في حالات معيّنة، يتوفر الحق في الحصول على مخصصات ضمان الدخل دون الحاجة الى المثول في مصلحة التشغيل
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني
ملخّص
بشكل عام، أحد شروط إستحقاق مخصصات ضمان الدخل هو التسجيل في مكتب مصلحة التشغيل.
- مع هذا، في الحالات التالية يمكن الحصول على إعفاء من واجب المثول في مصلحة التشغيل بهدف الحصول على ضمان الدخل.
من هو صاحب الحق؟
- يحق لكل من يستوفي شروط الاستحقاق لمخصصات ضمان الدخل وهو واحد من الاشخاص المذكورين ادناه، الحصول على إعفاء من المثول في مصلحة التشغيل:
العمل بأجر منخفض
- العاملين بأجر منخفض في الحالات التالية:
- عمال بوظيفة حجمها 40 ساعة أسبوعية على الأقل.
- عامل/ة صنوق الدفع في الدكان، والذي يعمل 36 ساعة أسبوعيا على الأقل.
- العاملون/ات في المنازل ويعتنون بأطفال 25 ساعة أسبوعيا على الأقل.
- من يعتنون بكبار السن ويعملون 20 ساعة أسبوعية على الأقل.
- من يعتنون بـ 3 مسنين.
- في الحالات التالية يمنح الإعفاء من المثول في مكتب التشغيل لمدة سنة، في حال لم يكن لدى مصلحة التشغيل امكانية تقديم عروض عمل إضافية متاحة للمتقدم أو زيادة حجم تشغليه:
- للعاملين في وظيفة بحجم 20 ساعة أسبوعية على الأقل ممن لديهم خبرة 3 سنوات في عملهم الحالي (في حال عملهم ما يقل عن 3 سنوات يمنح الإعفاء لمدة 6 أشهر).
- للعاملين بوظيفة بحجم 15 ساعة أسبوعية وأكثر، ممن يستوفون أحد الحالات التالية -
- عمرهم 50 عامًا وفوق
- لديهم محدودية طبية تؤثر على حجم تشغيلهم
- هم أهل وحيدون ووضعهم العائلي يؤثر على حجم تشغليهم
- وظيفتهم تتطلب التدريب أو تناسب تاهليهم أو خبرتهم العملية
- قد يصادق مدير مكتب التشغيل بشكل استثنائي على اعفاء من المثول لفترة محدودة في حالات إضافية لم يُعثر فيها على عمل بديل لطالب العمل.
العاملون المستقلون ومن يفتحون أعمالًا جديدة
- قد يحصل الأشخاص الذين يفتحون مصلحة تجارية جديدة على إعفاء من المثول في السنتين الأوليتين بعد موعد [رسوم التأمين الوطني للعامل المستقل|تسجيلهم كمستقلين]] لدى التأمين الوطني. بل يطلب منهم عادةً حضور دورة تدريبية أو توجيه مهني من قبل وزارة الاقتصاد أو مكتب العمل أو جمعيات معترف بها.
- قد يحصل أيضا كل من هو مسجل في التأمين الوطني كصاحب مصلحة تجارية مستقلة لمدة تزيد عن عامين ، على إعفاء من المثول، وفقًا لمستوى دخله من العمل.
- يجب تقديم شهادات من التأمين الوطني إلى مكتب العمل تثبت العمل كمستقل ومستوى الدخل.
- يمكن العثور على تفاصيل حول الدخل المطلوب في كل مرحلة من مراحل فترة الاستحقاق في المنشور الدوري للتأمين الوطني.
الحمل
- امرأة حامل بدءاً من الأسبوع ال13 للحمل وحتى نهاية الحمل.
- المستندات المطلوبة: مصادقة طبية سجّل فيها أسبوع الحمل.
الأهل
- الاهل الذين يرعون طفل حتى سن سنتين.
- سيتمكن الوالدان (بما في ذلك أزواج من نفس الجنس) من اختيار أي منهم صاحب الاستحقاق.
- للقيام بذلك ، يجب عليهم ملء "إستمارة اختيار الوالد/ة لتلقي لإعفاء من امتحان التشغيل" (يمكن تقديم الاستمارة حتى يبلغ الطفل عامًا و 9 أشهر).
- يسري مفعول الاختيار من الأول من الشهر التالي لاستلام الاستمارة الموقعة في التأمين الوطني.
- يمكن للأزواج تغيير اختياراتهم، ولكن إذا كان الزوج الآخر يسجل في مكتب مصلحة التشغيل، فيجب عليهم البقاء مع هذا الاختيار لمدة 6 أشهر على الأقل.
- سيتمكن الوالدان (بما في ذلك أزواج من نفس الجنس) من اختيار أي منهم صاحب الاستحقاق.
- الأب الذي يعتني بطفل لم يبلغ السابعة من العمر بعد، ويشرف عليه بسبب مرض زوجته أو مكوثها بالمستشفى (بشرط أن تستوفي الأم أيضًا جميع شروط الاستحقاق للحصول على ضمان الدخل ويتم امتحانهما كزوجين).
