كلّ من يرغب في تقديم شكوى بخصوص خرق حقوق العمّال الأجانب يستطيع التوجّه إلى المسؤول عن حقوق العمال الأجانب في العمل في وزارة العمل والرفاه
لمعلومات رسمية راجعوا موقع وزارة العمل


كلّ من يرغب في تقديم شكوى بخصوص خرق حقوق العمّال الأجانب يستطيع التوجّه إلى المسؤول عن حقوق العمال الأجانب في العمل وتقديم شكوى.

  • المسؤول مخوّل، من بين جملة أمور أخرى، بتلقي شكاوى بخصوص خرق حقوق العمّال الأجانب في العمل من قِبل:
    • مشغّل العمّال الأجانب
    • الجهة الوسيطة لتشغيل العمّال الأجانب في إسرائيل
    • المشغّل الفعليّ للعمّال الأجانب

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • كلّ شخص (عامل أجنبيّ أو أيّ شخص آخر) الذي يواجه خرقًا لحقوق العمّال الأجانب في العمل.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • يمكن التوجّه إلى المسؤول بعدّة طرق:
    • خطيًا، على العنوان التالي: المسؤول عن حقوق العمّال الأجانب، طريق شلومو (سالما) 53، تل أبيب 6608925
    • عبر البريد الإلكترونيّ:
  • يجب تقديم الشكوى خطيًا، وبعدّة لغات.
  • يمكن الحضور إلى مكاتب المسؤول في ساعات استقبال الجمهور- بالتنسيق المُسبق.

مراحل الإجراء

  • بعد تقديم الشكوى، يحصل المشتكي خلال 7 أيام على مستند مصادقة على تقديم الشكوى.
  • يستوضح المسؤول حيثيات الشكوى. للقيام بذلك، يجوز للمسؤول مطالبة مشغّل العامل، الجهة الوسيطة أو المشغّل الفعليّ للعامل بتقديم بيانات بخصوص تشغيل العامل (أو بخصوص تشغيل عمّال أجانب آخرين).
  • عدم الامتثال لطلب المسؤول المرتبط باستيضاح الشكوى يُعتبر مخالفة جنائيّة.
  • يجوز للمسؤول أيضًا طلب معلومات من أيّ جهة خاضعة للإشراف من قِبل مراقب الدولة، بما في ذلك أيّ معلومة، مستند أو تقرير مرتبط بمجال صلاحيات هذه الجهة.
  • بعد استيضاح الشكوى، يكون المسؤول مخوّلات لاتّخاذ أحد الإجراءات التالية:
    • رفض الشكوى
    • تحويل الشكوى للاستيضاح من قبل جهة أخرى مخوّلة بالقيام بذلك
    • توجيه المشتكي والمُشتكى عليه لمسار تجسير.
    • تقديم دعوى مدنيّة أو الانضمام لدعوى مدنيّة حول حقوق العمل لعامل أجنبيّ
  • المسؤول يبلغ المشتكي بالإجراء الذي تقرّر اتّخاذه، وبتعليلات القرار.
  • الرد يُعطى باللغة التي قُدّمت بها الشكوى، إذا أمكن ذلك.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات