يمكن الاستئناف على قرارات موظّف دائرة الإجراء والتنفيذ أو على قرارات مدير دائرة الإجراء والتنفيذ
يمكن الاستئناف على قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بعد الحصول على إذن بذلك، وفي حالات معينة يمكن الاستئناف مباشرًة دون الحاجة لطلب إذن

ملخّص

الشخص المعني بالاستئناف على قرارات موظّف دائرة الإجراء والتنفيذ أو مدير دائرة الإجراء والتنفيذ، يستطيع القيام بذلك.

  • يجب تقديم الاستئناف مباشرةً إلى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • كلّ شخص معنيّ بالاستئناف على قرارات موظّف دائرة الإجراء والتنفيذ أو مدير دائرة الإجراء والتنفيذ
مثال
  • إذا رفض موظّف دائرة الإجراء والتنفيذ استلام مستندات معيّنة أو طلبات مقدّمة من قِبل أحد الأطراف.
  • إذا قرّر مدير مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ تسريح ممتلكات محجوز عليها بدلا من التحفّظ عليها، أو عكس ذلك. في هذه الحالة، يجوز للمدين، للدائن أو للطرف الثالث المتحفّظ على الأملاك المحجوز عليها، الاستئناف على القرار.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • الاستنئاف على أيّ قرار أو إجراء صادر عن موظّف أو مدير دائرة الإجراء والتنفيذ، يجب أن تقديمه خطيًا إلى مسجِّل دائرة الإجراء والتنفيذ، وتفصيل أسباب الاستئناف.
  • يجب تقديم الاستئناف خلال 3 أيام من إعلام المستأنِف بالإجراء المُراد الاستئناف عليه.
  • يُقدّم الاستئناف بعدد نسخ كافٍ إلى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ وللأطراف المختلفة في الملّف.

مراحل الإجراء

  • يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ اتّخاذ قراره استنادًا إلى الاستئناف فقط.
  • إذا رأى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أنّ هناك حاجة لاستيضاح ادّعاءات المستأنِف أو الأطراف ذات الصلة، يجوز له أن يصدر أمرًا بإيصال نسخة عن الاستئناف لجميع الأطراف المعنية، وإعطائهم الفرصة لقول ادّعاءاتهم خطيًّا أو شفويًا.
  • بعد استيضاح الاستئناف، يصدر مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ قرارًا مفصّلًا، ويرسله إلى الأطراف التي لم تكن متواجدة عند صدور القرار.

استئناف

  • يمكن الاستئناف على قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في الحالات التالية:

ملّف متعلّق بشؤون الأسرة

ملّف غير متعلّق بشؤون العائلة

  • إن لم يكن الملّف متعلّقًا بشؤون العائلة، يجب القيام بما يلي:
    • إذا مَنَح مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إذنًا بالاستئناف في نصّ القرار
    • إذا صدر القرار بحضور المستأنِف - يجب تقديم الاستئناف إلى محكمة الصلح خلال 20 يومًا من موعد صدور القرار.
  • إذا لم يصدر القرار بحضور المستأنِف - يجب تقديم الاستئناف إلى محكمة الصلح خلال 20 يومًا من موعد تسليم القرار ليد المستأنِف.

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات