الرجل الذي صدر بحقّه أمر إبعاد أو أمر حماية سارٍ قد يكون مستحقًا لمساعدة في دفع إيجار الشقّة
لا يمكن المشاركة في إيجار الشقّة لمن تحصل زوجته على مساعدة في إيجار الشقّة كامرأة معنّفة
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع الخدمات والمعلومات الحكوميّة


الرجل الذي صدر بحقّه أمر حماية أو أمر إبعاد ("رجل مُبعَد") قد يكون مستحقًا لمساعدة في إيجار الشقّة.

  • مبلغ المساعدة لا يمكن أن يتعدّى %95 من إيجار الشقّة.

من هو صاحب الحق؟

  • رجل يستوفي الشروط الثلاثة التالية:
  1. صدر بحقه أمر إبعاد أو أمر حماية سارٍ ("رجل مُبعَد").
  2. دخله من مخصّصات المعيشة (مخصّصات ضمان الدخل، مخصّصات الإعاقة العامة, مخصّصات الشيخوخة)، لا يتعدّى %150 من الحدّ الأدنى للأجور.
  3. زوجته لا تحصل على مساعدة في إيجار الشقّة كامرأة معنّفة.

عملية تحصيل الحق

إصدار شهادة استحقاق

  • من أجل الحصول على المساعدة، يجب إصدار شهادة استحقاق.
  • الوثائق المطلوبة::
    • صورة عن أمر الحماية أو أمر الإبعاد.
    • صورة عن هويّة مقدّم طلب الحصول على مساعدة مع ملحق محدَّث.
    • شهادة من مؤسّسة التأمين الوطني على تلقّي المخصّصات أو قسيمة الراتب الأخير.
    • تقرير اجتماعي من قسم الخدمات الاجتماعيّة.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا إستصدار شهادة أحقية المساعدة بأجرة الشقة.
نصيحة
بالإمكان تحميل ملحق رقمي لبطاقة الهوية مباشرة على الهاتف النقال أو للحاسوب بواسطة موقع سلطة السكان والهجرة.
لمعلومات حول تغيير التفاصيل الشخصية في ملحق بطاقة الهوية راجعوا هويّات، جوازات سفر ووثائق السفر.

الحصول على المساعدة

  • لمن تمّت المصادقة على استحقاقه، يتمّ تقديم المساعدة بواسطة شيك:
    • إذا كان الحديث يدور عن مساعدة في إيجار الشقّة في السوق الحرّ، يكون الشيك لأمر مستأجر الشقّة.
    • إذا كان الحديث يدور عن مساعدة في إيجار الشقّة عن طريقة جمعيّة، يكون الشيك لأمر الجمعيّة، ويتمّ تحويل أموال المساعدة كلّ 3 أشهر مع إجراء ملاءمة مع عقد الإيجار.
  • يتمّ تقديم المساعدة خلال فترة أمر الحماية أو أمر الإبعاد، وليس لأكثر من 12 شهرًا.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

توسُّع ونشرات

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • المعلومات الأصليّة الواردة في هذه الصفحة هي بتصرّف عن العيادة القانونيّة للحقوق الاجتماعيّة في الكليّة الأكاديميّة سبير.