من الممكن ان يحصل مرضى السرطان الذين يتلقون علاجات كيميائية مع أعراض جانبية صعبة على مخصصات الخدمات الخاصة وفق مستندات طبيّة فقط
لتفاصيل إضافية، راجعوا منشور مؤسسة التأمين الوطني - تشخيص وتقدير التعلّق بالغير وفق مستندات وبدون دعوة مقدم الطلب للجنة طبية في طلبات الإعاقة العامة، الخدمات الخاصة، وطفل معاق
من الممكن أن يحصل مرضى السرطان الذين يتلقون علاجات كيميائية مع أعراض جانبية صعبة على مخصصات الخدمات الخاصّة وفق مستندات طبيّة فقط وبدون المثول أمام لجنة طبية.
من هو صاحب الحق؟
- مريض سرطان من سن ال18 وحتى سن التقاعد، والذي يحصل على علاج (عن طريق الوريد) من ضمن العلاجات الواردة في هذه القائمة. نسبة الاستحقاق التي تحدد هي 50%.
- يتم تحديد أحقية بقدر 188% للمريض المتواجد في العلاج الداعم قبيل مفارقة الحياة (هوسبيس) أو في "هوسبيس" بيتي بالإضافة الى العلاج.
عملية تحصيل الحق
- عند تقديم الطلب، يجب إرفاق ملخّص مرض مفصّل من الطبيب المعالج (مفضّل طبيب أورام أو جراحة)، ويحتوي على التفاصيل التالية:
- تشخيص
- درجة المرض
- إنتشار النقائل
- العلاج (كيميائي، بيولوجي، إشعاعي)
- توقّع سير المرض
- تهدف المستندات التالية، التي وضعتها جمعية مكافحة السرطان، للمساعدة في تقديم الطلب:
- إستمارة توجه للتأمين الوطني (يتم تعبئتها بواسطة طبيب)
- تقدير وضع المريض من حيث استحقاقه لمخصصات الخدمات الخاصة - صفحة 1 صفحة 2 (يتم تعبئتها بواسطة طبيب)
- موافقة على قرار الطبيب وفق مستندات فقط (يتم تعبئتها بواسطة المريض)
- في حالة تواجد المريض في "هوسبيس" أو "هوسبيس" بيتي يجب إرفاق:
- توجيه طبيب الأمراض للعلاج في "هوسبيس" بيتي
- مصادقة وحدة العلاج البيتي في صندوق المرضى على "هوسبيس" بيتي للمريض الذي لا أمل من شفائه
- يتم تحديد الاستحقاق للمخصصات، والذي يتم فحصه في مسار سريع (خلال 30 يوم من تلقي الطلب)، لفترة 6 أشهر من يوم بداية العلاج على الأقل، أو حتى نهاية العلاج (وفق التاريخ الأبعد من بينهم).
من المهمّ أن تعرف
- في حالة إقرار الأستحقاق وفق مستندات فقط وبدون موافقة المريض، ويطلب المريض بأن يتم فحصه من قبل طبيب، يتم عندها فحصه بواسطة الطبيب الذي أقرّ الأستحقاق وفق المستندات.
- تتم دعوة المريض الذي يحصل على علاج غير موجود في قائمة العلاجات وأيضا المريض صاحب مستوى وظيفي ADL و IADL بنسبة تعلل حصوله على مخصصات أكبر من 50% (وهو غير متواجد في هوسبيس أو هوسبيس بيتي) الى لجنة طبية عادية (مع المثول) من اجل تحديد استحقاقه في الحصول على مخصصات الخدمات الخاصة.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- منشور مؤسسة التأمين الوطني من يوم 27.06.2016 - تشخيص وتقدير تعلق وفق مستندات وبدون دعوة مقدم الطلب للجنة طبية في طلب الإعاقة العامة، الخدمات الخاصة وطفل معاق
- منشور مؤسسة التأمين الوطني الصادر بتاريخ 15.10.2020 - تحديث قائمة الأدوية السرطانية التي تمنح مخصصات خدمات خاصة
- منشور مؤسسة التأمين الوطني رقم 1926 - تحديد أحقية بقدر 50% بدون مثول المرضى.
- قانون التأمين الوطني
- أنظمة التأمين الوطني (تأمين الإعاقة) (منح خدمات خاصة)