العامل الأجنبي في فرع البناء، التكنولوجيا الخاصة وشركات التمريض يكون مؤّهلا، عند مغادرة البلاد نهائيًا حسب تأشيرة إقامته، للحصول على كامل أموال الوديعة التي أودعها المشغّل لحسابه
مبلغ الوديعة يشمل أموال الوديعة التي أودعت لحسابه مع إضافة الأرباح ومع خصم النفقات الإدارية وضريبة الدخل بنسبة 15%
تُخصم من أموال وديعة العامل الأجنبي الذي مكث في البلاد حتى ستة أشهر دون تأشيرة إقامة قانونية غرامة مالية حسب مدة إقامته في البلاد بشكل غير قانوني
العامل الأجنبي الذي يمكث في إسرائيل لمدة ستة أشهر فما فوق دون تأشيرة إقامة قانونية لا يكون مؤهّلا للحصول على أموال الوديعة

العامل الأجنبي الموظّف في فرع البناء أو التكنولوجيا الخاصة، والعامل الأجنبي الموظّف في مجال التمريض على يد شركة تمريض يكون مؤهّلا عند مغادرة البلاد بشكل نهائي للحصول على كامل أموال الوديعة التي أودعت لحسابه من قِبل مشغّله، والتي تشمل جميع العوائد الاجتماعية المستحقة له.

  • العامل الذي يغادر إسرائيل بشكل نهائي، حسب فترة الإقامة المحددة في تأشيرته، يكون مؤهّلا عند مغادرة البلاد للحصول على كامل أموال الوديعة التي أودعها المشغّل مع إضافة الأرباح وخصم النفقات الإدارية وضريبة الدخل بنسبة 15%.
  • العامل الأجنبي الذي يبقى في إسرائيل حتى 6 أشهر بعد انتهاء فترة إقامته المحددة في التأشيرة ومن ثم يغادر البلاد، يكون مؤهّلا للحصول على أموال الوديعة التي أودعت لحسابه مع خصم غرامة حسب مدة إقامته غير القانونية في البلاد. العامل الأجنبي الذي يبقى في البلاد لأكثر من نصف سنة بعد انتهاء فترة إقامته القانونية في البلاد "لا يكون مؤهّلا إطلاقًا للحصول على أموال الوديعة".
  • أموال الوديعة التي لم تُسحب من قِبل العامل الأجنبي تحوّل بعد انقضاء سنتين على فترة إقامته القانونية في البلاد إلى الوصي العام وتخصص لخدمات الرفاه والصحة المقدمة للعمال الأجانب في البلاد.
  • العامل الأجنبي الذي حصل على تصريح اقامة مؤقت (א/5 ) وما زال التصريح ساري المفعول، أو انه يملك تصريح اقامة دائمة أو جنسية اسرائيلية، والمعني بالحصول على أموال الوديعة، غير مطلوب منه الخروج من إسرائيل كشرط لتقديم الطلب.
تحذير
في 12.07.2023 أصدرت محكمة العدل العليا حكم قضائي في ملف בג"ץ 6942/19 حددت فيه المحكمة العليا أن الترتيب الذي تخصم حسبه غرامة مالية من أموال الوديعة لعمال لم يغادروا البلاد في الموعد، يلحق ضرراً بحقهم بالملكيّة ولهذا فهو غير دستوري ويجب إلغائه.
مع ذلك، أجلّت المحكمة العليا لمدة 6 أشهر (حتى يوم 11.01.2024) إلغاء الترتيب وهذا من أجل السماح للكنيست بإقرار ترتيب بديل، وخلال الأشهر ال6 هذه، يستمر الترتيب بالسريان ويمكن خصم الغرامة من أموال الوديعة. اذا لم يتم إقرار ترتيب بديل في نهاية هذه الفترة، يلغى ترتيب خصم الغرامة وتعاد الأموال التي تم خصمها وفقه للعمال.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

لمن يتم التوجّه وكيف؟

  • من أجل الحصول على أموال الوديعة، على العامل الأجنبي تعبئة وتقديم استمارة طلب بواسطة احدى الطريقتين الآتيتين:
  • عامل أجنبي يملك تصريح اقامة مؤقت (א/5 ) ساري المفعول، أو يملك تصريح اقامة دائمة أو جنسية اسرائيلية، والمعني بالحصول على أموال الوديعة، غير مطلوب منه الخروج من اسرائيل كشرط لتقديم الطلب.

