التّحرّش الجنسي وإلحاق الأذى بمن تعرض/ت لتحرّش جنسي هما ضرران مدنيان يحق للمتضرر منهما أن يتقدم دعوى للحصول على التعويض
الشخص الذي يقدم دعوى مدنية بسبب التّحرّش الجنسي يحق له الحصول على تخفيض في دفع رسوم فتح الملف في المحكمة (رسوم مخففة)
يحق للمحكمة إقرار تعويض عن أضرار للمدّعي أو تعويض دون اثبات التضرر حتى مبلغ 120,000 شيكل جديد
ملخّص
في حال كان التّحرّش الجنسي أو إلحاق الأذى يحدثان في ظروف متعلقة بمكان العمل يمكن تقديم شكوى مدنية إلى محكمة العمل اللوائية.
- قد تكون الدعوى مقدمة من قبل المتعرض/ة للمضايقة ضد الطرف المضايِق وكذلك ضد مكان العمل (بسبب إلحاق الأذى أو عدم تنفيذ تعليمات القانون بشأن اتخاذ خطوات مانعة أو تنفيذ عملية الاستيضاح).
- يحق للمحكمة أن تقر في نهاية الإجراءات التعويض بسبب الضرر المثبت للمدعي (خسارة أيام عمل، أضرار نفسية، مصروفات قضائية، علاجات نفسية) أو التعويض دون إثبات الأضرار، حتى مبلغ 120,000 شيكل جديد.
- اذا حصل التحرّش الجنسي او الاعتداء لأسباب عنصرية أو عدائية اتجاه الجمهور، تستطيع المحكمة إقرار تعويض بدون إثبات ضرر حتى مبلغ قيمته 240,000 شيكل جديد.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- كل عامل/ة متضرر/ة من التّحرّش الجنسي في مكان العمل
لمن وكيف التوجه
- يجب تقديم الدعوى إلى محكمة العمل ضد المتحرش أو مكان العمل.
- من المفضل استشارة محام قبل تقديم الدعوى.
- بالإمكان الحصول على مشورة وتمثيل بتكلفة مخفضة بواسطة مشروع التطبيق في لوبي النساء في اسرائيل.
- المتضررون محدودو القدرة بوسعهم الحصول على مساعدة قانونية مجانية من قبل وزارة العدل
- في حال كانت الدعوى بعد الإدانة أنظروا دعوى مدنية في أعقاب الإدانة الجنائية.
استئناف
- بالإمكان الاستئناف على قرار محكمة العمل اللوائية إلى محكمة العمل القطرية.
من المهمّ أن تعرف
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
الشرطة | |||
الدفاع العام | موقع |