بموجب قانون اتفاقيات حمل الأجنة فإن العامل الاجتماعي (مأمور الشؤون الاجتماعية العائلية) هو عامل اجتماعي يرافق الأم المتعاقدة والأهل المتعاقدين في عملية استعارة الرحم
يكون العامل الاجتماعي بمثابة وصيّ على المولود من لحظة ولادته وحتى منح أمر والديّة

العامل الاجتماعي (مأمور الشؤون الاجتماعية العائلية) بموجب قانون إتفاقيات حمل الأجنة هو عامل اجتماعي يُعينه وزير الرفاه الاجتماعي، وظيفته مرافقة الأهل المتعاقدين والأم الحاملة للجنين لأهل مقبلين على الوالدية من بداية إجراءات استعارة الرحم وحتى نهايتها.

  • يتبع العامل الاجتماعي لمأمور الشؤون الاجتماعية العائلية) (يُعينه أيضا وزير الرفاه الاجتماعي) ويعمل وفقا لتعليماته.
  • ينص القانون على أنه في حالة اعتراض العامل الاجتماعي على تعليمات العامل الاجتماعي المسؤول في مسألة معينة، فإن العامل الاجتماعي المسؤول هو الذي يبتّ بالأمر، بعد التشاور في هذا الشأن مع العامل الاجتماعي ومع هيئات أخرى يراها مناسبة.

المهام الرئيسية للعامل الاجتماعي ضمن إجراء استعارة الرحم

  • يحصل العامل الاجتماعي المسؤول على إشعار بمكان الولادة وتاريخها المرتقب من الأهل المتعاقدين والأم الحاملة للجنين للأهل المقبلين على الوالدية في نهاية الشهر الخامس من الحمل.
  • يعقد العامل الاجتماعي المُعيّن من قبل العامل الاجتماعي المسؤول لقاءات تعارف مع كل أطراف الاتفاقية قبل تاريخ الولادة التقريبيّ.
  • يحصل العامل الاجتماعي المسؤول على إشعار بالولادة من الأهل المتعاقدين أو الأم الحاملة للجنين للأهل المقبلين على الوالدية.
  • يقوم العامل الاجتماعي المسؤول بتعيين عامل اجتماعي يكون وصياً شاهداً لإعطاء أمر الوالديّة.
  • يقوم العامل الاجتماعي المُعيّن كوصيّ على الطفل بالتوجه للمستشفى، بعد تلقي إشعار الولادة بقليل، للحصول على معلومات حول سير عملية الولادة، بما في ذلك الحالة الصحية للطفل، الحالة الصحية للأم الحاملة للجنين لأهل مقبلين على الوالدية بعد الولادة، وايضا حول التاريخ التقريبي لخروج الطفل والامل الحاملة للجنين من المستشفى.
  • يكون العامل الاجتماعي حاضراً عند تسليم الطفل إلى حضانة الأهل المتعاقدين بعد وقت قصير من الولادة.
  • يقوم العامل الاجتماعي بإبلاغ الأهل المتعاقدين أن عليهم تقديم طلب إلى المحكمة لإعطاء أمر والديّة خلال سبعة أيام من يوم تاريخ الولادة.
  • يُقدّم العامل الاجتماعي طلباً لإعطاء أمر والديّة في حالة عدم قيام الاهل المتعاقدين بذلك في غضون أسبوع من تاريخ الولادة.
  • يتوجه العامل الاجتماعي، بمبادرته الخاصة وبموافقة مأمور الشؤون الاجتماعية العائلية المسؤول، الى المحكمة إذا تبيّنت ظروف لا تسمح بحسب رأيه بتسليم الطفل إلى الأهل المتعاقدين.
  • يُقدّم العامل الاجتماعي إلى المحكمة مراجعات تتعلق بمصلحة الطفل، في حال عدم رغبة الأهل المتعاقدين الحصول على أمر والديّة، او في حال طلب الأم الحاملة للجنين لأهل مقبلين على الوالدية تربية الطفل والتراجع عن الاتفاقية المبرمة مع الأهل المتعاقدين.
  • يرافق العامل الاجتماعي الأم الحاملة للجنين لأهل مقبلين على الوالدية وأطفالها بعد الولادة، ومن بين أمور أخرى يرشدها ويبلّغها بحقها وحق أطفالها بالحصول على علاج نفسي اجتماعي يتعلق بموضوع الانفصال عن المولود الجديد.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات