العمّال الذين أوقفوا عن العمل من قِبل المشغّل خلال العطلة الصيفيّة، ومن المتوّقع معاودة تشغيلهم مجدّدًا عند انتهاء العطلة الصيفيّة، قد يستحقون الحصول على مخصصات البطالة، وفقًا لشروط الاستحقاق
بعد التسجيل تسجيل أول لمصلحة التشغيل، لن يُطلب من "المُقالين خلال العطلة الصيفيّة" المثول في مكتب مصلحة التشغيل حتى نهاية شهر آب- أوغسطس، ولكن عليهم أن يكونوا مُتاحين لمباشرة أيّ عمل ملائم خلال هذه الفترة
راجعوا أسئلة شائعة حول الإقالة الصيفيّة على موقع مصلحة التشغيل
لتفاصيل إضافية، راجعوا معلومات للمقالين خلال العطلة الصيفيّة على موقع مصلحة التشغيل

العمّال الذين أوقفوا عن العمل من قِبل المشغّل خلال العطلة الصيفيّة، ومن المتوقّع معاودة تشغيلهم مجدّدًا في شهر أيلول- سبتمبر، يستطيعون التسجيل لمصلحة التشغيل، والمطالبة بمخصصات البطالة وعندئذٍ، سيتم إعفاؤهم من المثول في مكتب مصلحة التشغيل خلال العطلة الصيفيّة.

  • استحقاق مخصّصات البطالة يُلزم "المقالين خلال العطلة الصيفيّة" بأن يكونوا متاحين للمباشرة بأيّ عمل ملائم خلال الصيف (بالإضافة إلى سائر شروط الاستحقاق).

من هو صاحب الحق؟

  • العامل الذي يوقفه المشغّل عن العمل (يقيله أو يخرجه في إجازة غير مدفوعة الأجر) في الفترة ما بين 20.6 و 31.8، وقد عُلم له أنّ المشغّل سيعاود تشغيله مجدّدًا عند انتهاء العطلة الصيفيّة.
مثال
معلّم/ة، مساعِدة حاضِنة، عامل/ّة في مركز جماهيريّ، محاضِر/ة.
  • استحقق مخصّصات البطالة مشروط باستيفاء سائر شروط الاستحقاق (على سبيل المثال، يجب إتمام فترة الأهليّة ومدّتها 12 شهرًا على الأقلّ، والتي دُفعت خلاها رسوم تأمين البطالة، وذلك من الـ 18 شهرُا التي سبقت فترة البطالة).

عملية تحصيل الحق

  • يجب أولًا إتمام تسجيل أول لمصلحة التشغيل. من المهمّ التسجيل فور التوقّف عن العمل، إذ يتم حساب أيام البطالة ابتداءً من موعد التسجيل الأوليّ.
  • يمكن إجراء التسجيل الأوليّ عند الحضور إلى مكتب مصلحة التشغيل، أو إلكترونيًا، عبر موقع مصلحة التشغيل.
    • من يتسجّل عبر الموقع مُلزم بالمثول في مكتب مصلحة التشغيل خلال 15 يومًا من موعد التسجيل (مخصّصات البطالة المدفوعة لأصحاب الاستحقاق تُحسب بشكل ارتجاعيّ ابتداءً من موعد التسجيل الأوليّ عبر الموقع).
    • لتفاصيل إضافية، راجعوا التسجيل الأوليّ لمكتب مصلحة التشغيل عبر الموقع.
  • عند حضور العامل إلى مكتب التشغيل، يطلب منه منسّق التشغيل التوقيع على تصريح بالإقالة الصيفيّة (الملحق ب في الإجراء).
  • يشير العامل في تصريحه هذا إلى تاريخ إقالته/وقفه عن العمل.
  • ابتداءً من موعد التوقيع على التصريح (بعد 20.6)، يُعفى من المثول في مكتب مصلحة التشغيل حتى 31.8.
  • تزامنًا مع التسجيل في مكتب مصلحة التشغيل، يجب تقديم طلب للحصول على مخصّصات بطالة لمؤسّسة التأمين الوطنيّ.
  • استحقاق مخصّصات البطالة يُلزم العامل بأن يكون متاحًا لبدء أيّ عمل ملائم خلال العطلة الصيفيّة.
  • إذا وُجد له "عمل ملائم"، يجوز لمصلحة التشغيل توجيهه إلى المشغّل أو دعوته لمكتب مصلحة التشغيل لإعطائه رسالة توجيه للمشغّل.

