لكي يحصل الوريث على حصّته من تركة (ميراث) المتوفي، يجب تقديم طلب يُدعى "طلب استصدار أمر حصر إرث"
مقدّم الطلب الذي لا وكيل له يستطيع تقديم الطلب عبر الإنترنت، كالمفصّل في هذه الصفحة، أو بشكل يدوي.
لإذا كانت للمتوفي حقوق في عقارات فيمكن أيضا تقديم طلب لتسجيل حقوق الورثة في الطابو مرفقا بطلب استصدار أمر حصر الإرث
إذا كان المتوفي قد حرّر وصية، فيجب تقديم طلب استصدار أمر تنفيذ وصية لتقسيم الميراث بين الورثة المسجّلين في الوصية
لمعلومات رسمية، راجعوا موقع مسجّل الميراث
ملخّص
لكي يحصل الوريث على حصّته من تركة (ميراث) المتوفي، يجب تقديم طلب يُدعى "طلب استصدار أمر حصر إرث".
- يصدر أمر حصر الإرث عن مسجّل الميراث كملف رقمي (إلكتروني)، وبالإضافة إلى إرساله إلى مقدم الطلب، يُرسل أيضًا إلى جهات مختلفة، لذلك لا حاجة لتقديمه لها (راجعوا التفاصيل لاحقًا).
- تقديم الطلب منوط بدفع نوعين من الرسوم (التفاصيل أدناه).
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- يمكن تقديم طلب استصدار أمر حصر الإرث عبر الإنترنت إذا توفرت الشروط التالية:
- المتوفي لم يحرر وصية.
- مقدم الطلب هو أحد الورثة الشرعيين للمتوفي أو وريث الوريث.
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- يجب دفع رسوم الطلب والإجراء (راجعوا التفاصيل لاحقًا).
- يجب تقديم طلب استصدار أمر حصر الإرث إلى مسجّل الميراث بواسطة استمارة طلب إلكترونية، على موقع مسجّل الميراث.
دفع الرسوم
- تقديم طلب استصدار أمر حصر الإرث عبر الإنترنت منوط بدفع مبلغيْن من الرسوم:
- رسوم فتح طلب- 478 شيكل جديد (صحيح للعام 2024).
- رسوم نشر إعلان في إحدى الصحف -66 شيكل جديد (صحيح لعام 2024).
- يمكن دفع الرسوم بكلّ من الطرق التالية:
- عبر الإنترنت- عن طريق خدمة الدفعات الحكومية (يجب الإشارة إلى الرسوم الملائمة في القائمة التي ستُفتح أمامكم) أو في إطار إجراء تعبئة استمارة طلب استصدار الأمر عبر الإنترنت.
- في بنك البريد- بواسطة قسائم يمكن الحصول عليها بعد التوجه الى مركز الخدمات والمعلومات بالبريد الإلكتروني على عنوان Moked-Yerushot@justice.gov.il.
- ماكينات الدفع الآلي- بواسطة بطاقة ائتمان عند ماكينات الدفع الآلي الموضوعة في محطات استقبال الجمهور في مكاتب مسجّل الميراث.
.
تعبئة الطلب وتقديمه
- يجب تعبئة استمارة الطلب الإلكترونية على موقع مسجّل الميراث.
- يجب تعبئة جميع البنود المطلوبة في الطلب.
- اذا كان بين المتنازلين وريث قاصر أو شخص تم تعيين وصي عليه أو وكيل بتوكيل مستمر ساري المفعول أو كان مفقوداً – فيجب الإارة الى ذلك في الخانة الملائمة في استمارة الطلب.
- يجب وإرفاق المستندات التالية (مصوّرة كملفات PDF بطريقة المسح الضوئي (scan):
- إن لم يكن المتوفي حاملًا لبطاقة هوية إسرائيلية، يجب إرفاق شهادة وفاة أصلية للمتوفي (أو نسخة "مصدّقة") .
- إذا كان هناك عدة ورثة - فمصادقة على إرسال بلاغ في البريد المسجّل لجميع الورثة بخصوص تقديم طلب لاستصدار الأمر أو مصادقة على أنّ مقدم الطلب قدّم بلاغًا شخصيًا بذلك لجميع الورثة.
