يمكن إبعاد طالب بشكل دائم وفوري من المؤسسة التعليمية التي يدرس فيها
يتم الإبعاد الفوري في حالات المخالفات الخطيرة التي تتعلق بخرق النظام المدرسي أو العنف
إذا كان الوالدان أو الطالب لا يتحدثون بلغة المدرسة، فيجب تواجد مترجم في الجلسات التي يتم فيها التداول بأمر الإبعاد
يتوجب على المؤسسة التربوية منح حق الإدعاء لوالدي الطفل قبل إصدار القرار النهائي بالإبعاد
راجعوا المواد 3.7-3.10 من المنشور الدوري لمدير عام وزارة التربية والتعليم 2012 /6(أ)
ملخّص
يمكن إبعاد طالب بشكل دائم وفوري عن المدرسة التي يتعلم فيها. يتم هذا الإبعاد في حال ارتكاب الطالب لمخالفة شديدة لأنظمة المدرسة وقيامه بأعمال عنف.
- إجراءات إبعاد الطالب بشكل دائم وفوري يتم على ثلاثة مراحل أساسية:
- نقاش داخلي في المؤسسة التربوية التي يتعلم فيها الطالب.
- منح الطالب ووالديه حق الإدعاء قبل اتخاذ القرار النهائي.
- إصدار قرار نهائي.
- بعد تنفيذ المراحل الثلاث (وفي حال الإصرار على قرار إبعاد الطالب بشكل دائم وفوري) يمكن إبعاد الطالب دون انتظار لصدور قرار نهائي في لجنة الإستماع.
- يمكن لوالدي الطالب الإستئناف للجنة الإستماع اللوائية على القرار النهائي لإبعاد ابنهم بشكل دائم وفوري عن المدرسة.
جمهور الهدف وشروط مسبقة
- طالب يتعلم في صف الأول وحتى الثاني عشر.
مراحل الإجراء
- تتم عملية إبعاد طالب بشكل دائم وفوري عن المؤسسة التعليمية بثلاث مراحل اساسية:
المرحلة أ - نقاش داخلي في المؤسسة التربوية
- يُعقد نقاش داخلي في المؤسسة التربوية التي تسجل فيها الطالب، يُدعى إلى الجلسة أعضاء الطواقم التربوية والعلاجية ذات العلاقة.
- يدور النقاش حول موضوع إبعاد الطالب بشكل دائم، أو اتخاذ بعض الإجراءات التربوية والعلاجية وغيرها.
- تفحص المؤسسة التربوية ما إذا أُستنفدت جميع الإجراءات التربوية والعلاجية التي تستطيع تقديمها بما في ذلك مشاركة الوالدين.
المرحلة ب - حق الطالب ووالديه في الإدعاء
- يتوجب على المؤسسة التربوية منح حق الإدعاء لوالدي الطالب قبل إصدار القرار النهائي.
- يتوجب على مدير المدرسة إرسال دعوة في البريد المسجل للوالدين. في حال كان الوالدان مطلقين، يجب إرسال مكتوب منفصل لكلٍّ منهما.يكفي أن يحضر أحد الوالدين الجلسة ليعتبر أن المدرسة قد منحت الأهل حق الأدّعاء السليم , بشرط أن يكون قد تم استدعاء الوالد الآخر حسب الأصول.
- يعقد النقاش في المدرسة التربوية بحضور لجنة مكونة من مفتش المؤسسة التربوية وأعضاء الطاقم التربوي في المؤسسة وأصحاب الوظائف الأخرى ذات العلاقة، حسب تقدير مدير المؤسسة.
- إذا كان الأمر يدور حول طالب صاحب حق في الحصول على ساعات دمج أو بطالب صاحب حق في الحصول على تربية خاصة في مؤسسة تربوية عادية، يجب أن يتواجد في جلسة التداول أيضا ممثل من قبل التعليم الخاص (مفتش التربية الخاصة، مدير "ماطيا" أو مرشد في مجال التربية الخاصة).
- في حال أن الوالدان أو الطالب لا يتحدثون اللغة المتبعة في المدرسة بشكل جيد، يُدعى مترجم أو شخص آخر يتحدث لغة المدرسة بشكل جيد ولغة يفهمها الوالدان أيضا. يمكن للوالدين إحضار شخص من قبلهم ليتولى هذه المهمة.
- في حال كان الطالب أو والداه صم أو ثقيلي السمع، يُدعى للجلسة مترجم بلغة الإشارات أو شخص خبير في لغة الإشارات. يمكن للوالدين إحضار شخص من قبلهم ليتولى هذه المهمة.
- يُسمح للوالدين والطالب طلب الحضور إلى الجلسة بمرافقة شخص من قبلهم. يستطيع هذا الشخص من إبداء رأيه أو إدعاءاته أمام اللجنة بشرط استيفاء الشروط التالية:
- هناك ظروف استثنائية وخاصة تبرر ذلك (على سبيل المثال، هذا الشخص يعرف الطالب أو عائلته جيدًا، أو القضية بشأن إبعاد الطالب أو شخص مهني في مجال التعليم والتربية، إلخ).
- أعلن الوالدان عن رغبتهما في إنضمامه للجلسة مسبقًا، قبل موعد الجلسة بوقت معقول.
- يسمح له مدير المؤسسة التعليمية بتقديم إدعاءاته فقط بعد أن يستمع إلى الوالدين والطالب.
