المدين الذي أعلن عنه كمدين مقتدر يتهرّب من تسديد ديونه وصدر ضده قرار بتقييد استخدامه لبطاقات الدفع، يستطيع تقديم طلب للحصول على إذن بالاستئناف على القرار
يجب تقديم طلب الحصول على إذن بالاستئناف لمحكمة الصلح خلال 20 يومًا من موعد تسليم القرار ليد المستأنِف
إذا أعطى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إذنًا بالاستئناف في نصّ القرار، يجب تقديم الاستئناف مباشرةً لمحكمة الصلح خلال 20 يومًا (دون الحاجة لطلب إذن)
إذا كان الدين متعلّقًا بشؤون العائلة، لا حاجة لطلب إذن بالاستئناف، ويمكن تقديم الاستئناف مباشرةً لـ المحكمة لشؤون العائلة خلال 15 يومًا من موعد تسليم القرار ليد المستأنف
ملخّص
- المدين الذي أعلن عنه كـمدين مقتدر الذي يتهرّب من تسديد ديونه وصدر ضدّه قرار بتقييد استخدامه لبطاقات الدفع، يستطيع تقديم طلب للحصول على إذن بالاستئناف.
- بالرغم ممّا جاء أعلاه، لا حاجة لطلب إذن بالاستئناف في كلّ من الحالتين التاليتين، ويجب تقديم الاستئناف للمحكمة مباشرة:
- إذا أعطى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إذنًا بالاستئناف في نصّ القرار نفسه;
- إذا كان الدين متعلّقًا بشؤون العائلة.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- المدين الذي أعلن عنه كمدين مقتدر يتهرّب من تسديد ديونه وصدر ضده قرار بتقييد استخدامه لبطاقات الدفع.
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
إذا كان الدين متعلّقًا بشؤون العائلة
- إذا كان الدين متعلّقًا بشؤون العائلة، فيجب تقديم الاستئناف لمحكمة شؤون العائلة.
- يجب تقديم الاستئناف خلال 15 يومًا من موعد تسليم الأمر أو القرار ليد المستأنِف.
- إذا صدر الأمر بحضور المستأنِف، يجب تقديم الاستئناف خلال 15 يومًا من موعد صدور الأمر أو القرار.
- للمعلومات حول إجراء الاستئناف، راجعوا الحق في الاستئناف على قرار مسجل دائرة الإجراء دون حاجة الحصول على اذن.
إن لم يكن الدين متعلّقًا بشؤون العائلة
- إن لم يكن الدين متعلّقًا بشؤون العائلة:
- إذا أعطى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إذنًا بالاستئناف في نصّ القرار نفسه، فيجب تقديم الاستئناف لمحكمة الصلح.
- يُقدّم الاستئناف خلال 20 يومًا من موعد تسليم الأمر أو القرار ليد المستأنِف.
- إذا صدر القرار أو الأمر بحضور المستأنِف، يجب تقديم الاستئناف خلال 20 يومًا من صدور القرار أو الأمر.
- للمعلومات حول إجراء الاستئناف، راجعوا الحق في الاستئناف على قرار مسجل دائرة الإجراء دون حاجة الحصول على اذن.
- إن لم يعط مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إذنًا بالاستئناف، يجب تقديم طلب للحصول على إذن بالاستئناف إلى محكمة الصلح.
- يجب تقديم الطلب خلال 20 يومًا من موعد تسليم الأمر أو القرار ليد المستأنِف.
- إذا صدر القرار بحضور المستأنِف، فيجب تقديم الطلب خلال 20 يومًا من موعد صدور القرار.
- للمعلومات حول الإجراء، راجعوا طلب السماح بالاستئناف على قرار مسجل دائرة الاجراء.
- إذا أعطى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إذنًا بالاستئناف في نصّ القرار نفسه، فيجب تقديم الاستئناف لمحكمة الصلح.
مراحل الإجراء
- للمعلومات حول إجراء طلب إذن بالاستئناف، راجعوا: طلب السماح بالاستئناف على قرار مسجل دائرة الاجراء.
- للمعلومات حول إجراء الاستئناف، راجعوا: الحق في الاستئناف على قرار مسجل دائرة الإجراء دون حاجة الحصول على اذن.
استئناف
- لا يمكن الاستئناف مباشرةً على الحكم القضائيّ أو على القرار الذي صدر في المحكمة في إطار طلب الحصول على إذن بالاستئناف أو في إطار الاستئناف نفسه. يجب تقديم طلب للمحكمة المركزيّة للحصول على إذن بالاستئناف.
- يوصى بالتوجّه لتلقي استشارة قانونيّة أو تمثيل قانونيّ من قِبل محامٍ.
من المهمّ أن تعرف
- تقديم الاستئناف لا يؤخر إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ بشكل تلقائيّ. المدين المعنيّ بتأخير إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ إلى حين البتّ في الاستئناف، يجب أن يقدّم طلب تأخير إجراءات. يمكن تقديم هذا الطلب لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أو للمحكمة التي قُدّم لها الاستئناف.
- ذلك يعني أنّ المدين الذي صدر ضده قرار بتقييد استخدامه لبطاقات الدفع، وقدّم استئنافًا (أو طلبًا للحصول على إذن بالاستئناف) على القرار، لن يتمكّن من استخدام بطاقات السحب بالرغم من تقديم الاستئناف. إذا أراد تأخير قرار التقييد إلى حين البتّ في الاستئناف، يتوجّب عليه تقديم طلب تأخير الإجراءات في دائرة الاجراء بالإضافة إلى الاستئناف.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
- لقائمة منظمات الدعم والمساعدة في مجال دائرة الإجراء والتنفيذ
- خدمات مساعدة للمدينين على موقع دائرة الإجراء والتنفيذ