لجنة المصادقة على اتفاقيات حمل الأجنة هي الجهة التي تصادق على الاتفاقية ما بين الأم الحاملة (بإجراء استعارة الرحم) والأهل المتعاقدون
يسمح للأهل المتعاقدين المباشرة في إجراء الإخصاب بواسطة أم حاملة فقط بعد مصادقة اللجنة وتوقيع اتفاhgق حمل الأجنة
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع وزارة الصحة
إنتبهوا
هذه الصفحة لا تتطرق الى اجراءات استعارة الرحم خارج البلاد
  • وفقا لقانون اتفاقيات حمل الأجنة، يجب عقد اتفاقية لإجراء استعارة الرحم ما بين الأهل المتعاقدين والأم الحاملة (الأم التي تعير رحمها)، توافق بموجبه الأم الحاملة على الإخصاب عن طريق زرع بويضة مخصبة بالسائل المنوي للأب المتعاقد، وأن تحمل الجنين، وتسلم المولود بعد الولادة الى الأهل المتعاقدين.
  • هذه الاتفاقية هي شرط مسبق لإجراء استعارة الرحم.
  • يجب أن تصادق لجنة المصادقات المعينة من قبل وزير الصحة على هذه الاتفاقية.

تشكيل اللجنة

  • تضم اللجنة سبعة أعضاء:
    • طبيبان مع اختصاص طب التوليد والنساء;
    • طبيب حاصل على لقب مختص في الطب الباطني;
    • اختصاصي نفسي عيادي;
    • عامل اجتماعي;
    • مندوب جمهور يكون رجل قانون;
    • رجل دين، وفقا لديانة الأطراف المتعاقدة.
    • يجب أن يكون عضو واحد على الأقل من أعضاء اللجنة موظف دولة.
  • يتم تعيين أعضاء اللجنة لمدة 4 سنوات، وفي نهاية المدة يجوز تعيينهم لفترة إضافية واحدة.

عمل اللجنة

  • يجب على الزوجين المعنيين بالاستعانة باستعارة الرحم الحصول على موافقة مبدئية من اللجنة. يتم تقديم طلب المصادقة على اتفاقية حمل الأجنة الى اللجنة مرفق بجميع المستندات اللازمة.
  • تقوم اللجنة بفحص الوثائق وسماع جميع الأطراف المتعاقدة.
  • يجب على اللجنة أن تناقش الطلبات وأن تأخذ قرارها، بالموافقة أو الرفض، بموجب معايير معينة محددة في قانون إتفاقيات حمل الأجنة والبروتوكولات. (للمزيد انظروا اتفاقية حمل الأجنة.
  • يتم اتخاذ قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، ويتم تحريرها كتابيا.
  • تكون جلسات اللجنة مغلقة ، ويحظر نشر ما تم قوله أو تداوله بداخلها.
  • يحق للجنة إعادة النظر في المصادقة التي منحتها، في حال طرأ هناك تغيير جوهري على الوقائع، الظروف، أو الشروط التي شكلت الأساس لقرارها، وطالما لم يتم زرع البويضة المخصبة لدى الأم الحاملة للجنين بحسب الاتفاقية.

الاستئناف على قرار اللجنة

  • لم يحدد القانون آلية للإستئناف على قرارات اللجنة.
  • الإجراء المتبع في اللجنة في حال كان أحد الأطراف المتعاقدة غير راض عن القرار، هو التوجه بطلب الى اللجنة لإعادة النظر في القرار.
  • بالإضافة، يحق للأطراف المتعاقدة تقديم التماس إلى محكمة العدل العليا ضد قرار اللجنة، لكن في هذه الحالة لا تقوم محكمة العدل العليا بفحص ماهية القرار وإنما عملية اتخاذ القرار، بما في ذلك ما إذا تم النظر بكل الاعتبارات ذات الصلة وإعطائها الوزن المناسب، وايضا ما إذا تم الأخذ باعتبارات غير ذات صلة.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير