بعد تقديم طلب استصدار أمر حصر إرث، ينشر إعلان للجمهور بخصوص ذلك لإتاحة المجال للمعنيين للتعبير عن اعتراضهم على إصدار الأمر
يقدّم الاعتراض لمسجّل الميراث ولكنّ المحكمة لشؤون العائلة هي التي تنظر فيه
يجب تقديم الاعتراض خلال مدة 14 يوماً من يوم نشر البيان وطالما لم يصدر الأمر بعد
تقديم الاعتراض منوط بدفع رسوم بقيمة 1,075 شيكل جديد (حتى 2024)
لمزيد من المعلومات، راجعوا موقع مسجّل الميراث
ملخّص
بعد تقديم طلب استصدار أمر حصر إرث، يُنشر في الصحافة و في السجّلات (منشورات رسمية لحكومة إسرائيل) إعلان بخصوص تقديم الطلب، وذلك لإتاحة المجال للمعترضين على إصدار الأمر لتقديم اعتراضهم.
- يجب تقديم الاعتراض خلال المدة التي حدّدها مسجّل الميراث، وطالما لم يصدر الأمر بعد.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- يجوز لكل شخص تقديم اعتراض على إصدار أمر حصر إرث، إذا توفّرت الشروط التالية:
- قُدّم طلب استصدار أمر حصر إرث ونُشر إعلان بخصوص ذلك في الصحافة وسجّلات الحكومة.
- لم يصدر بعد أمر حصر إرث.
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- بداية، يجب ترتيب دفع الرسوم مقابل تقديم الاعتراض (التفاصيل لاحقاً).
- يجب تقديم الاعتراض لمسجل الميراث خلال 14 يوماً من يوم نشر بيان في الجرائد وفي السجلّات (السجلّات الرسمية لحكومة إسرائيل) حول تقديم طلب لاستصدار الأمر.
- يمكن تقديم الاعتراض عبر أحدى الطرق التالية:
- عبر الانترنت في النظام المحوسب لمسجل الميراث. يجب الاختيار في قائمة "إيجاد الطلبات - איתור בקשות"، ادخال تفاصيل المتوفي ومتابعة الارشادات (يجب الدخول عبر متصفح "كروم").
- في محطات استقبال الجمهور أيام الإثنين والأربعاء بين الساعات 12:30-08:30 في مكاتب مسجل الميراث في اللواء الذي عايش فيه المتوفي. يجب حجز دور مسبقاً.
- بالبريد الى مكاتب مسجل الميراث في اللواء الذي عايش فيه المتوفي.
- يجب على مقدّم طلب الاعتراض ارسال نسخة اعتراض ومستندات ايضاً لكل واحد من الأطراف (الورثة الاضافيين، أشخاص آخرين، ومن يعنيهم الأمر).
دفع الرسوم
- تقديم الاعتراض منوط بدفع رسوم بقيمة 1,075 شيكل جديد (حتى 2024)، والتي يمكن دفعها بإحدى الطرق التالية:
- عبر الإنترنت بواسطة خدمة الدفعات الحكومية (في الجدول الذي سيُفتح أمامكم، يجب الإشارة إلى "اعتراض على إصدار أمر حصر إرث أو تنفيذ وصية" واتباع التوجيهات).
- في بنك البريد بواسطة قسائم يمكن الحصول عليها في محطات استقبال الجمهور في مكاتب مسجّل الميراث.
- ماكينات الدفع الآلي (بواسطة بطاقة ائتمان) الموضوعة في محطات استقبال الجمهور في مكاتب مسجّل الميراث.
تعبئة الطلب وتقديمه
- يجب كتابة مستند طلب اعتراض على منح الأمر والذي يشمل، من بين جملة أمور، التفاصيل والمستندات التالية:
- اسم ورقم بطاقة الهوية الشخصية للمعترض.
- اسم ورقم بطاقة الهوية الشخصية للمتوفي.
- اسماء ورقم بطاقة هوية كل من يتعلق به الأمر (في أمر حصر الإرث - الورثة الظاهرين في الأمر، وفي أمر تنفيذ الوصية - كل المستحقين بحسب الوصية).
- تعليل الاعتراض ومستندات داعمة (حسب الحاجة).
- تصريح مشفوع بالقسم مصدّق من قِبل محام يدعم الحقائق المذكورة في رسالة الاعتراض.
- إيصال/مصادقة على دفع الرسوم.
- توكيل - إذا كان مقدّم الاعتراض ممثّلًا من قِبل محام.
مراحل الإجراء
- يفحص طلب الاعتراض المقدم من قبل مساعد مسجل الميراث أو موكّل عن المستشار القضائي للحكومة.
- اذا لم يكن هنالك مستندات أو تفاصيل في الاعتراض، ترسل رسالة حول ذلك والمستندات والتفاصيل يجب استكمالها عبر النظام المحوسب لمسجل الميراث.
- نهاية، يتخذ قرار المسجل. اذا دار الحديث عن اعتراض قانوني، يرسل الطلب والاعتراض لمحكمة العائلة للإقرار بالأمر.
استئناف
- الاستئناف على قرار المحكمة لشؤون العائلة بخصوص الاعتراض يقدّم للمحكمة المركزية.
من المهمّ أن تعرف
- يمكن التحقق عن طريق المنظومة المحوسبة مما إذا كان الملف يعالج من قبل مسجّل الميراث، فإذا تم تحويله للمحكمة، يجب تقديم الاعتراض للمحكمة ).
- تُرفق لكل مستند (بما في ذلك الوصية) مقدّم لمسجّل الميراث والمكتوب بلغة أجنبية (باستثناء الإنجليزية)، ترجمة للعبرية أو للعربية، مصادق عليها من قبل كاتب عدل (يجوز لمسجّل الميراث طلب ترجمة مستند مكتوب بالإنجليزية أيضًا).
- إذا دُفعت رسوم تقديم الطلب ولكنها لم تستخدم، يمكن تقديم طلب استرجاع مالي.
- يجب الحرص على تحميل الصيغة الحالية لـ Acrobat Reader على الحاسوب، والتي تسمح باستخدام ملفات PDF، وهي الصيغة الوحيدة المدعومة في إجراء تقديم الطلب.
- يدير مسجّل الميراث مركز خدمات ومعلومات: على هاتف رقم *2416 الخدمة متوفرة على مدار 24 ساعة، وخدمة الرد البشري متوفرة أيام الأحد-الخميس بين الساعات 08:00-16:00 وعلى عنوان البريد الإلكتروني: Moked-Yerushot@justice.gov.il.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
مركز هاتفي لنقل رفات المتوفين ومعلومات عن الدفن | موقع | ||
وزارة الخدمات الدينية | موقع | البريد الإلكتروني | |
مسجل الميراث | موقع | إستمارة توجّه | |
سلطة السكان | موقع |
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الميراث لعام 1965- المادتان 67 و-67أ(أ)(1)
- أنظمة الميراث لعام 1998- البندان 19-18
توسُّع ونشرات
- الميراث على موقع مسجّل الميراث