فترة الاستحقاق

  • فترة استحقاق مخصّصات البطالة دون المثول في مكتب مصلحة التشغيل (بعد التسجيل الأوليّ) تبدأ في 20.6 وتنتهي في 31.8.
  • العامل الذي يُقال قبل 20.6 يجب أن يحضر إلى مكتب مصلحة التشغيل مرة في الأسبوع، في يوم ثابت. عند مثول العامل في مكتب مصلحة التشغيل في الأسبوع التالي لـ 20.6، يمكنه التصريح بأنّه أقيل من عمله خلال العطلة الصيفيّة.
  • من لا يعود للعمل في نهاية شهر آب- أغسطس، يجب أن يحضر إلى مكتب مصلحة التشغيل في الأسبوع الثاني من شهر أيلول-سبتمبر (في الفترة ما بين 8.9-12.9)، لمتابعة الحصول على مخصّصات البطالة لشهر أيلول- سبتمبر.
    • إن لم يعد للعمل في شهر أيلول-سبتمبر، عليه المثول في مكتب مصلحة التشغيل ابتداءً من شهر تشرين الأول- أوكتوبر، مرّة في الأسبوع، في يوم ثابت ( يجب فحص يوم الحضور الثابت عند الحضور إلى مكتب مصلحة التشغيل في الأسبوع الثاني من شهر أيلول- سبتمبر).
    • يمكن استغلال الحد الأقصى من أيام استحقاق مخصّصات البطالة المحدّد في شروط الاستحقاق على مدار 12 شهرًا، ابتداءً من اليوم الأول من الشهر الذي حضر فيه العامل لأول مرة إلى مكتب مصلحة التشغيل.
  • من حصل على مخصّصات بطالة يستطيع معاودة تقديم الطلب للحصول على مخصّصات البطالة فقط بعد انقضاء 12 شهرًا على بدء فترة الاستحقاق السابقة (بشرط إتمام فترة الأهلية). لتفاصيل إضافية، راجعوا تقديم دعوى مُعادة للحصول على مخصصات بطالة.

من المهمّ أن تعرف

  • العامل الذي يعود للعمل يجب أن يُعلِم مركز مصلحة التشغيل بذلك عبر هاتف رقم *9687.
  • الذين يتلقون مخصصات البطالة ولديهم دخل من عمل آخر (كأجيرين أو كمستقلين)، يُخصم مبلغ الدخل من مخصصات البطالة حسب نوع الدخل. لتفاصيل إضافية، راجعوا خصم المدخولات من مخصصات البطالة.
  • بموجب المادّة 2(9) من قانون تعويضات الإقالة، إذا أُقيل العامل وأُعيد استيعابه في مكان العمل خلال فترة تصل حتلا 6 أشهر من موعد الإقالة، فأقدمية العامل لغرض فحص استحقاقه لتعويضات الإقالة تشمل أيضًا فترة عمله قبل الإقالة.
مثال
  • عامل في مدرسة اعتباراً من 01.09.2020 وأٌقيل من وظيفته بتاريخ 30.06.2021 (10 أشهر).
  • بتاريخ 01.09.2021 قام المشغّل بإعادة إدخال العامل من جديد إلى مكان العمل حتى أُقيل بتاريخ 31.12.2021 (3 أشهر).
  • بما أن فترة الإنقطاع بين العامل والمشغّل كانت أقل من 6 أشهر، فأقدمية العامل لغرض فحص استحقاقه لتعويضات الإقالة تشمل أيضًا فترة عمله قبل الإقالة الأولى، فمجمل عمل العامل لدى المشغّل يصب إلى 13 شهرًا (سنة وشهر) ويستحق تعويضات الإقالة مقابل هذه الفترة.
إذا كان المشغّل قد أعاد العامل إلى العمل بعد 7 أشهر من تاريخ الإقالة الأولى، فأقدمية العامل لغرض فحص استحقاقه لتعويضات الإقالة تكون 3 أشهر فقط ولا يحق للعامل الحصول على تعويضات الإقالة.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات