يتوجب على مؤجّر الشقة إصلاح أي عطل أو خلل في الشقة المؤجّرة، على ألا يكون عطلًا بسيطًا أو ناتجًا عن استخدام غير معقول للشقة
يصلح المستأجر على حسابه أي عطل في الشقة الناتج عن استخدام غير معقول للشقة، إلا إذا اتفق المؤجّر والمستأجر على خلاف ذلك
إذا كان الحديث يدور حول عطل الذي يجب إصلاحه بشكل طارئ- يتوجب على المؤجّر إصلاحه خلال فترة معقولة، لا تزيد عن 3 أيام من موعد تقدّم المستأجر بطلب الإصلاح
إن لم يصلح المؤجِر العطل خلال فترة معقولة، يجوز للمستأجر إصلاحه ومطالبة المؤجّر باسترجاع نفقات الإصلاح
لمزيد من المعلومات، راجعوا المادة 25ح من قانون الإعارة والاستئجار


راجعوا كذلك
  • المؤجّر مسؤول عن إصلاح أي عطل أو خلل في الشقة المؤجّرة، والذي يستوفي الشرطيين التاليين (حتى إذا وافق الأطراف على أن يكون إصلاح هذه الأعطال بمسؤولية المستأجر):
    1. العطل ليس عطلًا بسيطًا.
    2. العطل غير ناتج عن استخدام غير معقول للشقة.
مثال
أسقط مستأجر الشقة إلى نظام الصرف الصحي كمية كبيرة من المناديل الورقية مما أدى إلى حدوث انسداد، لن يكون المؤجّر ملزمًا بإصلاح الانسداد، ويكون إصلاحه من مسؤولية المستأجر.
  • المستأجر مسؤول عن إصلاح الأعطال التالية على حسابه (إلّا إذا اتفق على أنّ المستأجر هو المسؤول عن إصلاحها):
    • أي عطل أو خلل في الشقة المستأجرة، الناتج عن استخدام غير معقول للشقة.
    • أي عطل أو خلل عرضي، حتى إذا كان ناتجًا عن استخدام معقول للشقة.

من هو صاحب الحق؟

  • من يستأجر أو يؤجر شقة سكنية، ويستوفي الشروط التالية:
    1. الإيجار هو لفترة 3 أشهر على الأقل، أو يمكن تمديده لأكثر من 3 أشهر.
    2. الإيجار هو لفترة لا تزيد عن 10 سنوات، أو أنّه توجد لدى المؤجّر إمكانية لإلغاء العقد في موعد أبكر من ذلك.
    3. إيجار الشقة الحالي لا يزيد عن 20,000 شيكل جديد.
    4. الشقة المؤجّرة ليست شقة في فندق أو شقة أخرى مؤجّرة لغرض الاستجمام.
    5. الشقة المؤجّرة ليست شقة في مسكن (ليس دار للمسنين أو مسكن لرعاية المسنين، الأطفال، أشخاص ذوي محدودية جسدية أو عقلية أو مدمني مخدرات، كالمعرّف في قانون الإشراف على دور الرعاية).
    6. الشقة المؤجّرة ليست شقة في سكن محمي.
    7. الشقة المؤجّرة ليست شقة في مساكن للطلبة، التلاميذ أو العمال.
    8. الشقة المؤجّرة ليست شقة يسري عليها قانون حماية الساكن.
    9. الشقة ليست مؤجّرة في إطار مسكن شعبي. (للمعلومات حول أنواع الإصلاحات الملزمة للطرفين في المسكن الشعبي، راجعوا إصلاحات في المسكن الشعبي).