مراحل الإجراء

  • بعد فحص الطلب والمصادقة عليه، يصدر أمر دفع والذي يُرسل إلى العامل(من خلال المشغّل، عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس حسب طلب العامل)، والبنك.
  • عند مغادرة البلاد، وبعد المرور عبر سلطة مراقبة الحدود في المطار، يتوجب على العامل التوجّه إلى فرع البنك في المطار وتقديم أمر الدفع لغرض الحصول على أموال وديعته.
  • تُسلّم الأموال للعامل نقدًا أو بواسطة إجراء تحويلة مصرفية لحسابه المصرفي خارج البلاد.
  • العامل الذي لا يقدّم الطلب في المطار، ويخرج عن حدود الدولة بشكل نهائي، تُدفع له أموال الوديعة بواسطة تحويلة مصرفية لحسابه المصرفي خارج البلاد ( في حال توفّر تفاصيل حسابه لدى وحدة الودائع)، وذلك خلال 30 يوم من اطّلاع وحدة الودائع على مغادرته للبلاد.

العامل الأجنبي الذي يغادر إسرائيل بعد موعد انتهاء سريان تصريح إقامته

  • العامل الأجنبي الذي يغادر البلاد بشكل نهائي بعد موعد انتهاء سريان تصريح إقامته يكون مؤهّلا للحصول على أموال الوديعة المُستحقة له في حساب الودائع، مع خصم النفقات الإدارية وضريبة الدخل بنسبة 15%، ولكن بالإضافة إلى ذلك، تُخصم من مبلغ الوديعة غرامة تُحدّد قيمتها حسب مدة إقامة العامل في البلاد بشكل غير قانوني.
  • ما يلي جدول يفصّل نسبة الغرامة من إجمالي مبلغ الوديعة، حسب عدد الأشهر التي قضاها العامل في البلاد بشكل غير قانوني:
عدد الأشهر التي قضاها العامل في البلاد بعد موعد انتهاء تصريح إقامته حجم الغرامة بالنسب المئوية
2-1 أشهر 15%
3-2 أشهر 25%
4-3 أشهر 35%
5-4 أشهر 50%
6-5 أشهر 65%
فوق الـ 6 أشهر 100%
  • العامل الذي يمكث في البلاد لفترة تزيد عن 6 أشهر بعد انتهاء موعد سريان تأشيرة إقامته في البلاد لا يكون مؤهّلا للحصول على الوديعة.

العامل الأجنبي الذي لم تنته فترة سريان تأشيرة إقامته، ولكنه يعمل في فرع آخر غير مسجّل في تأشيرته

  • إجراءات خصم الغرامة من الوديعة، المفصّلة في الجدول أعلاه، تسري أيضًا على العامل الأجنبي الذي لم تنته فترة سريان تأشيرة إقامته في البلاد، ولكنه يعمل منذ أكثر من 90 يوم في فرع آخر غير ذلك المسجّل في تأشيرته.

