يستحق الأشخاص الحاصلون على مخصصات الخدمات الخاصة، الحصول على الخدمة بدون الإنتظار في الطابور، وذلك وفق الشروط
الشخص الذي يرافق المستحقين ويتواجد معهم في الطابور معفي هو أيضاً من الإنتظار
لا يُعطى الإستحقاق في الحالات التي سنفصّلها أدناه
للمعلومات الرسمية، راجعوا موقع مفوضية مساواة حقوق الأشخاص أصحاب المحدوديات
ملخّص
يستحق الأشخاص الحاصلون على مخصصات الخدمات الخاصة، الحصول على الخدمة العامة بدون الإنتظار في الطابور، وذلك وفق شروط الإستحقاق.
- الشخص الذي يرافق المستحقين ويتواجد معهم في الطابور معفي هو أيضاً من الإنتظار.
- بالإضافة لذلك وفي الأماكن العامة التي يتطلب الدخول إليها دفع رسوم دخول، يمكن في حالات معيّنة الحصول على الإعفاء من الدفع عن المُرافق.
- لقد أضيف لبطاقة المعاق التي يحملها المستحقون عبارة "معفي من الإنتظار في الطابور" دون التطرق للتفاصيل حول نوع المحدودية أو حجمها.
متى لا يكون هناك إستحقاق للحصول على الإعفاء من الإنتظار في الطابور؟
- لا يسري الاستحقاق في الحالات التالية:
- عند الانتظار في الطابور للمواصلات العامة.
- عند الانتظار في طابور بمكان تمنح فيه الخدمة الطبية.
- عندما يكون الانتظار للدور في السيارة (على سبيل المثال الانتظار في السيارة عند مدخل حديقة وطنية أو في محطة وقود).
- عندما يتعلق الأمر بدور الذي يمكن تحديده مسبقًا، لا يوجد التزام لتفضيل الشخص ذي المحدودية ليكن أمام بقية طالبي الخدمة (على سبيل المثال: في قائمة انتظار محددة لمصفف الشعر). مع ذلك:
- يجب مراعاة الشخص ذي الإعاقة وإعاقته عند تحديد اليوم والساعة لتلقي الخدمة.
- إذا وصل الشخص ذو الإعاقة في موعد محدد مسبقًا، يجب تزويد الخدمة له في موعد قريب من الموعد المتفق عليه.
من هو صاحب الحق؟
- متلقو مخصصات الخدمات الخاصّة.
عملية تحصيل الحق
- يتم إرسال بطاقة مكتوب عليها عبارة "معفي من الإنتظار في الطابور" إلى المستحقين.
- عند الوصول إلى مكان فيه طابور، يتوجب على المستحقين أو على من يرافقهم التوجه إلى المسؤول عن الطابور وطلب الحصول على الخدمة بدون الإنتظار.
- يجوز للمسؤول عن الطابور أن يطلب رؤية البطاقة كي يتأكد من وجود استحقاق تلقّي الخدمة بدون انتظار.
- كما يجوز للمسؤول طلب بطاقة تعريفية عليها صورة المستحق (مثل بطاقة الهوية).
- يُحظر على مسؤول الطابور أن يسأل المستحقين (أو أن يسأل من يرافقهم) أية محدودية يوجد لديهم.
- يجوز لمقدم الخدمة أن يضع قواعد تتيح تحصيل الإستحقاق بطريقة تحفظ الكرامة والإحترام. يتوجب على مقدمي الخدمة الذين وضعوا القواعد المذكورة أن ينشروها ويتيحوها وفق التفصيل الوارد في المادة 34 (بما في ذلك النشر على موقع مقدم الخدمة – إن كان لديه موقع).
أسئلة وإستفسارات عن الإستحقاق
- الذين يستوفون شروط الاستحقاق ولم يتلقوا بطاقة إعاقة مسجّل عليها الإعفاء من الانتظار عليهم التوجه للهيئة التي تصدر لهم البطاقة (مؤسسة التأمين الوطني، قسم تأهيل المعاقين بوزارة الأمن أو السلطة لحقوق ناجي المحرقة).
- أصحاب بطاقة إعاقة ومسجّل عليها "الإعفاء من الانتظار في الطابور" ومعنيون استفسار تفاصيل حول استخدام البطاقة (على سبيل المثال، الأماكن الملزمة بتقبل البطاقة) عليهم التوجه لمفوضية مساواة حقوق ذوي المحدودية. يمكن التوجه للمفوضية بشكل محوسب.
من المهمّ أن تعرف
- نساء حوامل ومواطنين مسنين فوق سن الـ 80 يستحقون الحصول على خدمة في أماكن عامة معينة بدون الانتظار في الطابور (لكن تُمنح الأولوية للأشخاص ذوي المحدودية في قائمة الانتظار، إذا تم تقديم الخدمة بمكان يحق لهم الحصول فيه على إعفاء). لتفاصيل إضافية، راجعوا:
- عندما يتقابل مقدم الخدمة مع شخص يستحق الإعفاء من الانتظار في الطابو، يحظر عليه فرض فرضيات حول سبب الإعفاء ولا يمكنه سحب حق منه أو التمييز ضده بسبب هذا الأمر. لمعلومات إضافية راجعوا حكم قضائي في هذا الموضوع.
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
- لقائمة منظمات الدعم والمساعدة للأشخاص ذوي الإعاقات (تقسّم القائمة الى منظّمات عامّة ومنظّمات مختصّة في مجالات محدّدة)
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- أنظمة مساواة حقوق الأشخاص أصحاب المحدوديات (ملاءمة منالية وإتاحة الخدمة)، لسنة 2013 - المادة 13
- قانون مساواة حقوق الأشخاص أصحاب المحدوديات - المواد 5، 19ז، 19י، 19יב(י)، الإضافة الأولى، الإضافة الثانية.
- قانون التأمين الوطني