العامل الذي يخرج في إجازة غير مدفوعة الأجر بمبادرة المشغّل لمدة 30 يوم على الأقل، قد يستحق الحصول على مخصصات البطالة
خلال الإجازة غير مدفوعة الأجر، لا يجوز للمشغّل مطالبة العامل بتأدية أي عمل
عامل بقت لديه أيام إجازة متراكمة لم يستغلها، لا يحصل على دفع مقابل أيام البطالة الأولى، بحسب أيام الإجازة المتراكمة لصالحه قبل خروجه لإجازة غير مدفوعة الأجر
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع مؤسسة التامين الوطني
ملخّص
العامل الموجود في إجازة غير مدفوعة الأجر بمبادرة المشغّل لمدة 30 يوم على الأقل، يستحق الحصول على مخصصات البطالة, وفقًا لسائر شروط الاستحقاق.
- إذا تبقت لدى العامل أيام إجازة، لن يحصل على أي مستحقات عن أيام البطالة الأولى، وفقًا لعدد الأيام المتبقية لحسابه قبل خروجه في الإجازة غير مدفوعة الأجر.
من هو صاحب الحق؟
- العامل الذي يخرج في إجازة غير مدفوعة الأجر بمبادرة المشغّل، لمدة 30 يوم على الأقل (تشمل أيام الراحة الأسبوعية والأعياد).
- يستحق العمال مخصصات البطالة بشرط استيفاء باقي شروط الأحقية، مثل: إقامة في إسرائيل (العمال الأجانب أو الفلسطينيين لا يستحقون مخصصات البطالة)، فترة أهلية وجيل من 18 وحتى 67.
من لا يستحق؟
- عمال خرجوا لإجازة غير مدفوعة الأجر برغبتهم.
- معلّمين ومعلّمات في سنة إجازة (سنة إستكمال).
عملية تحصيل الحق
- يجب التسجيل كطالبي عمل في مكتب خدمة التشغيل.
- يمكن القيام بالتسجيل الأول عبر الانترنت في موقع خدمة التشغيل والوصول للتسجيل في المكتب خلال 14 يوماً بعد التسجيل في الموقع.
- بالتوازي مع التسجيل في المكتب (وبعد التسجيل الأول عبر الموقع) يمكن تقديم الطلب لمؤسسة التأمين الوطني.
- يمكن ايضاًً التسجيل في خدمة التشغيل وتقديم الطلب لمؤسسة التأمين الوطني عبر استمارة واحدة مزدوجة في المنطقة الشخصية في نظام التعريف الحكومي.
- يُرفق للطلب مستند المصادقة على أنّ العامل خرج في إجازة غير مدفوعة الأجر بمبادرة المشغّل.
- يجب الإشارة، بموافقة المشغّل، إلى المدة المتوقّعة للإجازة غير مدفوعة الأجر، وإلى الرصيد المتبقي من أيام الإجازة المتراكمة لحساب العامل، إذا وجدت.
- إذا استغل العامل جميع أيام الإجازة المتراكمة لحسابه قبل خروجه في إجازة غير مدفوعة الأجر، يتوجب على المشغّل الإشارة إلى عدم تبقي أيام إجازة لدى العامل.
- بدلا من ذلك، يمكن تعبئة الخانات ذات الصلة في مستند مصادقة المشغّل في استمارة طلب مخصصات البطالة.
- للتفاصيل حول إجراء تقديم الطلب، راجعوا تقديم طلب للحصول على مخصصات البطالة.
- مخصصات البطالة تدفع كمخصصات يومية، مشروطة بالمثول والتسجيل في مكتب العمل في الأيام والساعات المحددة للعامل.
- الأيام التي تُدفع مقابلها مخصصات بطالة في فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر تُدرج ضمن أيام البطالة القصوى التي يستحقها العامل.
- العامل الذي تراكمت لدية أيام إجازة لن يحصل على مخصصات البطالة في الأيام الأولى من فترة البطالة وفقاً لعدد أيام الإجازة التي تراكمت لديه.
- لمزيد من المعلومات حول كيفية دفع واحتساب معدل مخصصات البطالة، راجعوا مخصصات البطالة.
رسوم التأمين الوطني
- المشغّل (لا يشمل مشغّل لعامل/ة منزل) ملزم بدفع رسوم التأمين الوطني للعامل في الشهرين التقويميين الكاملين خلال إجازة العامل غير مدفوعة الأجر.
- المبلغ الذي يجب على المشغّل تسديده في كلٍ من الشهرين الأوليين هو بمعدل 386 شيكل جديد (6.57% من الحد الأدنى من الأجور صحيح لهذا اليوم)ما إذا كان أجر العامل أقل من الحد الأدنى للأجر في الشهر الذي سبق شهر إحالته لإجازة غير مدفوعة الأجر، يكون مبلغ الدفع في كلٍ من الشهرين 6.57% من أجره.
- يجوز للمشغّل اقتطاع المبالغ التي دفعها من المدفوعات المستقبلية المستحقة للعامل.
- الدفع يكون مقابل شهرين تقويميين كاملين خلال إجازة العامل. إذا عمل العامل شهر معين بشكل جزئي، يتم خصم رسوم التأمين الوطني من الأجر.
العمل المؤقت خلال فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر والعودة إلى العمل في نهاية فترة الإجازة
- العامل الذي تسجّل في مصلحة التشغيل أو قدّم طلبًا للحصول على مخصصات البطالة، وعاد للعمل لدى مشغّله أثناء ذلك (لفترة مؤقتة من يوم واحد أو عدة أيام)، ملزم بإعلام مصلحة التشغيل في الاستمارة على الموقع. كما عليه إبلاغ التأمين الوطني (يمكن التبليغ بشكل محوسب علىموقع مؤسسة التأمين).
- عودة العامل إلى العمل (حتى ولو لبضعة أيام) توقف استمرارية الإجازة.
- إذا لم يتمكن العامل أن يجمع 30 يومًا مستمرًا من الإجازة غير مدفوعة الأجر قبل العودة إلى العمل فلن يحق له الحصول على مخصصات البطالة.
- إذا عاد العمل للعمل وأحاله المشغّل لإجازة غير مدفوعة الأجر مرة أخرى، يتعين حينها على العامل إعادة تجميع فترة أيام الإجازة غير مدفوعة الأجر المطلوبة لاستحقاق مخصصات البطالة.
الجهات المُساعِدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
- قائمة بالأحكام القضائية بخصوص موضوع البطالة
- قائمة بأحكام قضائية تُعنى بالإجراءات الواقعة ضمن مسؤولية مصلحة التشغيل
تشريعات وإجراءات
- قانون التأمين الوطني - الفقرة السابعة
- أنظمة التأمين الوطني (تأمين البطالة) لعام 1972
- إجراء خدمة التشغيل رقم 02.01.01 - تسجيل واستيعاب طالب عمل
توسُّع ونشرات
- كل مراحل البحث عن عمل على موقع مصلحة التشغيل
- البحث عن عمل على موقع مصلحة التشغيل