يحق للعامل الأجنبيّ المكوث في إسرائيل لمدّة شهر إضافيّ بعد انتهاء سريان تأشيرة العمل
العمّال الأجانب في مجال التمريض غير العاملين فعليًا لا يُسمح لهم ببدء العمل لدى مشغّل جديد بعد انقضاء 51 شهرًا على تاريخ قدومهم إلى إسرائيل، ويتوجّب عليهم مغادرة إسرائيل (باستثناء الحالات التي يُصادق فيها على لطلب لمواصلة تشغيل عامل أجنبي بالتمريض من منطلقات إنسانية)


يجوز للعامل الذي انتهت فترة إقامته في إسرائيل البقاء في البلاد لمدّة شهر إضافيّ بعد انتهاء سريان تأشيرة العمل.

من هو صاحب الحق؟

عملية تحصيل الحق

  • هذا الحق يُعطى تلقائيَّا من قبل الدولة.

الحصول على أموال الوديعة الشهريّة

  • يحق للعمّال الأجانب في مجال البناء، الأعمال التكنولوجيّة الخاصّة وشركات التمريض، أن يتقاضوا عند مغادرتهم للبلاد بشكل نهائيّ أموال الوديعة التي أُودعت في حسابهم من قِبل المشغل. إذا مكث العامل في إسرائيل بشكل غير قانونيّ، تُخصم غرامة من وديعته
  • ابتداءً من تاريخ 01.02.2019، مشغّلو العمّال الأجانب في مجال الفندقة مُلزمون أيضًا بإيداع وديعة شهريّة لحساب عمّالهم. يحق للعمّال الأجانب تقاضي أموال الوديعة عند مغادرتهم للبلاد إلى الأبد، ولكن إذا مكث العامل في البلاد بشكل غير قانونيّ، تُخصم غرامة من الوديعة حسب مدّة إقامته غير القانونيّة في البلاد.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا سحب أموال الوديعة من قبل العمال الأجانب.

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

مراجع قانونية ورسمية

شكر وتقدير

  • المعلومات الأصليّة في هذه القيمة كُتبت بدعم من جمعية عنوان العامل.