والديّة مستقلة (الأهل الأحاديون)
- الأهل الأحاديون (يشمل أب متزوج يعيش بشكل منفرد عن زوجته)، ولديهم حضانة حصرية على طفلهم الذي لم يبلغ السنتين بعد.
- الأهل الأحاديون ويتعلمون في مؤسسة تعليم فوق ثانوي (لا يشمل التعليم للقب ثاني أو ثالث) في نطاق 36 ساعة أسبوعية أو يعملون ويتعلمون 36 ساعة في الأسبوع وفقًا للشروط.
عائلة حاضنة
- أم بعائلة حاضنة التي ترعى الطفل الذي لم يبلغ السابعة من عمره (لا يشمل الحضانة الجزئية خلال بعض ساعات اليوم).
مرض
- المريض الذي لا يستطيع العمل لأكثر من 30 يوما متواصلاً- بسبب مرض مؤقت، الإصابة، العملية الجراحيّة، أو شخص يتواجد في مرحلة فحص استحقاقه لمخصصات الإعاقة.
- الوثائق المطلوبة: مصادقة طبيّة حول المرض، وحول الفترة الزمنية التي لا يستطيع العامل العمل خلالها.
- فترة الاستحقاق: طوال المدّة التي لا يستطيع العمل فيها، شريطة ألا تزيد عن 6 أشهر.
إعاقة
- من تتلقى مخصصات الإعاقة لربة منزل (يوجد إستحقاق لإستكمال الدخل لمخصصات الإعاقة، اذا لم يكون للعائلة دخل إضافي).
رعاية فرد مريض من أفراد العائلة
- من يرعى فرد من أفراد العائلة: زوج، ابن (يشمل الأبناء في العائلات الحاضنة)، أو والد مريض والذي يحتاج للرعاية والإشراف المتواصلين. يتوجب على ابن العائلة أن يسكن معه في الشقة ذاتها، ويعتني فيه في غالبية ساعات اليوم لمدة 45 يوما متواصل على الأقل، قبل تقديم الطلب للمخصصات.
- المستندات المطلوبة: مصادقة طبية حول ضرورة الخضوع للإشراف الدائم على المريض. يجري تسجيل فترة الإشراف في المصادقة الطبيّة. إذا دار الحديث عن رعاية طفل فيجب إرفاق- إستمارة تصريح الغياب بسبب مرض الطفل.
- تصل فترة الاستحقاق للإعفاء من المثول في مصلحة التشغيل إلى 6 أشهر، إلا إذا كانت من الحالات التالية:
- ثمة احتمال لحالات استثنائية يُمنَح فيها استحقاق لمدة تزيد عن 6 أشهر:
- طفل يحصل على مخصصات طفل مع إعاقة (أو لديه استحقاق لمخصصات طفل مع إعاقة ولا يتلقاها لأنه يتلقى مخصصات التَنَقُل) اذا كانوا الوالدين يسكنون سوية، يكون أحدهم معفي من المثول في مكتب مصلحة التشغيل. اذا كانوا منفصلون، يتم منح الإعفاء فقط للوالد الذي لديه حضانه حصرية لإبنه.
- رعاية والد مريض في سن 65 وما فوق او رعاية ام مريضة في سن 60 وما فوق.
- لا يسري الإستحقاق إذا كان شخص آخر لديه إستحقاق للمخصصات بسبب عنايته بالمريض.
سن التقاعد عن العمل
- من وصَل إلى سن التقاعد.
تاهيل مهني
- من يشارك في تأهيل مهني أو إعادة تأهيل مهنيّ، أو في إطار إعادة تأهيل من قبل مؤسسة التأمين الوطني او سلطة تأهيل السجين، أو في إطار تأهيلي تحت إشراف وزارة حكومية، وغالبية ساعات اليوم مخصصة للتأهيل/إعادة التأهيل.
- الوثائق المطلوبة: مصادقات حول المشاركة النشطة في برنامج إعادة التأهيل.
- فترة الاستحقاق: طوال فترة التواجد في برنامج إعادة التأهيل.
التواجد في ملجأ للنساء المعنَّفات
- قد يحق للنساء المتواجدات في ملجأ للنساء المعنَّفات الحصول على مخصصات ضمان الدخل.
- تستطيع المقيمات في إسرائيل (يشمل من تحمل إقامة مؤقتة) واللواتي قد يمكثن في الملجأ لمدة تفوق ال30 يوما، تقديم طلب لمخصصات ضمان الدخل، حتى لو لم يكن لديهن الاستحقاق للمخصصات قبل دخولهن الملجأ.
- يمكن تقديم الطلب بعد 25 يوما في الملجأ، والحصول على مساعدة في تقديم الطلب من طاقم الملجأ.
