الأهالي العاملون في سلك خدمات الدولة الذين لا يستحقون الحصول على ساعات إجازة خاصّة للأهالي في شهر آب- أغسطس قد يستحقون الخروج في إجازة خاصّة على حساب المكتب الحكومي/الوزارة
لا يمكن تجميع أو صرف بَدَل يوم الإجازة الخاصّ، ويجب استغلاله بين 1 آب- أغسطس و30 سبتمبر- أيلول من نفس السنة
لمزيدٍ من المعلومات، راجعوا منشور الوحدة 3/2017 - مفوضية خدمات الدولة


الأهالي العاملون في سلك خدمات الدولة الذين لا يحق لهم تقصير أيام العمل في شهريّ آب- أغسطس وأيلول- سبتمبر قد يستحقون الحصول على يوم إجازة خاصّ.

  • يوم الإجازة الخاصّ غير قابل للتجميع أو الصرف ويجب استغلاله بين 1 آب- أغسطس و 31 أيلول- سبتمبر من نفس السنة.

من هو صاحب الحق؟

  • موظّف سلك خدمات الدولة الذين يستوفون جميع الشروط التالية:
    1. غير معرّف في نظام الحضور والغياب كوالد عامل (مثل العاملين المصنّفين في تدريج الممرضين والممرضات أو في تدريج العاملين الاجتماعيين) أو لا يحق له تقصير أيام العمل.
    2. إجمالي أيام الإجازة المستحقة للموظّف لا يزيد عن 22 يومًا إذا كان يعمل لخمسة أيام في الأسبوع، ولا يزيد عن 26 يومًا إذا كان يعمل لستة أيام في الأسبوع.
    3. لا يحق له الحصول على أي امتياز آخر من حيث الإجازات، مثل الإجازة المركّزة، بين 1 تموز- يوليو و31 أغسطس- آب من نفس السنة.
    4. زوج/ة موظّف سلك خدمات الدولة يعمل/تعمل كأجير/ة أو مستقل/ة ولم يستغلّ حقوق مماثلة (كالإجازة المركّزة) في مكان عمله أو أنّه يحظى بالحضانة الحصريّة على طفله/طفلته أو أنّ الطبيب صادق خطيًّا على وجود عجز أو مرض يمنع الزوج/ة من رعاية الطفل.
    5. الموظّف هو أحد هؤلاء:
      • والد/ة لطفل وحيد مقيم مع الأب/الأم، وسنّه يقل عن 12 عامًا.
      • والد/ة لطفل دون سنّ الـ 12 عامًا ولأبناء آخرين فوق سنّ الـ 18 عامًا (ابتداءً من 01.08.2018)
      • والد/ة لطفلين فما فوق المقيمين معه، واثنين منهم على الأقلّ دون سنّ الـ 12 عامًا.
      • والد/ة لطفلين فما فوق المقيمين معه، بحيث يقلّ سنّ منهما عن 8 أعوام.

عملية تحصيل الحق

  • بشكل عام، يُعطى هذا الحق تلقائيًّا. ولكن يوصى التوجّه لقسم الموارد البشريّة وفحص قسيمة الراتب (تلوش) وتقرير الحضور والغياب للتحقق من استحقاقكم ليوم الإجازة الخاصّ.
  • الموظّف العامل بوظيفة كاملة- يستحق الحصول على يوم واحد.
  • الموظّف العامل بورديات بوظيفة كاملة - يستحق الحصول على يوم الإجازة الخاص حسب نظام يوم عمله العاديّ، لِما لا يزيد عن 8 ساعات.
مثال
العامل بورديات لعشر ساعات يستطيع استغلال يوم الإجازة الخاص، إذا أضاف ساعتين من رصيد أيام الإجازة السنويّة المتراكمة لحسابه
  • الموظّف العامل بوظيفة جزئيّة:
    • إذا كان يعمل طوال أسبوع العمل (5 أو 6 أيام، حسب المتبّع في المكتب الحكوميّ/الوزارة) - يحق له الحصول على يوم إجازة خاصّ واحد.
    • إذا كان يعمل لجزء من الأسبوع - يحق له الحصول على يوم واحد وفقًا للحساب التالي: عدد أيام العمل الفعليّة مقسوم على عدد أيام العمل في الأسبوع.
مثال
عمل موظّف ما لثلاثة أيام في أسبوع عمل مدّته 6 أيام، لذلك، يحق له الخروج في إجازة لنصف يوم

من المهمّ أن تعرف

  • هذا الاستحقاق لا يسري على موظّفي سلك خدمات الدولة من الأطباء، الأطباء البيطريين، الباحثين، المدرّسين والموظّفين الموقّعين على عقد منشور المدير العام وأصحاب الوظائف الموازية للمدراء العامين.
  • يوم الإجازة الخاص غير قابل للتجميع أو الصرف ويجب استغلاله في الفترة بين1 آب-أغسطس و 30 أيلول- سبتمبر من نفس السنة.
  • الأهالي العاملون في سلك خدمات الدولة، المعرّفون في سلك خدمات الدولة كأهالٍ عاملين الذين يستحقون تقصير يوم العمل خلال السنة قد يجوز لهم تقصير أيام عملهم الأخيرة في نهاية شهر آب- أغسطس، بدلًا من الحصول على يوم إجازة خاص، وتحصيل هذا الحق حتى نهاية شهر أيلول- سبتمبر. لمزيدٍ من المعلومات، راجعوا: تقليص أيام العمل في شهر آب - أغسطس لأهل عاملين في سلك خدمات الدولة.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات