قانون حقوق المريض، 1996 أقر في أواسط العام 1996 وهدفه (المسجل في البند 1 من القانون) هو إقرار حقوق الشخص المعني بتلقي علاج طبي أو الذي يتلقى علاجا طبيا والحفاظ على كرامته وخصوصيته. جاء القانون بهدف تسوية منظومة العلاقات بين الطاقم الطبي والمعالَجين ويشكل القاعدة القانونية لحقوق المعالَجين. تعليمات القوانين نافذة على كافة الناس (وليس فقط على سكان أو مواطني اسرائيل، مثلا)، المعنيين بتلقي العلاج أو يتلقون العلاج، ويشدد القانون بشكل خاص على صيانة كرامة الانسان وخصوصيته.

تفاصيل

اسم القانون:قانون حقوق المريض، 1996
رابط:القانون على موقع نيڤو
الوزير المسؤول:وزير الصحة

الحقوق الأساسية للمعالَج وفقا للقانون

تعريف المعالِج حسب القانون

  • حسب البند 2 من القانون، فإن "المعالِج" هو أحد هؤلاء: طبيب، طبيب أسنان، متدرب، ممرض/ة/ مولّدة، معالج نفسي، معالِج بالتشغيل، معالِج بالحركة، أخصائي النطق، أخضائي تغذية، معالج نفسي جنائي، طبيب عظام، مقوم عظام، جراح وكل صاحب مهنة تم الاعتراف به من قبل وزارة الصحة كمعالِج في الخدمات الصحية.

مستجدّات على القانون

  • تعديل رقم 4 أقرّ في تاريخ 02.03.2010 - التعديل يقتضي يمنع التمييز على خلفية الجيل، وأقر بأن على المعالِج أو المؤسسة الطبية عدم التمييز بين معالَج وآخر حسب الجيل، إلا أنه في حال كان التمييز بين الأجيال مطلوبا لاعتبارات طبية، فإن ذلك لا يعتبر تمييزا.
  • قانون منع التمييز بحجة الجيل (تعديلات تشريعية)، 2014 أقر في الكنيست في تاريخ 07.07.2014 - القانون أضاف إلى قانون حقوق المريض، فرض غرامة على من يمارس التمييز ضد مؤمّن بسبب جيله.

مواضيع وحقوق

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير

  • صيغة القانون بلطف من موقع نيڤو.