- إذا كان مقدّم الطلب ممثّلًا من قبل محام- فيجب إرفاق التوكيل.
- إذا كان هناك ورثة متنازلين عن حصّتهم في التركة (الميراث) - فيجب إرفاق تصريح تخارج/تنازل موقّع ومصدّق من قبل محامٍ.
- إذا كانت الرسوم قد دفعت ليس في إطار تعبئة الاستمارة الإلكترونية (بواسطة قسائم، ماكينات الدفع الآلي أو خدمة الدفعات الحكومية)، فيجب تسجيل رقم المصادقة على دفع الرسوم في الخانة المعدّة لذلك في الاستمارة الإلكترونية.
- بعد إرسال استمارة الطلب الإلكترونية، ترسل لمقدم الرسالة رسالة بريد إلكتروني تشمل مصادقة على الإرسال ورقم الملف الذي تمّ فتحه لدى مسجّل الميراث. هذا البلاغ لا يعني أن الطلّب قد قُدّم بشكل سليم.
- في النهاية، عند فحص الطلب والتحقق من أن المستندات المطلوبة (المفصّلة أعلاه) قدّمت كما يجب، ترسل لمقدم الطلب عبر البريد الإلكتروني مصادقة على تسجيل الطلب في المنظومة.
تسجيل حقوق الورثة في الطابو (دائرة تسجيل وتسوية الحقوق في الأراضي)
- إذا كان المرحوم صاحب حقوق في أراض، فيمكن لمقدم الطلب أن يشير في الطلب المحوسب نفسه الى رغبته في تسجيل الحقوق في الأراضي على اسم الورثة في الطابو (دائرة تسجيل وتسوية الحقوق في الأراضي).
- على هذا النحو لا حاجة الى تقديم طلب منفصل لتسجيل حقوقهم بعد صدور أمر حصر الإرث.
- لتقديم طلب التسجيل يجب إرفاق استمارة تسجيل أراضي, موقعة ومصدّقة من خلال الطلب المقدم لحصر الإرث.
- تنطو الخدمة على رسوم بقيمة 170 شيكل جديد (للعام 2023) ويجب دفعها بشكل محوسب من خلال تعبئة استمارة الطلب لأمر حصر الإرث.
- يحول طلب حصر الإرث لمقدم (مع طلب التسجيل في الطابو) الى دائرة تسجيل الأراضي المعنية حسب موقع الممتلكات ليفتح ملف بشأنها.
- في نهاية كل مرحلة من معالجة الملف يرسل تبليغ بواسطة رسالة نصية او بريد الكتروني المسجل في الطلب.
- يتم فحص المستندات المقدمة وتسجل الحركة ثم ترسل رسالة توكيد بالبريد الألكتروني لمقدم الطلب.
- اذا وجد خلل في المستندات المرفقة يتم رفض الملف وترسل رسالة رفض في البريد الالكتروني لمقدم الطلب. يتم الحفاظ على الملف في دائرة التسجيل لمدة 10 أيام يمكن خلالها أخذ الملف بواسطة تعيين دور مسبق في دائرة التسيل المناسبة. إذا لم يتم أخذ املف خلال الأيام الـ10 فيرسل بالبريد الإلكتروني لمقدم الطلب.
مراحل الإجراء
- بعد تلقي المصادقة على صحة الطلب، ينشر مسجّل الميراث في السجّلات (المنشورات الرسمية لدولة إسرائيل) وفي موقعه، بلاغًا بخصوص تقديم الطلب، وذلك لإتاحة المجال للمعنيين بتقديم اعتراض على إصدار الأمر.
- إلى جانب نشر الإعلان، يحوّل الطلب إلى الجهة المؤهلة في مكاتب مسجّل الميراث أو في مكاتب القيّم العام لتتم معالجته.
- إذا كانت هناك تفاصيل منقوصة في الطلب أو حاجة لتوضيحات إضافية، يطلب من مقدّم الطلب استكمال التفاصيل المنقوصة عبر البريد الإلكتروني.
