قد يستحق من هم غير قادرين على العمل أكثر من 30 يوماً متواصلاً نتيجة مرض مؤقت أو حادث أو عملية جراحية، أن يُدفع لهم ضمان دخل دون المثول في مكتب العمل (ووفقاً لبقية شروط الإستحقاق، مثل مقدار المدخولات)
يستمر الإستحقاق ما دام هناك عدم قدرة على العمل، حتى مدة قوامها 6 أشهر
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني

أحد شروط استحقاق تلقي ضمان الدخل هو التسجيل في مكتب مصلحة التشغيل.

  • مع ذلك، بحالات معينة قد يكون هناك استحقاق دون المثول في مكتب العمل.
  • من بين معفيي المثول في مكتب العمل أولئك غير القادرين على العمل أكثر من 30 يوماً متواصلاً نتيجة مرض مؤقت أو حادث أو عملية جراحية.

من هو صاحب الحق؟

  • من هو غير قادر على العمل أكثر من 30 يوماً متواصلاً نتيجة مرض مؤقت أو حادث أو عملية جراحية، ويستوفي بقية شروط الإستحقاق لضمان الدخل.
  • يستمر الإستحقاق ما دام الشخص غير قادر على العمل، وحتى مدة قوامها 6 أشهر.

عملية تحصيل الحق

يجب أن نذكر في استمارة الطلب الظروف التي تقف وراء التقديم وطلب الإعفاء من المثول.

  • بالإضافة للمستندات العامة التي تُرفق باستمارة الطلب، يجب إرفاق مصادقة طبية تفصّل المدة الزمنية التي لا يستطيع المريض خلالها العمل (من تاريخ حتى تاريخ)، التشخيص الطبي، وكذلك المدة المقدّرة التي لن يستطيع فيها المريض العمل.
  • من عمل حتى مرضه، يرفق:
    • قسيمة الراتب
    • مصادقة المشغِّل أو شركة التأمين على استحقاقه مستحقات المرض مع عدد أيام المرض المشمولة في الدفع (من تاريخ حتى تاريخ).
  • بحال تمّت المصادقة على الطلب، لن يُطلب المثول في مكتب العمل.

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات