يمكن لكل من تم إجلاؤهم من منازلهم بسبب الوضع الأمني التصويت في صندوق اقتراع مخصص للمُجلَين أو في أي صندوق اقتراع مخصص لتصويت الأشخاص محدودي الحركة
سيتم نشر مواقع صناديق الاقتراع المخصصة للمُجلَين حتى 30 يومًا قبل موعد الانتخابات
باختصار
يمكن لكل من تم إجلاؤهم من منازلهم بسبب الوضع الأمني ولم يعودوا بعد للسكن في منازلهم التصويت في صناديق اقتراع مخصصة للمُجلَين أو في أي صندوق مخصص لأشخاص محدودي التنقل.
- سيحدد رئيس لجنة الانتخابات المركزية الأماكن التي ستوضع فيها صناديق اقتراع مخصصة للمُجلَين حتى 30 يومًا قبل موعد الانتخابات.
- سيتم نشر موقع صناديق الاقتراع على الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية.
من هو صاحب الحق؟
- الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من منازلهم بسبب الوضع الأمني، منذ 07.10.2023، ولم يعودوا بعد للسكن فيها.
عملية تحصيل الحق
- يجب إبراز إحدى وسائل التعريف التالية لسكرتارية صندوق الاقتراع:
- بطاقة هوية (عادية أو بيومترية)
- جواز سفر إسرائيلي ساري المفعول (عادي أو بيومتري)
- رخصة قيادة سارية المفعول تتضمن صورة صاحب الرخصة
- بطاقة عضو كنيست
- بطاقة عسكرية شخصية سارية المفعول (بطاقة جندي/ضابط)
- يجب على الناخب التوقيع على تصريح بأنه مُجلَى.
- يتم التصويت بواسطة مغلفات خارجية ("مغلفات مزدوجة"):
- يحصل الناخب من لجنة صندوق الاقتراع على مغلف تصويت، ويتوجه إلى ما خلف الستار (كابينة التصويت)، ويضع ورقة التصويت التي يختارها في المغلف الذي حصل عليه ويغلقه.
- يُوضع مغلف التصويت هذا داخل مغلف خارجي (مزدوج)، وتُسجل عليه تفاصيل الناخب (الاسم، رقم الهوية، والعنوان).
- يجب وضع المغلف الخارجي (وبداخله ظرف التصويت) في صندوق الاقتراع، لينضم إلى بقية مغلفات التصويت.
- في نهاية يوم الانتخابات، وبعد إغلاق صناديق الاقتراع، يتم جمع وتركيز جميع المغلفات الخارجية معًا.
- تُرسل المغلفات الخارجية، من جميع صناديق الاقتراع في البلاد، إلى مقر لجنة الانتخابات المركزية للكنيست، حيث يتم التحقق من أن الشخص الذي صوت بواسطة مغلف ظرف خارجي (مزدوج) لم يصوت أيضًا في صندوق الاقتراع المسجل فيه، وذلك لمنع حالة التصويت المزدوج.
- بعد هذا التحقق، يتم إخراج جميع مغلفات التصويت من المغلفات الخارجية، ونقلها لفرز الأصوات الموجودة داخل المغلفات، وهي خالية من أي علامة فارقة، مع الحفاظ على سرية التصويت.
من الجدير أن نعرف
- الشخص الذي يوقع على نموذج تصريح بأنه مُجلَى، بينما هو في الواقع ليس كذلك، يرتكب مخالفة جنائية عقوبتها غرامة المالية أو السجن لمدة 6 أشهر.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
| الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
|---|---|---|---|
| خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | 118118 | |
| خط الرد الحكومي المركزي | موقع | إستمارة توجّه | 12991299 |
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الانتخابات للكنيست (صيغة مدمجة)، 1969-תשכ״ט - المواد 116يز10 - 116يز13