يجوز لمتلقي مخصصات البطالة العامل بوظيفة جزئيّة الاستمرار بتلقي مخصصات البطالة بعد خصم مبلغ الأجر الذي يتلقاه
من يكون دخله اليومي أقل من رسوم البطالة لليوم يمكنه اختيار التخلي عن مخصصات البطالة عن أيام عمله، وأيام العمل هذه لا تُخصم من الفترة القصوى لتلقي مخصصات البطالة
من يتلقى مخصّصات بطالة ويعمل بشكل مستقل أيضًا قد يتمكّن من متابعة تلقي مخصصات بطالة مع خصم دخله من عمله كمستقل
لمزيدٍ من المعلومات، راجعوا موقع مصلحة التشغيل و موقع مؤسّسة التأمين الوطني

في بعض الحالات، يبدأ الشخص العاطل عن العمل بالعمل بوظيفة جزئيّة (من حيث عدد الساعات أو الأيام) خلال فترة استحقاقه لـ مخصصات البطالة.

  • من يعمل خلال فترة البطالة ويكون متفرغًا للعمل بوظيفة جزئيّة قد يبقى معرّفًا كعاطل عن العمل إذا بحثت له مصلحة التشغيل خلال هذه الفترة عن عمل جزئي إضافي أو عن عمل بديل بوظيفة كاملة.
  • يجوز للعاطل عن العمل اختيار الإبلاغ أو عدم الإبلاغ عن أيام عمله لمؤسّسة التأمين الوطني كأيام بطالة-
    • في حال عدم الإبلاغ عن أيام العمل كأيام بطالة، لن يتلقى العامل مخصّصات بطالة عن هذه الأيام، ولن تُخصم هذه الأيام من الفترة القصوى لتلقي مخصّصات البطالة المُحدّدة له.
    • إذا تم الإبلاغ عن أيام العمل كأيام بطالة، يتلقى العامل مخصّصات بطالة بعد أن تُخصم منها قيمة الأجر الذي تقاضاه في تلك الأيام، وتخصم هذه الأيام من الفترة القصوى لتلقي مخصّصات الإقالة المحدّدة له.

من هو صاحب الحق؟

  • متلقي مخصصات البطالة الذي بدأ بالعمل بوظيفة جزئيّة.
  • متلقي مخصّصات البطالة الذي يعمل بشكل مستقل قد يتابع الحصول على مخصّصات بطالة مع خصم دخله من العمل المستقل.

عملية تحصيل الحق

عدم الإبلاغ عن أيام العمل كأيام بطالة

  • إذا اختار العاطل عن العمل عدم الإبلاغ عن أيام العمل كأيام بطالة من قِبل مصلحة التشغيل:
مثال
  • حُدِّدت لعاطل عن العمل مخصّصات بطالة بقيمة 250 شيكل جديد في اليوم، لفترة قصوى تبلغ 100 يوم.
  • بعد أن بدأ بالعمل ليوم واحد في الأسبوع مقابل 300 شيكل جديد بالمعدّل في اليوم الواحد، قدّم طلبًا لمصلحة التشغيل لعدم الإبلاغ عن أيام العمل كأيام بطالة.
  • في أيام العمل، لن تُدفع له مخصّصات بطالة، وهذه الأيام لن تُخصم من الفترة القصوى لتلقي مخصّصات البطالة.
  • في الأيام التي لا يعمل فيها، سيستمر في تلقي مخصّصات بطالة بقيمة 250 شيكل جديد في اليوم.

الإبلاغ عن أيام العمل كأيام بطالة

  • إذا اختار العاطل عن العمل بأن تُبلغ مصلحة التشغيل عن أيام العمل كأيام بطالة، يتوجّب عليه متابعة الحضور إلى مصلحة التشغيل وفقًا للتعليمات بهدف البحث عن عمل إضافي أو بديل.
  • تخصم مؤسّسة التأمين الوطني من مخصّصات البطالة متوسّط دخله اليومي خلال فترة عمله الجزئي.
    • إذا كان متوسّط أجره اليومي أقل من مخصصات البطالة التي يتقاضاها في اليوم الواحد، تُدفع له الفرقية.
    • إذا كان متوسّط أجره اليومي أعلى من مخصصات البطالة التي يتقاضاها في اليوم الواحد، لن تُدفع له مخصّصات بطالة.
مثال
  • يحق للشخص العاطل عن العمل تقاضي مستحقات بطالة بقيمة 250 شيكل جديد لليوم الواحد.
  • بدأ بالعمل بوظيفة جزئيّة ليومين في الأسبوع، وتقاضى 150 شيكل جديد بالمعدّل في اليوم الواحد.
  • مخصّصات البطالة التي سيتقاضاها من مؤسّسة التأمين الوطني عن الأيام التي يعمل فيها ستكون بقيمة 100 شيكل جديد في اليوم الواحد.
  • يتوجب على العامل أن يقدم لمؤسسة التأمين الوطني شهريا قسائم الأجر (تلوشات) التي تبين عدد الأيام التي عمل فيها والأجر الشهري. يمكن تقديم قسيمة الأجر (التلوش) بشكل محوسب مباشرة لموظف التأمين الوطني في الفرع المعين بواسطة موقع الانترنت.
  • عاطل عن العمل يعمل بشكل مستقل:
    • دخله كعاملٍ مستقل سيُحسب على أساس الدخل السنوي وليس الشهري، والحساب النهائي لمخصّصات البطالة المستحقة له سيتم بعد الحصول على التقدير النهائي من ضريبة الدخل.
    • لحساب متوسّط الدخل اليومي، نقسم الدخل السنوي من العمل المستقل على 12، ومن ثم نقسم النتيجة على 30.
    • إذا كان متوسّط دخله اليومي أقل من مخصّصات البطالة لليوم الواحد، سيحصل على الفرقية. إذا كان أعلى من مخصّصات البطالة لليوم الواحد، لن تُدفع له مخصّصات بطالة.

من المهمّ أن تعرف

  • العامل الذي يتلقى مخصصات البطالة ويعود للعمل بدوام جزئي في وظيفته الأصلية لن يستطيع في تلقي مخصصات البطالة.
  • لا يسمح للعامل الذي خرج في إجازة غير مدفوعة لمدة 30 يوم على الأقل مما يؤهله للحصول على مخصصات البطالة، بالعمل خلال تلك الفترة لدى نفس المشغل الذي أحاله الى الإجازة غير المدفوعة (حتى ولو لأيام معدودة). في حال عودته للعمل لدى نفس المشغل قبل انقضاء 30 يوم، يفقد العامل استحقاقه لمخصصات البطالة.
  • من يعمل لـ 25 يومًا فما فوق بنسبة %50 على الأقل مقابل أجر أقل من مخصّصات البطالة المستحقة له، قد يستحق الحصول على منحة للعاطل عن العمل الذي يعمل بأجر متدنٍ.
  • من يعمل بشكل مستقل ولم يقم بتحصيل استحقاقه لمخصصات البطالة خلال 12 شهرًا من موعد بدء الاستحقاق يستطيع تقديم طلب لتجميد فترة البطالة حتى 24 شهرًا.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة