يحق للمقيمين الدائمين المتزوجين من مواطنين إسرائيليين ما لم تُسحَب مكانتهم كمقيمين دائمين تقديم طلب للحصول على الجنسية الإسرائيلية
يُقدَّم الطلب في مكاتب سلطة السكان والهجرة القريبة من مكان السكن، من خلال الحضور الشخصي للمقيم الدائم مقدم الطلب
يتم إدراج الأطفال القاصرين للمقيم الدائم مقدم الطلب تلقائيًا في الطلب، إلا إذا اعترض الوالد الآخر على ذلك
لمزيد من المعلومات انظروا إجراء معالجة طلب التجنّس - سلطة السكان والهجرة
باختصار
يحق للمقيمين الدائمين المتزوجين من مواطنين إسرائيليين ولم تُسحَب مكانتهم كمقيمين دائمين تقديم طلب للتجنّس.
- يُقدَّم الطلب إلى سلطة السكان والهجرة القريبة من مكان السكن.
- ينطوي التجنّس على معرفة اللغة العبرية الى حد ما وإعلان الولاء كمواطن لدولة إسرائيل.
من هو صاحب الحق؟
- المقيم/ة الدائم/ة المتزوج/ة من مواطن/ة إسرائيلي/ة والذي يستوفي جميع الشروط التالية:
- أن يكون متواجدًا في إسرائيل وقت تقديم الطلب.
- يُدير مركز حياة فعليّ في إسرائيل لمدة 3 من أصل السنوات الـ 4 التي سبقت تقديم الطلب، منها آخر سنتين متتاليتين (الرحلات القصيرة إلى الخارج لا تؤثر).
- يحق له الإقامة في إسرائيل بشكل دائم ولم يتوقف عن كونه مقيم في إسرائيل.
- إظهار جواز سفر أجنبي أو وثيقة سفر للأجانب باسم مقدم الطلب.
- استقر في إسرائيل أو يعتزم الاستقرار فيها.
- عدم وجود عائق جنائي/ أمني.
- صدق الزواج واستمراره.
إعفاء جزئي أو كامل من الشروط أعلاه
- هناك استثناءات من بعض الشروط أعلاه لفئات سكانية معيّنة:
- من خدم في الخدمة النظامية في الجيش الإسرائيلي أو في خدمة معترف بها وتم تسريحه بموجب القانون، أو من ثكل أبنًا أو بنتًا في خدمة معترف بها - معفى من جميع الشروط باستثناء شرط الاستقرار في إسرائيل.
- من يتجنّس بعد أن صرّح بأنه لا يريد أن يكون مواطنًا إسرائيليًا بموجب المادة 2 (ج) (2) من قانون المواطنة - يُعفى من شرط المكوث في إسرائيل مدة 3 من السنوات الخمس الأخيرة، معرفة اللغة العبرية والتنازل عن الجنسية الأخرى.
- من كان مقيمًا في فلسطين الانتدابية عشية قيام الدولة (1948) - مستثنًى من شرط معرفة اللغة العبرية.
الإعفاء من شرط التنازل عن الجنسية الإضافية
- في الحالات التالية، لا يُطلب من المقيم الدائم مقدم الطلب إثبات التنازل عن جنسيته الإضافية:
- من كان في مكانة مواطن أردني (سكان شرقي القدس)، وليس بإمكانه إبراز الشهادة المذكورة.
- في هذه الحالة، تتحقق سلطة السكان والهجرة من أن مقدّم الطلب له ارتباط قوي ودائم بإسرائيل، وقدّم تصريحًا أمام محامي بخصوص الجنسية الأردنية، وأبدى استعدادًا واتخذ خطوات للتنازل عن الجنسية الأردنية.
- لن يُطلب من سكان هضبة الجولان الذين وُلدوا قبل عام 1967 أو بعده، إثبات التنازل عن الجنسية السورية.
- مواطن الأردن ومصر.
- من وُلِد في دولة خطرة وهو ليس من مواطني الدولة التي وُلِد فيها، والذي يُصرِّح بأنَّه ووالديه لا يحملان جنسية الدولة التي وُلِد فيها، وبأنَّ ولادته حدثت في الوقت الذي كان فيه الوالدان يمكثان في تلك الدولة لغرض مؤقت (زيارة، عمل، إلخ).
- من كان في مكانة مواطن أردني (سكان شرقي القدس)، وليس بإمكانه إبراز الشهادة المذكورة.
عملية تحصيل الحق
- يُقدَّم الطلب في مكاتب سلطة السكان والهجرة القريبة من محل الإقامة، من خلال الحضور الشخصي للمقيم الدائم، مرفق ب:
- استمارة طلب للتجنّس لمن يحمل إقامة دائمة.
- بطاقة هوية.
- جواز سفر أجنبي أو وثيقة سفر باسم مقدّمي الطلب.
- إثباتات لمركز الحياة في إسرائيل للسنوات الثلاث السابقة لتقديم الطلب.
- تصريح المقيم الدائم الذي يطلب التجنّس.
- تصريح تنازل عن جنسيات إضافية.
- اعلان الولاء لدولة إسرائيل للمقيم الدائم الذي يطلب التجنّس، بالصيغة التالية: 'أعلن أنني سأكون مواطناً مخلصاً لدولة إسرائيل".
من الجدير أن نعرف
- بالنسبة للمقيمين الدائمين الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18-21 عامًا، هناك طريقة أخرى للتجنّس وفقًا للمادة 4أ من قانون التجنّس، لمزيد من المعلومات أنظروا: تقديم طلب لجنسية إسرائيلية للمقيمين الدائمين ممن تتراوح أعمارهم بين 18-21 .
- يحق للمقيمين الدائمين الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا تقديم طلب للتجنّس في الإجراء العادي. لمزيد من المعلومات، انظروا: تقديم طلب لجنسية إسرائيلية على يد مقيم دائم
- سترفض سلطة السكان والهجرة المصادقة على طلب جنسية لمن سبق له في الماضي الحصول على جنسية بناءً على تفاصيل كاذبة، باستثناء:
- من كانوا قاصرين في ذلك الوقت، والذين يمكنهم تقديم طلب إضافي بعد 10 سنوات.
- من خدم خدمة عسكرية لمدة 18 شهرًا على الأقل يمكن أن يُقدِّم طلبًا إضافيًا.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه |
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون المواطنة، 1952 - المواد 5 حتى 8.
- أنظمة قانون المواطنة، 1968.
- إجراء معالجة طلب التجنّس - سلطة السكان والهجرة.