مقدمة:
العامل الذي يخرج في إجازة غير مدفوعة الأجر بمبادرة المشغّل لمدة 30 يوم على الأقل، قد يستحق الحصول على مخصصات البطالة
خلال الإجازة غير مدفوعة الأجر، لا يجوز للمشغّل مطالبة العامل بتأدية أي عمل
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع مؤسسة التامين الوطني
العمال الذين تمت إحالتهم لإجازة غير مدفوعة الأجر بسبب تقليصات الأيدي العاملة على إثر انتشار فايروس الكورونا
عقب انتشار فايروس الكورونا، قامت بعض أماكن العمل باتباع تقليصات وإحالة العمال في إجازة غير مدفوعة الأجر. قد يحق لهذه العمال الحصول على مخصصات البطالة بشروط خاصة.
لتفاصيل إضافية، راجعوا مخصصات البطالة للعمال اللذين أُضطروا للخروج في إجازة غير مدفوعة الأجر بسبب التقليصات الناجمة عن فيروس الكورونا.
لتفاصيل إضافية، راجعوا مخصصات البطالة للعمال اللذين أُضطروا للخروج في إجازة غير مدفوعة الأجر بسبب التقليصات الناجمة عن فيروس الكورونا.
العامل الموجود في إجازة غير مدفوعة الأجر بمبادرة المشغّل لمدة 30 يوم على الأقل، يستحق الحصول على مخصصات البطالة, وفقًا لسائر شروط الاستحقاق.
- إذا تبقت لدى العامل أيام إجازة، لن يحصل على أي مستحقات عن أيام البطالة الأولى، وفقًا لعدد الأيام المتبقية لحسابه قبل خروجه في الإجازة غير مدفوعة الأجر.
للمعلومات المتعلقة ب "العاملين المُقالين في الصيف" (العاملين اللذين توقّف تشغيلهم من قبل المشغّل في الفترة-20.6 ל-31.8)، راجعوا مخصّصات بطالة لعمّال أقيلوا أو أخُرجوا في إجازة غير مدفوعة الأجر طوال العطلة الصيفيّة.
من هو صاحب الحق؟
- العامل الذي يخرج في إجازة غير مدفوعة الأجر بمبادرة المشغّل، لمدة 30 يوم على الأقل، ويستوفي شروط استحقاق مخصصات البطالة.
- المعلّم الموجود في إجازة مدفوعة الأجر (سنة استكمال) لا يستحق الحصول على مخصصات بطالة.
قد يحق أيضا للعمال الذين تمت إحالتهم لإجازة غير مدفوعة الأجر لمدة 14 يومًا فقط، الحصول على مخصصات البطالة، وذلك اعتبارا من 01.08.2020 وحتى نهاية فترة التسهيلات بسبب أزمة الكورونا.
عملية تحصيل الحق
- قبل تقديم الطلب لمؤسسة التأمين الوطني، يجب المثول في مكتب العمل والتسجّل هناك كطالب عمل. من المهم المثول في مكتب مصلحة التشغيل في أقرب وقت ممكن لعدم تفويت فترة الأهلية التي تُفحص وفقًا لليوم الأول لمثول العامل في مكتب العمل.
- بعد المثول للمرة الأولى في مكتب العمل، يجب تقديم الطلب لمؤسسة التأمين الوطني.
- يُرفق للطلب مستند المصادقة على أنّ العامل خرج في إجازة غير مدفوعة الأجر بمبادرة المشغّل.
- يجب الإشارة، بموافقة المشغّل، إلى المدة المتوقّعة للإجازة غير مدفوعة الأجر، وإلى الرصيد المتبقي من أيام الإجازة المتراكمة لحساب العامل، إذا وجدت.
- إذا استغل العامل جميع أيام الإجازة المتراكمة لحسابه قبل خروجه في إجازة غير مدفوعة الأجر، يتوجب على المشغّل الإشارة إلى عدم تبقي أيام إجازة لدى العامل.
- بدلا من ذلك، يمكن تعبئة الخانات ذات الصلة في مستند مصادقة المشغّل في استمارة طلب مخصصات البطالة.
- للتفاصيل حول إجراء تقديم الطلب، راجعوا تقديم طلب للحصول على مخصصات البطالة.
- مخصصات البطالة تدفع كمخصصات يومية، مشروطة بالمثول والتسجيل في مكتب العمل في الأيام والساعات المحددة للعامل.
- الأيام التي تُدفع مقابلها مخصصات بطالة في فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر تُدرج ضمن أيام البطالة القصوى التي يستحقها العامل.
- العامل الذي تراكمت لدية أيام إجازة لن يحصل على مخصصات البطالة في الأيام الأولى من فترة البطالة وفقاً لعدد أيام الإجازة التي تراكمت لديه.
