يُحظر تهديد الناخب من أجل التأثير عليه في عملية انتخاب السلطة المحلية
قد يواجه الشخص المهدد، عقوبة السجن 5 سنوات أو تسديد غرامة مالية
باختصار
يحظر تهديد الناخبين للتأثير عليهم في انتخابات السلطات المحلية.
- يُحظر التهديد بإلحاق الأذى ضد ناخب، أو شخص آخر، لكي يقوم الناخب بـ:
- الإدلاء بصوته، أو الإمتناع عن التصويت بشكل عام.
- الإدلاء بصوته، أو الإمتناع عن التصويت لبعض المرشَّحين.
- يُحظر تهديد الناخب بطرده من عمله، أو عدم قبوله للعمل حتى يقوم الناخب بـ:
- الإمتناع عن التصويت، أو عدم الإمتناع عن التصويت بشكل كامل.
- التصويت، أو الإمتناع بشكل كامل عن التصويت لقائمة مرشحين معينين.
- يُحظر محاولة إقناع ناخب من أجل التصويت أو الإمتناع عن التصويت، بشكل عام أو لقائمة معينة من المرشحين، وذلك بواسطة القسَم، الشتيمة، تلطيخ السمعة، المقاطعة، ندر، أو تنفيذ ندر.
- كل من يهدد ناخب من أجل التأثير عليه في العملية الإنتخابية، قد يواجه عقوبة السجن 5 سنوات أو غرامة مالية.
من الجدير أن نعرف
- يمكن للناخب الذي هُدد بما يتعلق بعملية تصويته، أن يقدم شكوى للشرطة ضد من هدده.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه | |
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني |
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون السلطات المحلية (انتخابات) - المادّة 88
توسُّع ونشرات
- تعليمات المستشارة القضائية للحكومة، رقم 1.1910 (21.776): نزاهة الإنتخابات على موقع وزارة العدل.
.