مقدمة:

أمر تنفيذ الوصية ضروري لتقسيم التركة وفقًا لأحكام الوصية، ومنح أحكام الوصية مفعولًا قانونيًا ملزمًا
مقدّم الطلب غير الممثّل من قبل محام يستطيع تقديم الطلب عبر الإنترنت أو بشكل يدوي
تقديم الطلب منوط بدفع نوعين من الرسوم
وفقًا للقانون، يتوجب على الشخص المحتفظ بوصية المتوفي تقديمها إلى مسجّل الميراث عندما يُعلَم له أمر وفاته
لمزيد من المعلومات، راجعوا موقع مسجل الميراث

لكي تدخل الوصية حيز التنفيذ وتقسّم التركة (الميراث) بين المستحقين (الورثة) المسجّلين في الوصية، يجب تقديم طلب يُدعى "طلب استصدار أمر تنفيذ وصية".

  • بدون أمر تنفيذ وصية، لا يمكن لأي طرف ثالث تنفيذ أحكام الوصية وتقسيم الممتلكات وفقًا لها. على سبيل المثال، البنوك ودائرة تسجيل الأراضي.
  • يصدر أمر تنفيذ الوصية عن مسجّل الميراث كملف رقمي (إلكتروني)، وبالإضافة إلى إرساله إلى مقدم الطلب، يُرسل أيضًا إلى جهات مختلفة، لذلك لا حاجة لتقديمه لها (راجعوا التفاصيل لاحقًا).
  • تقديم الطلب منوط بدفع مبلغيْن من الرسوم (حتى 2023): رسوم فتح الطلب (461 شيكل جديد) ورسوم نشر إعلان في إحدى الصحف (130 شيكل جديد).
  • مقدّم الطلب غير المُمَثّل من قِبل محامِ يستطيع تقديم الطلب عبر الإنترنت (راجعوا المعلومات في هذه الصفحة) أو بشكل يدوي.
  • المحامي الذي يمثّل مقدّم الطلب ملزم بتقديم الطلب عبر الإنترنت فقط.
إنتبهوا
  • يمكن تقديم طلب تنفيذ الوصية لأحد هؤلاء:
    • مسجل الميراث (راجعوا المعلومات في هذه الصفحة).
    • محكمة دينية (على سبيل المثال: الحاخامية، الشرعية و الدرزية)، بشرط أن يوافق جميع الأطراف في الإجراء على تقديم الطلب وعلى إدارة الإجراء أمام المحكمة.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • يقدّم طلب تنفيذ الوصية إذا حرر المتوفي وصية.
  • يجوز لكلّ من هؤلاء تقديم الطلب عبر الإنترنت:
    • أي شخص مسجّل كمستحق (وريث) في الوصية.
    • محام موكّل من قبل شخص مسجّل كمستحق (وريث) في الوصية.
إنتبهوا
وفقًا للقانون، يتوجبعلى الشخص المحتفظ بوصية المتوفي تقديمها إلى مسجّل الميراث عندما يُعلَم له أمر وفاته.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • يجب تقديم طلب استصدار أمر تنفيذ وصية إلى مسجّل الميراث بواسطة استمارة طلب إلكترونية، على موقع مسجّل الميراث.
  • ملاحظة مهمّة: إذا كان المتوفي مواطنًا إسرائيليًا توفي خارج البلاد، يجب تسجيل الوفاة في سجّل السكان قبل تقديم طلب استصدار الأمر.

دفع الرسوم

  • تقديم الطلب منوط بدفع مبلغيْن من الرسوم (حتى 2023):
    1. رسوم فتح طلب- 461 شيكل جديد.
    2. رسوم نشر إعلان في إحدى الصحف (القسيمة البرتقالية)- 130 شيكل جديد.
إنتبهوا
  • يمكن دفع الرسوم بكلّ من الطرق التالية:
    • عبر الإنترنت- بواسطة خدمات الدفعات الحكومية (يجب الإشارة إلى الرسوم الملائمة في القائمة التي ستُفتح أمامكم) أو في إطار إجراء تعبئة استمارة طلب استصدار الأمر.
    • في بنك البريد- بواسطة قسائم يمكن الحصول عليها في محطات استقبال الجمهور في مكاتب مسجل الميراث.
    • ماكينات الدفع الآلي- بواسطة بطاقة ائتمان عند ماكينات الدفع الآلي الموضوعة في محطات استقبال الجمهور في مكاتب مسجّل الميراث.
  • تعبئة الطلب وتقديمه