- يتم فحص الأحقية للمخصصات (حسب شروط الأحقية) بداية من شهر تلقي استمارة الطلب في فرع مؤسسة التأمين الوطني، بشرط أنه في هذا الشهر تكمل المرأة 30 يوما في الملجأ.
- من حصلت على مخصصات ضمان الدخل في الشهر الذي سبق دخولها للملجأ، تحصل على أحقية لمخصصات ضمان الدخل وقت مكوثها في الملجأ حتى لو لم تكمل شهرا هناك.
- لتفاصيل إضافية، راجعن موقع مؤسسة التأمين الوطني والمنشور الدوري من قبل مؤسسة التأمين الوطني ووزارة الرفاه.
إشراف على الحبس المنزلي
- من يشرف على طفل أو زوج يقبع في الحبس المنزلي.
- فترة الاستحقاق: طالما بقي هذا الشرط قيد التنفيذ.
الحبس المنزلي أو الخدمة الجزائية
- سجين في الحبس المنزلي، وثمة حكم قضائي يحدّد الفترة التي يمكث خلالها في الحبس المنزلي.
- فترة الاستحقاق: طالما بقي هذا الشرط قيد التنفيذ.
- السجين الذي يمارس الخدمة الجزائية.
- الوثائق المطلوبة: مصادقة من قبل مصلحة السجون.
- فترة الاستحقاق: طالما بقي الأسير ينفّذ أعمال الخدمة.
التسريح من السجن
- السجين المسرّح، والذي مكث في السجن لمدة 6 أشهر على الأقل، وقدم طلباً لمخصصات خلال فترة لا تزيد عن شهرين من الشهر الذي أُطلق سراحه فيه.
- الوثائق المطلوبة: مصادقة من السجن.
- فترة الاستحقاق:
- شهرين، لمن قدّم طلب في شهر خروجه من السجن أو في الشهر الأول بعد خروجه من السجن.
- شهر، لمن قدم طلب في الشهر الثاني بعد خروجه من السجن.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا ضمان الدخل للسجناء المسرّحين.
كحول، مخدرات ونازلي الشوارع
- من تم الاعتراف به كمدمن أو مفطوم من الإدمان على الكحول من قبل مركز معالجة المدمنين على الكحول بإشراف وزارة الرفاه ووزارة الصحة.
- من تم الاعتراف به كمدمن أو مفطوم من الإدمان على المخدرات من قبل الهيئات المخولة بذلك في وزارة الرفاه ووزارة الصحة.
- من تم تعريفه كقاطنٍ في الشارع.
كارثة مفاجاة
- من وجد نفسه في ضائقة خطيرة او كارثة غير متوقعة (موت احد ابناء العائلة, حريق في المسكن والخ).
- سيتم تحديد الاستحقاق وفقًا لتقدير كاتب المطالبات لمدة تصل حتى شهرين.
الأطفال
- الطفل اليتيم، أو المهجور، لتفاصيل اضافية راجعوا مخصصات ضمان الدخل للطفل اليتيم أو للطفل المتروك.
- الطفل الذي يتواجد أحد والديه في السجن، وهو من سكان إسرائيل، والوالد الثاني ليس من سكان إسرائيل.
- المستندات المطلوبة: تقرير من خدمات الرفاهية أو جهة معالجة أخرى. مصادقة من خدمات السجون حول الوالد المقيم في إسرائيل، مع موعد نهاية فترة السجن وموعد التسريح بعد 2/3 من المدة.
عملية تحصيل الحق
- يجب ذكر الظروف التي تم طلب الإعفاء من المثول في المكتب بسببها عند تقديم طلب للحصول على مخصصات ضمان الدخل.
- يجب إرفاق المستندات المطلوبة.
- ليست هناك حاجة للمثول في مكتب مصلحة التشغيل في الحالات التي يتم فيها مُصادقة الطلب.
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
الرفاه | موقع | ||
التأمين الوطني | موقع | ||
مكتب الاستخدام والتشغيل ( مكتب العمل) | موقع | ||
المساعدة القضائية | موقع | ||
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني |
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون ضمان الدخل - المادّة 2
- أنظمة ضمان الدخل (شروط الاستحقاق وتعليمات التنفيذ)
- قانون خدمة التشغيل
- أنظمة ضمان الدخل
- منشور غياب العمل البديل على موقع مصلحة التشغيل
- منشور غياب العمل البديل للمستقلين على موقع مصلحة التشغيل
- منشور دوري التأمين الوطني رقم 1532/2023 الصادر بتاريخ 30.07.2023 - طالبو العمل المستقلين
- المنشور الدوري رقم 1495، بتاريخ 03.05.2018 - تعديل قانون – إعفاء من امتحان التشغيل وفق "اختيار الوالد/ة" (تربية الطفل)
- المنشور الدوري العام رقم 153/10 - شروط الاستحقاق لتحديد سبب السجن المنزلي وسبب الإشراف على السجن المنزلي