يجوز للدائن تقديم اعتراض على طلب منح الإعفاء
الذي قدّمه المدين في دائرة الإجراء والتنفيذ
الاعتراض يجب أن يكون معلّلًا بعدم توفّر جميع الشروط اللازمة لمنح الإعفاء في دائرة الإجراء والتنفيذ أو بوجود قيد على منح الإعفاء
يجب تقديم الاعتراض خلال 3 أشهر من يوم صدور القرار بفتح الملّف في مسار الإعفاء
لتفاصيل إضافية، راجعوا نشرة للدائنين حول مسار الإعفاء في دائرة الإجراء والتنفيذ على موقع سلطة الإجراء والتنفيذ والجباية
باختصار
يجوز للدائن تقديم اعتراض على طلب الإعفاء الذي قدّمه المدين في إطار دائرة الإجراء والتنفيذ.
- الاعتراض يجب أن يكون معلّلًا بعدم توفّر الشروط اللازمة لمنح الإعفاء في دائرة الإجراء والتنفيذ أو بوجود قيد على منح الإعفاء (على سبيل المثال، إلحاق ضرر ماديّ جسيم بالدائن).
- يجب تقديم الاعتراض خلال ثلاثة أشهر من موعد صدور القرار بفتح الملّف في مسار الإعفاء.
من يهمه الأمر
- الدائن الراغب في الاعتراض على طلب منح الإعفاء الذي قدّمه المدين.
- أسباب الاعتراض قد تكون أيّاً مما يلي:
- عدم توفّر جميع الشروط اللازمة لمنح إعفاء في دائرة الإجراء والتنفيذ.
- وجود قيد على منح الإعفاء.
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- يجب تقديم الاعتراض لدائرة الإجراء والتنفيذ التي يُدار فيها ملّف الإعفاء الخاص بالمدين.
مراحل الإجراء
الاطّلاع على ملّف الإعفاء
- يحق للدائن الاطّلاع على ملّف طلب الإعفاء الذي قدّمه المدين.
تقديم الاعتراض
- يجب تقديم الاعتراض على طلب منح الإعفاء لدائرة الإجراء والتنفيذ التي يُدار فيها ملّف الإعفاء الخاص بالمدين.
- يُقدّم الاعتراض بواسطة استمارة الاعتراض على إصدار أمر إعفاء لمدين محدود الوسائل (الاستمارة 10).
- يجب الإشارة في استمارة الاعتراض إلى شروط الإعفاء التي لا يستوفيها المدين، أو إلى القيد الذي يسري على المدين (على سبيل المثال، إصدار أمر الإعفاء قد يُلحق ضررًا ماديًا جسيمًا بالدائن، أو أنّ الدين المستحق للدائن يزيد عن 400,000 شيكل جديد).
- يُرفق للاعتراض:
- تصريح مشفوع بالقسم الذي يفصّل الحقائق وأسباب الاعتراض (نموذج التصريح مرفق لاستمارة الاعتراض).
- نسخة عن أي مستند يرتكز عليه الدائن مقدّم الاعتراض.
- يجب تقديم الاعتراض خلال 3 أشهر من موعد صدور قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بخصوص فتح الملّف في مسار الإعفاء.
- إذا حدثت ظروف خاصّة التي تمنع الدائن من تقديم الاعتراض في الموعد المحدّد، يمكن تقديم طلب لتمديد موعد تقديم الطلب لثلاثة أشهر إضافيّة. القرار حول تمديد الموعد يتّخذ حسب تقدير مسجِّل دائرة الإجراء والتنفيذ.
تسليم نسخة للمدين
- تسلّم دائرة الإجراء والتنفيذ المدين نسخة عن الاعتراض.
تحديد موعد للنظر في الاعتراض
- إذا قُدّم اعتراض من قِبل الدائن، يعيّن مسجِّل دائرة الإجراء والتنفيذ جلسة يُدعى إليها المدين وجميع الدائنين.
- البلاغ بخصوص موعد الجلسة يُرسل عبر البريد المسجّل قبل موعد الجلسة بــ 14 يوم على الأقل.
النظر والبتّ في الاعتراض
- بعد النظر في الاعتراض بحضور المدين والدائنين، يبتّ مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في الاعتراض.
- إذا قبل مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ الاعتراض، يُرفض طلب المدين للحصول على إعفاء.
- إذا رفض مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ الاعتراض، ينظر في طلب منح الإعفاء بحضور المدين.
قبول الاعتراض دون إقامة جلسة
- يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، في ظروف خاصّة، قبول الاعتراض دون إقامة جلسة، ولكن بعد إعطاء المدين الفرصة لتقديم ادّعاءاته حول الاعتراض.
- إذا قبل مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ الاعتراض، يُرفض طلب المدين للحصول على إعفاء.
استئناف
- الاستئناف على قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بقبول أو رفض الاعتراض يقدّم لمحكمة الصلح.
- يجب تقديم الاستئناف خلال 20 يوم.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا الحق في الاستئناف على قرار مسجل دائرة الإجراء دون حاجة الحصول على اذن.
من الجدير أن نعرف
- لا داعٍ للاستعجال في تقديم اعتراض على طلب الحصول على إعفاء قبل أن يتّخذ مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ قرارًا بفتح الملّف في مسار الإعفاء (على سبيل المثال، إذا علم الدائن أنّ المدين قدّم طلب إعفاء)، ففي هذه المرحلة، لن يُنظر في الاعتراض.
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون دائرة الإجراء والتنفيذ - المواد 69ي11- 69ي12, 69ي20.