    • ملاحظة مهمّة: إذا كان المتوفي مواطنًا إسرائيليًا توفي خارج البلاد، يجب تسجيل الوفاة في سجّل السكان قبل تقديم طلب استصدار الأمر.
    • يجب الدخول إلى استمارة الطلب الإلكترونية على موقع مسجّل الميراث.
    • يجب تعبئة جميع البنود المطلوبة في كل جزء في الاستمارة وإرفاق المستندات التالية (مصوّرة كملفات PDF بطريقة المسح الضوئي (scan):
      1. الوصية.
      2. إن لم يكن المتوفي حاملًا لبطاقة هوية إسرائيلية، يجب إرفاق شهادة وفاة أو طلب إثبات وفاة.
      3. شهادة وفاة أو إثبات وفاة وريث (مستحق في الوصية) الذي توفي قبل أو بعد وفاة محرر الوصية (المورّث).
      4. إذا كان هناك عدة مستحقين (ورثة) - مصادقة على إرسال بلاغ في البريد المسجّل لجميع المستحقين (الوَرثة) بخصوص تقديم طلب استصدار الأمر أو مصادقة على أنّ مقدم الطلب قدّم بلاغًا شخصيًا بذلك لجميع الورثة.
      5. إذا كان مقدّم الطلب ممثّلًا من قبل محام- يجب إرفاق التوكيل.
      6. إذا كان هناك مستحقون (وَرَثة) متنازلون عن حصّتهم في التركة (الميراث)- يجب إرفاق تصريح تخارج/تنازل موقّع ومصدّق من قبل محامٍ.
      7. إن لم يكن المستحقون (الوَرَثة) وفقًا للوصية أبناء عائلة المتوفي (أبناء، أحفاد، والدين، أشقاء أو زوجًا)- مصادقة على إرسال بلاغ في البريد المسجّل لأبناء وزوج/ة المتوفي/ة بخصوص تقديم طلب استصدار الأمر أو مصادقة على أنّ مقدّم الطلب قدّم لهم بلاغًا شخصيًا بذلك.
      8. إن لم يكن لدى المتوفي زوجًا/زوجة أو أبناء- مصادقة على إرسال بلاغ في البريد المسجّل بخصوص تقديم طلب استصدار الأمر لوالديْ المتوفي أو مصادقة على أنّ مقدّم الطلب قدّم بلاغًا شخصيًا بذلك لوالديه.
      9. إن لم يكن لدى المتوفي والدان- مصادقة على إرسال بلاغ في البريد المسجّل لشقيق المتوفي بخصوص تقديم طلب استصدار الأمر أو مصادقة على أنّ مقدّم الطلب قدّم بلاغًا بذلك لشقيقه.
    • إذا كانت الرسوم قد دفعت ليس في إطار تعبئة الاستمارة الإلكترونية (بواسطة قسائم، ماكينات الدفع الآلي أو خدمة الدفعات الحكومية)، يجب تسجيل رقم المصادقة على دفع الرسوم في الخانة المعدّة لذلك في الاستمارة الإلكترونية.
    • بعد إرسال استمارة الطلب الإلكترونية، ترسل لمقدم الرسالة رسالة بريد إلكتروني تشمل مصادقة على الإرسال ورقم الملف الذي تمّ فتحه لدى مسجّل الميراث. هذا البلاغ لا يعني أن الطلّب قُدّم بشكل سليم.
    • 'خلال 7 أيام من إرسال الاستمارة الإلكترونية، يتوجب على مقدّم الطلب أن يرسل الوصية الأصلية في البريد المسجّل أو تسليمها يدويًا في مكاتب مسجّل الميراث في اللواء الذي تواجد فيه مسكن المتوفي.
    • في النهاية، عند فحص الطلب والتحقق من أن المستندات المطلوبة (المفصّلة أعلاه) قدّمت كما يجب، ترسل لمقدم الطلب عبر البريد الإلكتروني مصادقة على تسجيل الطلب في المنظومة.