- يمكن استكمال التفاصيل وتتبّع تقدم معالجة الطلب عبر منظومة مسجّل الميراث Online.
- بعد إتمام معالجة الطلب وانقضاء موعد تقديم الاعتراض، يصدر مسجّل الميراث أمر حصر إرث.
إيجاد الطلبات ومعاينة الملف
- يمكن إيجاد الطلب المقدّم وتتبّع تقدّم معالجة الطلب على موقع مسجّل الميراث. يجب التزود برقم البطاقة الشخصية للمتوفي أو برقم الملف.
- يجوز للورثة تقديم طلب معاينة والحصول على نسخ عن المستندات المحفوظة في ملف مسجّل الميراث.
- يجب تقديم الطلب على موقع مسجّل الميراث بعد إيجاد الملف المناسب، واختيار الطلب المناسب.
- تقديم طلب المعاينة منوط بدفع رسوم.
الحصول على الأمر
- تصدر الأوامر بشكل رقمي (محوسب) فقط ولا يمكن استصدار أوامر مطبوعة أو نسخة مطبوعة عن الأمر في مكتب مسجل الميراث (كما كان متبعا في الماضي).
- مبدئيا، يصدر الأمر بعد مدة لا تتعدى 50 يوم من يوم تقديم الطلب بشكل سليم (يشمل فترة النشر في الصحف والقنوات الرسمية) الا إذا طلبت مستندات إضافية أو تفاصيل إضافية.
- يرسل الأمر الرقمي من قبل مسجل الميراث الى عنوان البريد الإلكتروني لمقدم الطلب أو الموكل.
- بالإضافة وبعد إرسال الأمر بالبريد الألكتروني يمكن الحصول عليه على "المنطقة الشخصية" موقع الخدمات والمعلومات الحكومي.
- من ليس بحوزته الأمر الرقمي الأصلي المرسل إليه يمكنه تقديم طلب للحصول على نسخة الكترونية من الأمر.
من المهمّ أن تعرف
- تُرفق لكل مستند (بما في ذلك الوصية) مقدّم لمسجّل الميراث والمكتوب بلغة أجنبية (باستثناء الإنجليزية)، ترجمة للعبرية أو للعربية، مصادق عليها من قبل كاتب عدل (يجوز لمسجّل الميراث طلب ترجمة مستند مكتوب بالإنجليزية أيضًا).
- إذا دُفعت رسوم تقديم الطلب ولكنها لم تستخدم، يمكن تقديم طلب استرجاع مالي.
- يمكن تعيين موعد مسبقًا في نقطة استقبال الجمهور في مكاتب مسجّل الميراث. في لواء تل-أبيب والمركز، تقدّم الخدمة في محطة سريعة بدون تعيين دور.
- من يتضرر من إصدار الأمر ويرغب في إلغائه أو تعديله، يستطيع تقديم اعتراض، بشرط أنّ الأمر لم يصدر بعد. يمكن إلغاء أو تعديل الأمر بعد صدوره بواسطة تقديم طلب مناسب: طلب لتعديل أمر حصر إرث أو طلب إلغاء أمر حصر إرث .
- يدير مسجّل الميراث مركز خدمات ومعلومات: على هاتف رقم *2416. الخدمة متوفرة على مدار 24 ساعة، وخدمة الرد البشري متوفرة أيام الأحد-الخميس بين الساعات 08:00-16:00 وعلى عنوان البريد الإلكتروني: Moked-Yerushot@justice.gov.il.
الجهة الحكومية
راجعوا كذلك
الجهات المساعدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
مركز هاتفي لنقل رفات المتوفين ومعلومات عن الدفن | موقع | ||
وزارة الخدمات الدينية | موقع | البريد الإلكتروني | |
مسجل الميراث | موقع | إستمارة توجّه | |
سلطة السكان | موقع |
مصادر قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- الميراث لعام 1965- المواد 11-10 و 66-67.
- أنظمة الميراث- الفصل هـ.
توسّع ونشرات
- دليل إرشاد لورثة شخص متوفي لم يترك وصية على موقع مسجّل الميراث