- خلال جلسة التداول:
- يذكر مدير المؤسسة التربوية أسباب القرار بإبعاد الطالب عن المدرسة بشكل دائم.
- يقدم الوالدان إدعاءاتهم بأنفسهم، وبعد ذلك يمكن لممثلهم من إسماع إدعاءاته، بشرط أن يكون مدير المؤسسة قد صادق على ذلك.
- יيجب كتابة محضر "بروتوكول" للجلسة التي أقيمت بوجود الوالدين و/أو الطالب. يُرسل هذا المحضر للوالدين.
- في حال لم يأت أي واحد من الوالدين إلى جلسة التداول، تؤجل الجلسة وتُرسل دعوة جديدة للوالدين لموعد جديد.
- في حال لم يحضر الوالدان ولا الطالب في الموعد الجديد، لا تؤجل الجلسة مرة أخرى، بل تقوم اللجنة بتداول الأمر بينها. يُعتبر غياب الوالدين والطالب عن الجلسة الثانية تنازلا عن حقهم في إسماع إدعاءاتهم.
المرحلة ج - إعطاء القرار حول الإبعاد بشكل دائم
- بعد إعطاء الطالب ووالديه حق الإدعاء، يتم تداول الأمر في جلسة مغلقة بين أعضاء اللجنة، ويجب أن يتخذ مدير المؤسسة التربوية القرار في إبعاد الطالب بعد مداولات الجلسة.
- يجب أن يكون القرار معللا ويتطرق الى إدعاءات الوالدين والطالب والممثل عنهم.
- يجب أن يذكر القرار ما إذا فُحصت إمكانيات أخرى غير إبعاد الطالب الدائم، والشرح لماذا فضلت اللجنة الإبعاد الدائم عن البدائل الأخرى.
- إذا كان الحديث حول طالب صاحب حق في الدمج أو طالب صاحب حق في التربية الخاصة يتعلم في مؤسسة تربوية عادية، فتفحص اللجنة قضيته قبل اتخاذ القرار بشأنه وتفحص إمكانية تحويله إلى لجنة التنسيب، قبل اتخاذ القرار بإبعاده الدائم.
- يجب على مدير المؤسسة التربوية أخذ موافقة خطية من المفتش اللوائي أو المفتش العام لإبعاد الطالب بشكل فوري ودائم.
- يجب أن يشمل بلاغ مدير المؤسسة التربوية بقرار إبعاد الطالب بشكل دائم وفوري، على التفاصيل التالية:
- مضمون القرار وتعليلاته.
- موعد إصدار القرار.
- موافقة خطية من قبل مفتش اللواء او المفتش العام.
- شرح حول إمكانية تقديم إستئناف للطالب ولوالديه خلال 10 يوما من يوم إعطاء البلاغ وتفصيل الطرق لتقديم الإستئناف.
- يسلّم القرار للطالب ويتم إرساله لوالدي الطالب بالبريد المسجّل والبريد العادي.
إستئناف
- يمكن تقديم استئناف بشان قرار إبعاد الطالب بشكل دائم وفوري. لتفاصيل إضافية حول إجراءات الاستئناف، راجعوا إستئناف على قرار إبعاد طالب بشكل دائم وفوري من المؤسسة التربوية.
من المهمّ أن تعرف
- طالب من صف الـ 10 حتى صف الـ 12 كان قد أُبعد عن مدرسته في وقت قريب من موعد امتحانات البجروت، يحق له إجراء الإمتحانات في المدرسة التي أُبعد عنها في تلك السنة الدراسية.
- لا يجوز إبعاد الطالب بشكل دائم وفوري إذا كان الإبعاد بسبب التحصيل الدراسي.
- لتفاصيل إضافية يمكن التوجه إلى قسم توجهات وشكاوى الجمهور في وزارة التربية والتعليم أو للسيدة طوفا بن أري، المراقبة المفوضة على تطبيق قانون حقوق الطالب، على البريد الالكتروني tova.edu@gmail.com.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
خط مفتوح للطلاب | موقع | ||
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه | |
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني |
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
تشريعات وإجراءات
- قانون حقوق الطالب - المواد 6-8
- قانون التعليم الخاص - المواد 3-4، 7
- أنظمة حقوق الطالب (نشر تعليمات وإبعاد الطلاب)، 2002 (على موقع نيڤو) - المواد ب-د.
- أنظمة التعليم الإلزامي (قوانين إبعاد الطالب بشكل دائم من مؤسسة تربوية بسبب تحصيله العلمي)، 2004 (على موقع نيڤو) - المواد 2-5.
- المنشور الدوري لمدير عام لوزارة التربية والتعليم 2012 /6(أ)، تاريخ 01.02.2012 - إجراء إبعاد طالب بشكل دائم من مؤسسة تربوية ونقله إلى مؤسسة تربوية أخرى (المواد 3.7-3.10 من المنشور الدوري).
توسُّع ونشرات
- تساوي الفرص لكل أطفال البلاد - أدلة إرشاد من مركز تطوير مساواة الفرص في التعليم (في اللغات: العربية، العبرية، الروسية، والأمهارية).
- تقارير امتحان الـ "ميتساف" بحسب السلطات المحلية على موقع السلطة القطرية للفحص والتقييم في وزارة التربية والتعليم.