشخيص بشكل فوري.
  • يتم التشخيص في مكان العمل العيني.
  • يتم تحديد موعد التشخيص بمشاركة المشغِّل.
  • تشمل عملية التشخيص ما يلي:
    • لقاء مع المشغِّل والمسؤول المباشر عن المشتغل
    • الحصول على وصف وتعريف الوظيفة
    • التطرق لأداء المشتغل
    • إجراء مشاهدة في نقطة العمل
    • إجراء مشاهدة لعامل ليس لديه محدودية ويؤدي نفس المهام
    • محادثة مع المشتغل

إتخاذ القرار في الطلب

  • يتم تسليم قرار وزارة العمل والرفاه وفق أقدمية العمل لدى مقدم الطلب:
    • المشتغل الجديد (الذي، حين تقديم الطلب، لم يبدأ العمل بعد أو عمل أقل من 90 يوماً) - يتم تسليم القرار خلال 135 يوماً من بدء العمل.
    • المشتغل القديم (الذي، حين تقديم الطلب، قد بدأ العمل منذ ما يزيد عن 90 يوماً) - يتم تسليم القرار خلال 45 يوماً من تاريخ استلام الطلب السليم.

استئناف

  • يمكن الإستئناف على نتائج التشخيص بطريقتين: الاعتراض والاستئناف لمحكمة العمل اللوائية.
  1. الإعتراض:
    • وهو إجراء داخلي لدى المكتب الرئيسي لدمج ذوي المحدوديات في سوق العمل.
    • يجب تقديم الإعتراض بواسطة إستمارة الإعتراض خلال 21 يوماً من تاريخ إرسال التبليغ بالأجر المقرر (يجب الحرص على تعبئة جميع أجزاء الإستمارة، وعند الضرورة، يمكن إرفاق المزيد من المعلومات والمستندات).
    • بعد استلام الإعتراض، يُجرى للعامل تشخيص آخر في مكان العمل، من قبل مشخصة أخرى ليست تلك التي أجرت التشخيص الأول. عقب التشخيص الثاني، يتقرر ما إذا سيتم تغيير القرار بخصوص القدرة على العمل وتحديد الأجر، وكيف سيكون ذلك.
    • الحق بتقديم الإعتراض على تحديد أجر الحد الأدنى الملائم محفوظ فقط للشخص المسموح له بتقديم طلب ملاءمة الأجر (المشتغل أو المرشح للعمل، الوصي أو الموكل بمعالجة عملية تحديد الأجر) (أي لا يستطيع المشغِّل الاستئناف على قرار تحديد الأجر).
  2. الاستئناف لمحكمة العمل اللوائية:
    • يستطيع المشتغل أو المرشح للعمل الإستئناف على قرار المدير أمام محكمة العمل.
    • يجب تقديم الإستئناف لمحكمة العمل خلال 45 يوماً من استلام البلاغ بخصوص الأجر المقرر.
    • الحق بتقديم الإعتراض على تحديد أجر الحد الأدنى الملائم محفوظ فقط للشخص المسموح له بتقديم طلب ملاءمة الأجر (المشتغل أو المرشح للعمل، الوصي أو الموكل بمعالجة عملية تحديد الأجر) (أي لا يستطيع المشغِّل الاستئناف على قرار تحديد الأجر).

الأجر المدفوع خلال فترة إنتظار القرار في الطلب

  • من تاريخ تقديم الطلب حتى تسليم القرار، يتوجب على المشغِّل أن يدفع للعامل أجراً لا يقل مقداره عن 10% من أجر الحد الأدنى، أو أكثر، وفق ما تم الإتفاق عليه بينهما.

إعادة فحص تقييم القدرة على العمل

  • تقوم وزارة العمل والرفاه بإعادة التقييم بعد مرور سنة، وبعد مرور 3 سنوات، من تاريخ صدور القرار الأول.
  • تستطيع الوزارة إعادة التقييم أو تغيير تقييمها حين تشاء، بحال اقتنعت أن الظروف قد تغيرت (كالتغيير في الوظيفة أو في الوضع الطبي لدى معاد التأهيل).
  • حتى موعد إصدار القرار بخصوص إعادة تقييم القدرة على العمل، يدفع المشغِّل للمعاد تأهيله أجرة العمل المقررة له وفق التقييم السابق للقدرة على العمل الذي أُجري له.

من المهمّ أن تعرف

  • مع بداية التشغيل، على المشغِّل أن يعطي رسالة للمعاد تأهيله تفصّل شروط العمل: تاريخ بدء العمل، هوية المسؤول، مقدار أجرة العمل (الراتب) ومواعيد الدفع، الحقوق المستحقة عن هذا العمل (خاصة أيام الإجازة وأيام الغياب المدفوعة) وأي تفصيل جوهري آخر متعلق بهذا الشغل.
  • للإستفسار بخصوص تعبئة الإستمارات، المراحل المختلفة للإجراء وكيفية تطبيقه، يمكن التوجه إلى مركز المعلومات الهاتفي لدى المكتب الرئيسي لدمج ذوي المحدوديات.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

شكر وتقدير

  • المعلومات الأصلية الواردة هنا هي مكرمة من عيادة حقوق ذوي المحدوديات في كلية الحقوق بالجامعة العبرية في القدس.