في الملّفات المتعلّقة بتنفيذ حكم قضائيّ بخصوص نفقة، يمكن الاستئناف على قرار مسجِّل دائرة الإجراء والتنفيذ دون الحاجة لتقديم طلب للحصول على إذن بالاستئناف
إذا صدر القرار المُراد الاستئناف عليه بحضور المستأنِف، فيجب تقديم الاستئناف لمحكمة شؤون العائلة خلال 15 يومًا من موعد صدور القرار
إذا صدر القرار المُراد الاستئناف عليه غيابياً وليس بحضور المستأنِف، فيجب تقديم الاستئناف لمحكمة شؤون العائلة خلال 15 يومًا من موعد تسليم القرار ليد المستأنف
تقديم الاستئناف لا يجمّد إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ بشكل تلقائيّ. المدين المعنيّ بتجميد إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ إلى حين البتّ في الاستئناف، يجب أن يقدّم طلبًا لتأخير الإجراءات
ملخّص
في الملّفات المتعلّقة بتنفيذ حكم قضائيّ بخصوص نفقة، يمكن الاستئناف على كلّ قرار صادر عن مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ دون الحاجة لتقديم طلب للحصول على إذن بالاستئناف.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- يجوز للجهات التالية تقديم استئناف على قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في ملّف نفقة:
- المدين في الملّف (على كلّ قرار صادر عن مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في الملّف).
- الدائن في الملّف (على كلّ قرار صادر عن مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في الملّف).
- طرف ثالث فقط في الحالات التي يجيز فيها القانون للطرف الثالث تقديم استئناف.
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- يجب تقديم الاستئناف للمحكمة دون الحاجة للحصول على إذن بالاستئناف.
- يجب تقديم الاستئناف لمحكمة شؤون العائلة:
- إذا صدر الحكم القضائيّ عن محكمة شؤون العائلة، يجب تقديم الاستئناف لنفس المحكمة التي أصدرت الحكم القضائيّ.
- إذا صدر الحكم القضائيّ عن محكمة أخرى غير محكمة شؤون العائلة، يجب تقديم الاستئناف لمحكمة شؤون العائلة التي تقع دائرة الإجراء والتنفيذ التي صدر عنها القرار في منطقة نفوذها.
- يجب تقديم الاستئناف خلال 15 يومًا:
- إذا صدر القرار المُراد الاستئناف عليه بحضور المستأنِف، فيجب تقديم الاستئناف خلال 15 يومًا من موعد صدور القرار.
- إن لم يصدر القرار المُراد الاستئناف عليه بحضور المستأنِف، يجب تقديم الاستئناف خلال 15 يومًا من موعد تسليم القرار ليد المستأنِف.
- للمزيد من المعلومات حول كيفية تقديم الاستئناف، المستندات التي يجب إرفاقها وإجراء الاستئناف نفسه، راجعوا الحق في الاستئناف على قرار مسجل دائرة الإجراء دون حاجة الحصول على اذن.
مراحل الإجراءات
- لتفاصيل إضافية حول مراحل الإجراءات، راجعوا الحق في الاستئناف على قرار مسجل دائرة الإجراء والتنفيذ دون حاجة الحصول على إذن.
استئناف على قرار محكمة شؤون العائلة
- قرار محكمة شؤون العائلة في الاستئناف لا يمكن الاستئناف عليه تلقائيًا.
- يمكن تقديم طلب الإذن بالاستئناف، والذي يجب تقديمه للمحكمة المركزية التي تقع في نطاق اختصاص محكمة شؤون العائلة التي اتخذت القرار.
- يُنصح بالتوجّه لتلقي استشارة قانونيّة أو تمثيل قانونيّ.
من المهمّ أن تعرف
- تقديم الاستئناف لا يجمّد إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ بشكل تلقائي. المدين المعني بتجميد إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ إلى حين البت في الاستئناف ملزم بتقديم طلب لتجميد الإجراءات. يمكن تقديم هذا الطلب لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أو للمحكمة التي قُدّم إليها الاستئناف.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
- كيان
- نعمات-נעמת
- "فيتسو"-ויצו
- المركز لرفع مكانة المرأة - مركز راكمان
- لوبي النساء في اسرائيل
- مساعدة قانونية في مجال العائلة والأحوال الشخصية من قبل وزارة العدل
- لقائمة منظمات الدعم والمساعدة في مجال دائرة الإجراء والتنفيذ
- خدمات مساعدة للمدينين على موقع دائرة الإجراء والتنفيذ
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون التنفيذ والإجراء - المادة 80.
- أنظمة دائرة الاجراء - الأنظمة 120-118.