يحق للعاطلين عن العمل، وبشروط معيّنة، الحصول على منحة، فيما لو تبقّت لديهم أيام بطالة متراكمة وباشروا العمل بأجر أدنى من مخصصات البطالة التي يستحقونها
يكون مبلغ المنحة بمقدار الفرق بين مخصصات البطالة المستحقة للعامل فيما لو لم يكن يعمل، ونصف أجره الحالي
فترة الحد الأقصى للحصول على المنحة هي 100 يوم
لمعلومات رسمية، راجعوا موقع التأمين الوطني
ملخّص
العطلون عن العمل والذين لم يستغلوا بعد عدد الأيام الأقصى المتراكمة لديهم لمخصصات البطالة، ويقبلون بالعمل بأجر أقل من مخصصات البطالة التي يستحقونها (بما معناه أن الوظيفة لا تعتبر كعمل ملائم لهم) قد يستحقون الحصول على منحة وفقًا للشروط.
فترة الدفع
- تدفع المنحة مقابل فترة أيام البطالة التي لم تستغل في تلك السنة (12 شهر من يوم مثولهم الأول في مصلحة الاستخدام والتشغيل).
- أيام البطالة المدفوعة خلال الأيام ال30 الأولى في سنة البطالة لا تخصم من عدد أيام الاستحقاق.
- تُدفع المنحة عن كل يوم عمل لفترة لا تزيد عن 100 يوم.
مبلغ المنحة
- مبلغ المنحة هو معدل الفرق بين مخصصات البطالة التي كان سيتم دفعها للعاملين كعاطلين عن العمل وبين نصف أجرهم في الوظيفة التي بدأوا العمل بها.
- مبلغ المنحة الأقصى: مبلغ المنحة في اليوم لا يتجاوز الفرق بين متوسط الأجر اليومي الذي تم بموجبه احتساب مخصصات البطالة ومتوسط الأجر اليومي في الوظيفة الجديدة.
من هو صاحب الحق؟
- كل من هو مسجل في مصلحة الاستخدام والتشغيل كطالب عمل ويستوفي الشروط الـ 4 التالية:
- تبقت لديه أيام بطالة
- بدأ العمل في عمل أجره أقل من مخصصات البطالة التي كان يستحقها (بما في ذلك العمل لدى أكثر من مشغّل واحد إذا كان مجمل الأجور أقل من مخصصات البطالة)
- لا يقل حجم الوظيفة التي بدأ العمل بها عن 50% (راجعوا حساب حجم وظيفة عامل يعمل بأجر الساعة)
- عمل في هذه الوظيفة لمدة 25 يومًا على الأقل (ليس بالضرورة أن تكون متتالية)
- قد يستحق المنحة كل من يتجاوز متوسط أجره اليومي، في أول 25 يوم عمل، مبلغ مخصصات البطالة اليومي الذي حصل عليه، إذا كان أجره في أشهر العمل الأخرى أقل من مخصصات البطالة.
عملية تحصيل الحق
- لا يمكن تقديم طلب للحصول على منحة إلا بعد 25 يوم عمل بأجر متدنٍ.
- لغرض تقديم الطلب، يجب تعبئة استمارة الطلب منحة للعاطل عن العمل الذي يعمل بأجر متدنٍ.
- الذين بدأوا العمل في وظيفة بأجرٍ متدنٍ قبل تقديم الطلب لمخصصات البطالة، عليهم إرفاق استمارة طلب لمخصصات البطالة لاستمارة طلب المنحة.
- يجب تقديم الطلب لفرع مؤسسة التامين الوطني القريب من مكان السكن.
- يمكن تقديم الطلب مع المستندات المرفقة بواسطة الفاكس التابع لفرع التأمين الوطني، بشكل محوسب من خلال موقع مؤسسة التامين الوطني.
- ليس من الضروري تقديم المستندات الأصلية، رغم ذلك، قد يُطلب من مقدّم الطلب ارسال مستند أصلي، إذا كان التصوير أو الفاكس غير واضحين، أو لأسباب أخرى.
- تحدّد مؤسسة التأمين الوطني الاستحقاق، ويمكن تحصيله خلال 12 شهر، تبدأ في الشهر الذي تم فيه تقديم الطلب.
استمرار دفع مخصصات البطالة
- لا يحق لمن يعملون بأجر منخفض في جزء من أيام شهر ما الحصول على مخصصات البطالة عن الأيام التي لم يعملوا فيها ( إلا إذا دار الحديث عن شهر العمل الأول قبل بدء العمل أو شهر العمل الخير بعد انهاء العمل).
- الأيام التي دفعت فيها المنحة لا تعتبر أيام بطالة ولا يتم خصمها من عدد أيام البطالة الأقصى للحاصلين على المنحة.
- بعد استغلال أيام الاستحقاق للمنحة يمكن المثول مجدداً في مكتب مصلحة التشغيل وتلقّي مخصصات البطالة عن أيام البطالة المتبقية حتى انتهاء فترة البطالة (فيما لو وجدت).
من المهم أن نعرف
- خلال الفترة التي يُلغى استحقاق العاطلين عن العمل لتلقي مخصصات البطالة، لن تُدفع المنحة، حتى لو عملوا في عمل منخفض الأجر خلال هذه الفترة.
- يحق للعاطلين عن العمل الحاصلين على مخصصات البطالة الذين بدأوا العمل بدوام جزئي، اختيار الحصول على مخصصات البطالة عن أيام العمل، ولن تُخصم هذه الأيام من حصة أيام البطالة، أو الحصول على مخصصات بطالة جزئية وأيام العمل تُبلّغ كأيام بطالة. لتفاصيل إضافية، راجعوا العمل المؤقت خلال فترة الاستحقاق لرسوم البطالة.
الجهات المُساعِدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
- أحكام قضائية في موضوع البطالة وإنهاء علاقات العمل
- أحكام قضائية في موضوع الإجراءات التي تقع تحت مسؤولية مصلحة التشغيل
تشريعات وإجراءات
- قانون التأمين الوطني - المادّة 176أ
توسّع ونشرات
- كل مراحل البحث عن عمل على موقع مصلحة التشغيل
- البحث عن عمل على موقع مصلحة التشغيل