- لمزيد من المعلومات حول كيفية دفع واحتساب معدل مخصصات البطالة، راجعوا مخصصات البطالة.
رسوم التأمين الوطني
- المشغّل (لا يشمل مشغّل لعامل/ة منزل) ملزم بدفع رسوم التأمين الوطني للعامل في الشهرين التقويميين الكاملين خلال إجازة العامل غير مدفوعة الأجر.
- المبلغ الذي يجب على المشغّل تسديده في كلٍ من الشهرين الأوليين هو بمعدل 348 شيكل جديد (6.57% من الحد الأدنى من الأجور صحيح لهذا اليوم)ما إذا كان أجر العامل أقل من الحد الأدنى للأجر في الشهر الذي سبق شهر إحالته لإجازة غير مدفوعة الأجر، يكون مبلغ الدفع في كلٍ من الشهرين 6.57% من أجره.
- يجوز للمشغّل اقتطاع المبالغ التي دفعها من المدفوعات المستقبلية المستحقة للعامل.
- الدفع يكون مقابل شهرين تقويميين كاملين خلال إجازة العامل. إذا عمل العامل شهر معين بشكل جزئي، يتم خصم رسوم التأمين الوطني من الأجر.
- قام المشغّل بإخراج العمال في إجازة غير مدفوعة الإجر يوم في 12.03.2020. يجب على صاحب العمل أن يدفع لهم رسوم التأمين الوطني لشهري نيسان-أبريل وأيار-مايو (بما أنهم عملوا في شهر آذار-مارس، ولو لجزء من الشهر فقط). بالإضافة إلى ذلك، يتم اقتطاع رسوم التأمين المعتادة من أجر شهر آذار-مارس.
- إذا عاد العمال إلى العمل في 30.04.2020، (آخر يوم في الشهر) فلا يكون المشغّل ملزما بدفع رسوم التأمين الوطني أثناء الإجازة لأن العمال قد عملوا ولو جزئيا في هذين الشهرين (آذار-مارس ونيسان-أبريل) ويتم خصم رسوم التأمين الوطني من أجورهم.
- فترة المكوث في إجازة غير مدفوعة الأجر معفية من الدفع ولا تؤخذ بالحساب عند جمع فترة تأهيل للحصول على مخصصات الشيخوخة كعاملة (والتي قد تحصل على المخصصات في سن التقاعد) وعند الجمع الشهري للتأمين مقابل إضافة الأقدمية على مخصصات الشيخوخة.
العمل المؤقت خلال فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر والعودة إلى العمل في نهاية فترة الإجازة
- العامل الذي تسجّل في مصلحة التشغيل أو قدّم طلبًا للحصول على مخصصات البطالة، وعاد للعمل لدى مشغّله أثناء ذلك (لفترة مؤقتة من يوم واحد أو عدة أيام)، ملزم بإعلام مصلحة التشغيل في الاستمارة على الموقع. كما عليه إبلاغ التأمين الوطني (يمكن التبليغ بشكل محوسب على موقع مؤسسة التأمين).
إذا لم يبلغ العامل أو المشغّل مؤسّسة التأمين الوطني أو مصلحة التشغيل بعودة العامل إلى العمل، فقد لا يكون العامل مؤمّنًا في تأمين حوادث العمل، وإذا أصيب العامل خلال العمل، فقد يكون المشغّل معرضا للمقاضاة من خلال دعوى تعويضات بسبب الأضرار التي لحقت بالعامل.
- عودة العامل إلى العمل (حتى ولو لبضعة أيام) توقف استمرارية الإجازة.
- إذا لم يتمكن العامل أن يجمع 30 يومًا مستمرًا من الإجازة غير مدفوعة الأجر قبل العودة إلى العمل فلن يحق له الحصول على مخصصات البطالة.
- إذا عاد العمل للعمل وأحاله المشغّل لإجازة غير مدفوعة الأجر مرة أخرى، يتعين حينها على العامل إعادة تجميع فترة أيام الإجازة غير مدفوعة الأجر المطلوبة لاستحقاق مخصصات البطالة.
الجهات المُساعِدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
- قائمة بالأحكام القضائية بخصوص موضوع البطالة
- قائمة بأحكام قضائية تُعنى بالإجراءات الواقعة ضمن مسؤولية مصلحة التشغيل
تشريعات وإجراءات
- قانون التأمين الوطني - الفقرة السابعة
- أنظمة التأمين الوطني (تأمين البطالة) لعام 1972
توسُّع ونشرات
- كل مراحل البحث عن عمل على موقع مصلحة التشغيل
- البحث عن عمل على موقع مصلحة التشغيل