يمكن الاستئناف على قرارات موظّف دائرة الإجراء والتنفيذ أو على قرارات مدير دائرة الإجراء والتنفيذ
يجب تقديم الاستئناف لمسجِّل دائرة الإجراء والتنفيذ
يمكن الاستئناف على قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بعد الحصول على إذن بذلك، وفي حالات معينة يمكن الاستئناف مباشرًة دون الحاجة لطلب إذن
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادّة 80 من قانون التنفيذ والإجراء
ملخّص
الشخص المعني بالاستئناف على قرارات موظّف دائرة الإجراء والتنفيذ أو مدير دائرة الإجراء والتنفيذ، يستطيع القيام بذلك.
- يجب تقديم الاستئناف مباشرةً إلى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- كلّ شخص معنيّ بالاستئناف على قرارات موظّف دائرة الإجراء والتنفيذ أو مدير دائرة الإجراء والتنفيذ
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- الاستنئاف على أيّ قرار أو إجراء صادر عن موظّف أو مدير دائرة الإجراء والتنفيذ، يجب أن تقديمه خطيًا إلى مسجِّل دائرة الإجراء والتنفيذ، وتفصيل أسباب الاستئناف.
- يجب تقديم الاستئناف خلال 3 أيام من إعلام المستأنِف بالإجراء المُراد الاستئناف عليه.
- يُقدّم الاستئناف بعدد نسخ كافٍ إلى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ وللأطراف المختلفة في الملّف.
مراحل الإجراء
- يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ اتّخاذ قراره استنادًا إلى الاستئناف فقط.
- إذا رأى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أنّ هناك حاجة لاستيضاح ادّعاءات المستأنِف أو الأطراف ذات الصلة، يجوز له أن يصدر أمرًا بإيصال نسخة عن الاستئناف لجميع الأطراف المعنية، وإعطائهم الفرصة لقول ادّعاءاتهم خطيًّا أو شفويًا.
- بعد استيضاح الاستئناف، يصدر مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ قرارًا مفصّلًا، ويرسله إلى الأطراف التي لم تكن متواجدة عند صدور القرار.
استئناف
- يمكن الاستئناف على قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في الحالات التالية:
ملّف متعلّق بشؤون الأسرة
- إذا صدر القرار بحضور المستأنِف - يجب تقديم الاستئناف مباشرة إلى المحكمة لشؤون العائلة خلال 15 يومًا من موعد صدور القرار.
- إذا لم يصدر القرار بحضور المستأنِف - يجب تقديم الاستئناف خلال 15 يومًا من موعد تسليم القرار ليد المستأنِف.
- لتفاصيل إضافية حول إجراء الاستئناف، راجعوا الحق في الاستئناف على قرار مسجل دائرة الإجراء دون حاجة الحصول على اذن.
ملّف غير متعلّق بشؤون العائلة
- إن لم يكن الملّف متعلّقًا بشؤون العائلة، يجب القيام بما يلي:
- إذا مَنَح مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إذنًا بالاستئناف في نصّ القرار
- إذا صدر القرار بحضور المستأنِف - يجب تقديم الاستئناف إلى محكمة الصلح خلال 20 يومًا من موعد صدور القرار.
- إذا لم يصدر القرار بحضور المستأنِف - يجب تقديم الاستئناف إلى محكمة الصلح خلال 20 يومًا من موعد تسليم القرار ليد المستأنِف.
- لتفاصيل إضافية حول إجراء الاستئناف، راجعوا الحق في الاستئناف على قرار مسجل دائرة الإجراء دون حاجة الحصول على اذن.
- إذا لم يمنح مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في نصّ القرار إذنًا بالاستئناف
- إذا صدر القرار بحضور المستأنِف - يجب تقديم طلب الحصول على إذن بالاستئناف إلى محكمة الصلح خلال 20 يومًا من موعد صدور القرار.
- إذا لم يصدر القرار بحضور المستأنِف - يجب تقديم طلب الحصول على إذن بالاستئناف إلى محكمة الصلح خلال 20 يومًا من موعد تسليم القرار ليد المستأنِف.
- لتفاصيل إضافية حول كيفية تقديم الطلب وحول الإجراء، راجعوا طلب السماح بالاستئناف على قرار مسجل دائرة الاجراء.
من المهمّ أن تعرف
- الشخص الذي لم تُعطَ له فرصة لقول ادّعاءاته أمام مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ قبل البتّ في الاستئناف، ويعتبر نفسه متضرّرًا من قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، يستطيع تقديم طلب لإلغاء القرار.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا طلب إلغاء قرار أو أمر من قبل مسجل دائرة التنفيذ الذي تم اتخاذه دون سماع الطرف المتضرر.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
- لقائمة منظمات الدعم والمساعدة في مجال دائرة الإجراء والتنفيذ
- خدمات مساعدة للمدينين على موقع دائرة الإجراء والتنفيذ
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون التنفيذ والإجراء - المادّة 80
- أنظمة دائرة الاجراء - المواد 120-118