تسريح أموال الوديعة للعامل الأجنبي الذي يتوفى

  • أموال الوديعة التابعة للعامل الأجنبي الذي يتوفى قبل مغادرة إسرائيل، والمؤهّل للحصول على أموال الوديعة (بما في ذلك العامل الذي تفرض عليه غرامة الإقامة التي تزيد عن المدة المحددة في التأشيرة) تحوّل لزوجته/زوجها شريطة تقديم إثبات بذلك.
  • إن لم تكن لدى العامل زوجة/زوج، تُحوّل أموال الوديعة لابنه/ابنته شريطة تقديم إثبات بذلك.
  • إن لم يكن لدى العامل ابن/ة، تحوّل أموال الوديعة لوالده/والدته شريطة تقديم إثبات بذلك.
  • إن لم يكن لدى العامل أهل، تُحول أموال الوديعة لورثته، حسب المحدد قانونيًا.
  • في جميع هذه الحالات، يجب تقديم طلب لوحدة الودائع عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: ، وإرفاق المستندات التالية إلى الطلب:
    • في حال توجّه مقدّم الطلب من طرف الوكيل، يجب إرفاق الوكالة القانونية الموقّعة من قِبل محامٍ،
    • صورة عن جواز سفر مقدّم الطلب،
    • صورة عن بطاقة الهوية الشخصية لمقدم الطلب في بلده الأصلي،
    • شهادة عامة مصادق عليها قانونيًا والتي تدل على تطابق رقم جواز سفر العامل المستخدم للإقامة في إسرائيل وبين رقم بطاقة هويته الشخصية في بلده الأصلي.
    • شهادة عامة مصادق عليها والتي تثبت صلة القرابة ، (مع إرفاق ترجمة موقّعة من قِبل كاتب عدل).
    • شهادة زواج (إذا كان مقدم الطلب الزوج/ة)،
    • مستندات من البنك والتي تحتوي تفاصيل الحساب المصرفي خارج البلاد، المسجّل على اسم مقدّم الطلب.
  • من يتلقى رفضًا لطلب الحصول على أموال الوديعة يستطيع تقديم استئناف، كالمفصّل لاحقًا.

استئناف

  • العامل الأجنبي الذي تُخصم من وديعته ضريبة بسبب الأقامة غير القانونية يستطيع تقديم طلب، خلال 18 يوم من انتهاء فترة إقامته القانونية في البلاد حسب تأشيرة الإقامة، لتقليل مدة تأجيل مغادرة البلاد ولخفض مبلغ الغرامة.
    • يجب تقديم الطلب إلى وحدة الودائع عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي .
    • عند تقديم الطلب، يتوجب على العامل إقناع الجهة ذات الصلة بأنّه لم يغادر إسرائيل عند انتهاء الفترة المذكورة في تأشيرة الإقامة إلا عن حسن نية، أو بسبب خطأ أو ضرورة ما.
    • إذا قررت مديرة مجال الودائع رفض الطلب، يجوز للعامل تقديم استئناف داخلي، خلال 21 يوم لمديرة قسم الدفعات في دائرة خدمات العمال الأجانب.
    • في حال رفض الاستئناف الداخلي أيضًا، يجوز للعامل تقديم التماس إداري، خلال 45 يوم، لمحكمة العمل للشؤون الإدارية في القدس.
  • في حال وفاة العامل الأجنبي، ورفض طلب زوج/ة، ابن/ة، والد/ة أو وريث/ة العامل للحصول على الوديعة، يجوز لكلّ منهم تقديم استئناف داخلي، خلال 21 يوم من اتخاذ القرار.
    • الاستئناف يُقدّم لقسم الدفعات في دائرة خدمات المشغّلين والعمال الأجانب.
    • في حال رفض الاستئناف الداخلي أيضًا، يجوز للعامل تقديم التماس إداري، خلال 45 يوم، لمحكمة العمل للشؤون الإدارية في القدس.

أموال الوديعة التي لم تُسحب من قِبل العامل الأجنبي

  • أموال الوديعة التي لم تُسحب من قِبل العامل الأجنبي تحوّل بعد انقضاء سنتين على فترة إقامته القانونية في البلاد إلى الوصي العام.
  • هذه الأموال تُخصّص لخدمات الرفاه والصحة المقدمة للعمال الأجانب في البلاد ولتحسين خدمات رعاية ودعم الأطفال الأجانب عديمي المكانة.
  • أموال الوديعة التي لم تُسحب من قِبل العامل الأجنبي الذي يغادر البلاد ولم يحصل عليها إطلاقًا، تحوّل إلى الوصي العام بعد انقضاء 7 سنوات على مغادرته لإسرائيل.

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات