المدين لدائرة الإجراء والتنفيذ الذي تلقى إنذارًا بفرض قيد ما يستطيع المثول لـ فحص القدرة الماديّة في دائرة الإجراء والتنفيذ، لإقناع مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بأنّه ليس مدينًا مقتدرًا الذي يتهرّب من تسديد ديونه
يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ دعوة المدين والشهود لفحص القدرة الماديّة، وإلزامهم بالمثول أمامه وتقديم المستندات اللازمة
إن لم يمثل المدين لفحص القدرة الماديّة ولم يسدّد الدين خلال 30 يوم من موعد استلام الإنذار، يدخل القيد حيّز التنفيذ
لتفاصيل إضافية، راجعوا فحص القدرة الاقتصادية للمدينين بدائرة الإجراء على موقع سلطة الإجراء والجباية
ملخّص
يجوز لـ مسجِّل دائرة الإجراء والتنفيذ فرض قيود مختلفة على المدين المقتدر الذي يتهرّب من تسديد ديونه.
- المدين لدائرة الإجراء والتنفيذ الذي تلقى إنذارًا بفرض قيد ما من قِبل مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذا، يستطيع المثول لـفحص القدرة الماديّة في دائرة الإجراء والتنفيذ لإقناع مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بأنّه ليس مدينًا مقتدرًا الذي يتهرّب من تسديد ديونه.
- في أعقاب فحص القدرة الماديّة، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إلغاء أو تغيير قراره الأصليّ بفرض القيد، أو إبقاء القيد على ما هو عليه.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- المدين لدائرة الإجراء والتنفيذ الذي تلقى إنذارًا بفرض أحد القيود التالية عليه من قِبل مسجِّل دائرة الإجراء والتنفيذ:
- قيود على استصدار، حيازة أو تمديد سريان جواز سفر إسرائيليّ أو تأشيرة مرور;
- حظر مغادرة المدين للبلاد;
- تقييد المدين كمدين محدود الوسائل، حسب تعريفه في قانون الشيكات دون رصيد لعام 1981;
- قيود على استخدام بطاقات مصرفيّة، مثل بطاقات الائتمان، بطاقات السحب الآلي، البطاقات القابلة للشحن وما إلى ذلك;
- تقييد قدرة المدين على تأسيس شركة أو شغل منصب ما في شركة، بشكل مباشر أو غير مباشر;
- تقييد قدرة المدين على استصدار، حيازة أو تجديد رخصة قيادة.
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- يتوجّب على المدين المثول لفحص القدرة الماديّة في دائرة الإجراء والتنفيذ التي يُدار فيها الملّف، أو في دائرة الإجراء والتنفيذ المجاورة لمحكمة الصلح التي يقع مكان سكن المدين في منطقة نفوذها.
- يتوجّب عليه تقديم الطلب بواسطة طلب استدعاء لجلسة أو لفحص للقدرة الماديّة (الاستمارة 400) وفي البند 3 في الاستمارة ("طلب استدعاء للمدين") والإشارة بـ X إلى الرمز رقم 159.
- تُرفق للطلب المستندات التالية، على أن تكون موقّعة من قبل المدين:
- استمارة وتصريح بالتنازل عن السرية (الاستمارة 529).
- المستندات المفصّلة في الاستمارة وتصريح التنازل عن السرية.
- صورة عن بطاقة الهوية الشخصيّة (بما في ذلك الملحق).
- المستندات الداعمة للإجابات عن أسئلة الاستمارة (على سبيل المثال: مستند يحتوي على تفاصيل الحساب المصرفيّ، كشوف بطاقات الائتمان وما إلى ذلك).
- صورة عن بطاقة الهوية الشخصيّة للمدين، بما في ذلك الملحق وتفاصيل الأبناء والعنوان.
- صورة عن رخصة المركبة الموجودة في حوزة المدين أو في حوزة أحد أبناء عائلته.
- صورة عن فاتورة الأرنونا (ضريبة الأملاك) الأخيرة.
- صورة عن السجّل العقاريّ للشقة التي يملكها المدين، أو اتفاقية إيجار الشقة، وصورة عن رخصة البناء.
- قائمة مفصّلة بمحتويات الشقة، وإذا كانت الشقة مؤمّنة، يجب إرفاق صورة عن بوليصة التأمين.
- صورة عن فواتير الكهرباء والهاتف للشقة السكنيّة الخاصّة بالمدين، عن الأشهر الستة الأخيرة.
- صورة عن كشوف الحسابات المصرفيّة التي يديرها المدين والزوج/ة عن الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق موعد تقديم الطلب (بما في ذلك كشوف بطاقات الائتمان، أوامر الدفع المستديم، القروض، دفعات القروض العقاريّة).
- صورة عن الكشوف المصرفيّة للأرصدة المسجّلة على اسم المدين، الزوج/ة أو الأبناء في برامج الادخار، صناديق الادّخار، السندات الماليّة، العملات الأجنبيّة وما إلى ذلك، على أن تكون محدّثة حتى نهاية الشهر الأخير الذي يسبق موعد تقديم الكشوف.
- صور عن قسائم راتب المدين أو الزوج/ة عن الأشهر الثلاثة الأخيرة، وصورة عن التقارير أو الكشوف التقديريّة التي قدّمت لمأمور الضرائب في السنتين الأخيرتين، وصورة عن تقارير ضريبة القيمة المضافة الأخيرة.
- عند تقديم الطلب، يتوجّب على المدين تسديد الدفعة الأولى من دينه، بقيمة الدفعة الأولى التي اقترح دفعها في الاستمارة (150 شيكل جديد كحد أدنى).
- يجب تقديم الطلب خلال 30 يوم من موعد استلام المدين للإنذار بخصوص فرض القيد.
مراحل الإجراء
- في فحص القدرة الماديّة، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ دعوة المدين والشهود للمثول للفحص، الإدلاء بشهاداتهم وتقديم المستندات اللازمة.
- يمكن إجراء فحص القدرة الماديّة دون دعوة الدائن، ولكن إذا أجري الفحص بغيابه، يجوز للدائن التقدّم لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بطلب إجراء فحص آخر بحضوره.
- يمكن إجراء فحص القدرة الماديّة علنًا أو وراء أبواب مغلقة، حسب قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ.
- يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إلغاء أو تغيير القيد، أو إبقائه على ما هو عليه.
من المهمّ أن تعرف
- المدين الذي فُرض عليه قيد ما ويرغب في المثول لفحص القدرة الماديّة، يجب أن يقوم بذلك خلال 30 يوم من موعد استلامه للإنذار.
- يُجرى فحص القدرة الماديّة في دائرة الإجراء والتنفيذ التي يُدار فيها الملّف أو في الدائرة المجاورة لمحكمة الصلح التي يقع مكان سكن المدين في منطقة نفوذها.
- ذلك لا يسري على المدين الذي يتلقى إنذارًا ويسمح له بالمثول لفحص القدرة الماديّة خلال 21 يوم في دائرة الإجراء والتنفيذ المريحة له، وليس حتمًا في الدائرة التي يُدار فيها الملف.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
- دائرة الإجراء والجباية/جهات حكوميةقائمة بمنظّمات الدعم والمساعدة في مجال الإجراء والتنفيذ والجباية
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون التنفيذ والإجراء - المواد 66ج(أ)، 67، 68
- أنظمة دائرة الاجراء - النظام 12أ.
توسُّع ونشرات
- دليل ارشاد للمدينين في دائرة الإجراء على موقع سلطة الإجراء والجباية