قانون تشغيل عاملين عن طريف مقاولي قوى بشرية يحدد ان العمال الذين تم تشغيلهم عن طريق شركة قوى بشرية اكثر من 9 اشهر عند نفس المشغّل، هم عاملي المشغّل فعلاً
حدّدت محكمة العمل القطرية أنّ من حق المشغّل إقالة عاملي المقاول بغية الامتناع عن تطبيق القانون الذي يمنحهم حقوق عمال فعليين بعد تسعة أشهر من العمل لدى هذا المشغّل

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل القطريّة
اسم الملفّ:استئناف عمل 472/09
التاريخ:12/9/2010


  • عمل المستأنفون ك عمال مقاول كموظفين في سلطة الإذاعة والبث بواسطة شركة القوى العاملة أو. آر .إس.
  • مع اقتراب نهاية تسعة أشهر عملهم في سلطة الإذاعة، أبلغت الشركة العاملين بأنّ عملهم هناك سيتوقف، وعرضت عليهم أماكن عمل بديلة.
  • رفض العاملون عروض الشركة ولم يحضروا للاجتماع معها بغية توضيح حيثيات إيقاف العمل في سلطة الإذاعة، والحصول على هبة وعروض عمل إضافية، وعليه فقد أقيل العاملون من عملهم في الشركة.
  • حدّدت محكمة العمل اللوائيّة عدم حصول خلل في قرار إيقاف تشغيلهم، وعليه فقد قام العاملون بالاستئناف إلى محكمة العمل القطريّة.

قرار المحكمة

  • حدّدت هذه المحكمة أن المشرّع قد أبقى القرار بيد المشغّل بخصوص استيعاب عمال المقاول في خدمته خلال فترة الأشهر التسعة، وذلك في البند 12 أ من قانون تشغيل العاملين من قبل مقاولي القوى العاملة. يميّز المشرّع بوضوح في هذا البند بين التشغيل المؤقت لعاملي مقاول القوى العاملة، وبين تشغيلهم المتواصل لدى " المستخدِم"، من خلال تحديد فترة تسعة أشهر، أو فترة أطول من ذلك في بعض الحالات الاستثنائيّة.
  • حددت المحكمة أن الترتيبات التي يحدّدها القانون هي ترتيبات دستوريّة لائقة، وتُمكّن من خلق التوازن بين المصالح والحقوق الدستورية للعاملين من جهة، وبين تلك المتوافرة للمشغلين والمقاولين.

مدلول

  • يحق للمشغل الفعلي إنهاء علاقة العمل مع عامل المقاول كي لا يتحول هذا الأخير إلى عامل فعليٍ لدى المشغل، وذلك بدون علاقة بأداء العامل.
  • يتحلى هذا السلوك بالشرعيّة في إطار اعتبارات المشغل، كما يسمح له القانون.

قوانين ونُظُم

راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

شكر وتقدير

الترجمة الأصلية للبنود في موضوع التشغيل تقدمة من جوينت إسرائيل، تيفيت- انطلاقة في العمل.