عملية تحصيل الحق

الإصلاح من قبل المؤجّر

  • إذا وجد في الشقة عطل أو خلل غير ناتج عن استخدام غير معقول للشقة، وهو ليس عطلًا بسيطًا، يتوجب على المستأجر إبلاغ المؤجّر بالعطل ومطالبته بإصلاحه.
  • يتوجب على المؤجّر إصلاح العطل خلال فترة زمنية قصيرة، على ألا تزيد عن 30 يومًا من موعد مطالبته بذلك من قبل المستأجر. ولكن إذا وافق المستأجر والمؤجر في العقد الموقع بينهما على أنّ الإصلاح يجب أن يتم خلال فترة أقصر، يتوجب على المستأجر والمؤجّر إصلاح العطل خلال الفترة الزمنية المحددة في العقد.
  • إذا كان الإصلاح المطلوب طارئًا، يتوجب على المؤجّر إصلاح العطل خلال فترة معقولة، على ألا تزيد عن 3 أيام من موعد مطالبته بذلك من قبل المستأجر. العطل الذي يجب إصلاحه بشكل طارئ هو عطل الذي يجعل من الشقة غير قابلة للسكن بشكل معقول.
    • إذا كان إصلاح العطل طارئًا لدرجة لا تحتمل انتظار إصلاحه من قبل المؤجّر، يجوز للمستأجر إصلاح العطل على حسابه دون طلب إذن مسبق من المؤجّر. يتوجب على المؤجّر إعادة نفقات الإصلاح للمستأجر.
  • إن لم يصلح المؤجّر العطل خلال فترة معقولة أو خلال الفترة أعلاه، يجوز للمستأجر اتخاذ أحد الإجراءات التالية:
    • إصلاح العطل ومطالبة المؤجّر بأن يعيد له نفقات الإصلاح. النفقات المطلوبة من المؤجّر يجب أن تكون معقولة. في هذه الحالة، يتوجب على المستأجر إعلام المستأجر بذلك قبل ذلك بفترة معقولة.
  • طالما لم يتم إصلاح العطل، يجوز للمستأجر المطالبة بخفض مبلغ الإيجار، بما يتناسب مع انخفاض مبلغ الإيجار بسبب العطل.
نصيحة
لا يجوز للمؤجر المطالبة بإصلاح العطل، الحصول على تعويضات أو استرجاع نفقات الإصلاح بتوفّر الشرطين التاليين:
  1. العطل ناتج عن ظروف لم تكن معروفة للمؤجّر عند التوقيع على العقد، ولم يكن بإمكانه التنبؤ بها أو منع حدوثها.
  2. إصلاح العطل في هذه الحال مستحيل، أو أنّه يلزم المؤجّر بدفع مبالغ مختلفة عن تلك التي اتفق عليها مبدئيًا بين الطرفين.

الإصلاح من قبل المؤجّر

  • القانون لا يحدد موعد إصلاح الأعطال التي يتوجب على المستأجِر إصلاحها.
  • في هذه الحالات، يجب اتباع ما اتّفق عليه في العقد.

من المهمّ أن تعرف

  • واجب إصلاح الأعطال المفصّلة أعلاه من قِبل المؤجّر، وخلال الفترات الزمنية المحددة، يسري أيضًا على الحالات التي يقوم فيها المؤجّر بتأجير الشقة لشخص آخر في إطار الإيجار الثانوي.
  • بشكل عام، لا يجوز التحديد في عقد الإيجار أنّ الأعطال الواقعة ضمن مسؤولية المؤجّر يجب أن تصلّح من قبل المستأجر، أو أنّه يجوز للمستأجر إصلاحها خلال فترة زمنية أطول من تلك المذكورة أعلاه. هذه الاتفاقية لن تكون سارية، ويجوز للمستأجر مطالبة المؤجّّر بإصلاح العطل خلال الفترة الزمنية المحددة أعلاه.
  • مع ذلك، يجوز للطرفين في كلّ من الحالات التالية الاتفاقية في العقد المبرم بينها على فترات زمنية أطول لإصلاح العطل من قبل المؤجّر أو إلزام المستأجر بإصلاح الأعطال التي وَجَب فرضها على المؤجّر:
    • عقد الإيجار ليس من أنواع العقود المفصّلة أعلاه
    • المستأجر والمؤجّر أقرباء (زوج/ة، شقيق/ة، والد/ة، ابن/ة أو ابن/ة الزوج/ة، وزوج/ة كل واحد/ة من هؤلاء).


المراكز الحكومية

منظمات الدعم والمساعدة


تشريعات وإجراءات