    مراحل الإجراء

    • يتوجب على مسجّل الميراث فحص صحة الطلب خلال 30 يومًا من تقديم الطلب.
      • إذا كانت هناك تفاصيل منقوصة في الطلب أو حاجة لتوضيحات إضافية، يطلب من مقدّم الطلب استكمال التفاصيل المنقوصة عبر البريد الإلكتروني.
      • يمكن استكمال التفاصيل وتتبّع تقدم معالجة الطلب عبر منظومة مسجّل الميراث Online.
    • بعد تلقي المصادقة على صحة الطلب، ينشر مسجّل الميراث في السجّلات (المنشورات الرسمية لدولة إسرائيل) وفي الصحافة، بلاغًا بخصوص تقديم الطلب، وذلك لإتاحة المجال للمعنيين بتقديم اعتراض على إصدار أمر تنفيذ الوصية.
    • إلى جانب نشر الإعلان، يحوّل الطلب إلى الجهة المؤهلة في مكاتب مسجّل الميراث أو في مكاتب القيّم العام لتتم معالجته.
    • بعد إتمام معالجة الطلب وانقضاء موعد تقديم الاعتراض، يصدر مسجّل الميراث أمر حصر إرث.

    تحويل الطلب إلى المحكمة لشؤون العائلة

    إيجاد الطلبات ومعاينة الملف

    الحصول على الأمر

    • تصدر الأوامر بصيغة رقمية (إلكترونية) فقط، ولا يمكن الحصول على أوامر ورقية أو نسخ ورقية عن الأمر في مكاتب مسجّل الميراث (كما في السابق).
    • بشكل عام، يصدر الأمر حتى موعد أقصاه 50 يومًا من موعد تقديم الطلب بشكل سليم (بما في ذلك فترة الإعلان في السجّلات والصحف)، إلا إذا طلبت مستندات أو تفاصيل إضافية.
      • يُرسل الأمر الرقمي من قبل مسجّل الميراث على عنوان البريد الإلكتروني لمقدّم الطلب أو وكيله.
      • بالإضافة إلى ذلك، بعد إرسال الأمر عبر البريد الإلكتروني، يمكن الحصول عليه في "المنطقة الشخصية" على موقع الخدمات والمعلومات الحكومية.
      • من لا يوجد لديه الملف الرقمي الأصلي الذي أرسل إليه، يستطيع تقديم طلب للحصول على نسخة رقمية عن الأمر.
    نصيحة
    • يُرسل الأمر الرقمي إلى البنوك، شركات التأمين، سلطة الضرائب، وزارة الخارجية، سلطة الشركات الحكومية، وزارة المواصلات، سلطة أراضي إسرائيل وقسم تسوية حقوق الأراضي وتسجيلها (الطابو). لذلك، لا حاجة لتقديم الأمر عند تلقي الخدمة من هذه الهيئات.
    • عند الحصول على الأمر الرقمي، يوصى بحفظه كملف محوسب، ليتم استخدامه مستقبلًا وتقديمه في أي وقت لأي جهة تطلبه.

    من المهمّ أن تعرف

    • إن لم تشمل الوصية جميع ممتلكات المتوفي، يمكن تقديم طلب استصدار أمر حصر إرث أيضًا،بالإضافة إلى طلب استصدار أمر تنفيذ الوصية لكي تُقسّم الممتلكات غير الظاهرة في الوصية بين الورثة الشرعيين.}}
    • تُرفق لكل وصية ومستند مقدّم لمسجّل الميراث والمكتوب بلغة أجنبية (باستثناء الإنجليزية)، ترجمة للعبرية أو للعربية، مصادق عليها من قبل كاتب عدل (يجوز لمسجّل الميراث طلب ترجمة مستند مكتوب بالإنجليزية أيضًا).
    • إذا دُفعت رسوم تقديم الطلب ولكنها لم تستخدم، يمكن تقديم طلب استرجاع مالي.
    • يجب الحرص على تحميل الصيغة الحالية لـ Acrobat Reader على الحاسوب، والتي تسمح باستخدام ملفات PDF، وهي الصيغة الوحيدة المدعومة في إجراء تقديم الطلب.
    • من يتضرر من إصدار الأمر ويرغب في إلغائه أو تعديله، يستطيع تقديم اعتراض، بشرط أنّ الأمر لم يصدر بعد. يمكن إلغاء أو تعديل الأمر بعد صدوره بواسطة تقديم طلب مناسب: طلب لتعديل أمر تنفيذ وصيّة أو طلب إلغاء أمر تنفيذ وصية .
    • يدير مسجّل الميراث مركز خدمات ومعلومات: على هاتف رقم *2416. الخدمة متوفرة على مدار 24 ساعة، وخدمة الرد البشري متوفرة أيام الأحد-الخميس بين الساعات 08:00-16:00 وعلى عنوان البريد الإلكتروني: .

    جهات حكوميّة

    تشريعات وإجراءات