من يسكن في شقّة في المسكن الشعبي لفترة خمسة سنوات على الأقلّ، وليست بملكيّته أو بملكيّة قريبه شقّة أو أرض أخرى، يستحقّ المسكن الشعبي
أرمل/ة مستحقّ لمسكن شعبي، والذي/التي عاش/ت معه لفترة ثلاث سنوات على الأقلّ (في موعد قريب من موعد وفاته) وليست بملكيّته شقّة، يكون مستحقًا للاستمرار بالسكن في نفس الشقّة في المساكن الشعبيّة
لا يمكن لمن يمتلك شقّة يشغلها ساكن محمي، أن يمنعه من ممارسة حقوقه الأخرى بموجب القانون، بما في ذلك حقوقه "كساكن مستمرّ"

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة الصلح في ريشون لتسيون
اسم الملفّ:תא (ראשל"צ) 280/08
التاريخ:13.09.2009
رابط:الحكم القضائي على موقع نيڤو

المدّعية، شركة عميدار للإسكان، تطالب المدّعى عليها بإخلاء شقّة شعبيّة بملكيّتها. بحسب ادّعائها، لا يحقّ للمدّعى عليها أن تسكن في الشقّة، وذلك لأنّها تمتلك شقّة أخرى. المدّعى عليها، كانت زوجة بالمساكنة لشخص مستحقّ لمسكن شعبي، وسكنت معه بشكل متواصل منذ العام 1980 وحتّى موعد وفاته في العام 2007. بحسب ادّعاء المدّعى عليها، يحقّ لها الاستمرار بالسكن في نفس الشقّة الشعبيّة التي سكنت فيها مع المستحقّ المرحوم، وذلك بموجب المادّة 1 من قانون حقوق الساكن في السكن الشعبي:

  • المستحقّ - من سكن في شقة المسكن الشعبي لمدّة خمسة سنوات على الأقلّ، وليست بملكيّته أو بملكيّة قريبه شقّة أو أرض أخرى.
  • ساكن مستمرّ - أرمل/ة شخص مستحقّ او مستحقّ انتقل للسكن في مؤسّسة تمريضيّة، بما في ذلك الزوج/ة بالمساكنة، أبناؤه/ا، أحفاده/ا، والديه أو من كان المستحقّ وصيًا عليهم، وبشرط أنّه سكن مع المستحقّ في الشقّة الشعبيّة لمدّة ثلاث سنوات على الأقلّ في موعد قريب من موعد وفاة المستحقّ أو موعد انتقاله للسكن في المؤسّسة التمريضيّة.

تبيّن فعلًا أنّ المدّعى عليها، زوجة المستحقّ المرحوم، والتي سكنت معه في الشقّة الشعبيّة لأكثر من ثلاث سنوات، تستوفي تعريف "الساكنة المستمرّة". الخلاف بين الأطراف كان حول مسألة استحقاق المدّعى عليها للمسكن الشعبي وبملكيّتها شقّة أخرى مؤجَّرة لساكن محمي:

  • رسوم الإيجار التي تحصل عليها ضئيلة جدًا (50 شيكل في الشهر).
  • ليست لدى المدّعى عليها إمكانيّة لبيع الشقّة أو تأجيرها وفقًا لأسعار السوق الحرّ (ليس بإمكانها جني الأرباح من ناحية ماديّة).
  • بموجب المادّة 131 (7) من قانون حماية الساكن، ليس بإمكان المدّعى عليها إخلاء الساكن المحمي من الشقّة، لأنّها غير قادرة من الناحية الماديّة على توفير شقّة بديلة له.
  • المدّعى عليها في السبعينات من عمرها، تعتاش على مخصّصات ضمان الدخل من التأمين الوطني، حالتها الماديّة صعبة، وإخلاؤها من الشقّة سيبقيها بدون مأوى.

حكمت محكمة الصلح بما يلي:

  • عندما تكون هناك شقّة أخرى بملكيّة الساكن المستمرّ، لكنّ هذه الشقّة مسكونة من قِبل ساكن محمي، إذًا يجب اعتباره كمن ليس بملكيته شقة أخرى.
  • قانون حقوق الساكن في السكن الشعبي يهدف إلى توفير مسكن شعبي لمن ليس بمقدوره من الناحية الماديّة شراء شقّة أو استئجار شقّة.
  • الحالة الاجتماعيّة-الاقتصاديّة للمدّعى عليها وحقيقة عدم اعتبارها كصاحبة شقّة فعليًا (الشقّة مسكونة من قِبل ساكن محمي)، يبرّران الاعتراف بها "كساكنة مستمرّة" - يحقّ لها الاستمرار بالسكن في الشقّة الشعبيّة.

مدلول

  • الساكن المستمرّ الذي يمتلك شقة مسكونة من قِبل ساكن محمي لا يعتبر كصاحب شقّة أخرى بموجب قانون حقوق الساكن في المسكن الشعبي، ولن يتمّ المساس باستحقاقه فقط لكونه صاحب شقّة كهذه.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات