أمر تنفيذ الوصية ضروري لتقسيم التركة وفقًا لأحكام الوصية، ومنح أحكام الوصية مفعولًا قانونيًا ملزمًا
مقدّم الطلب غير الممثّل من قبل محام يستطيع تقديم الطلب عبر الإنترنت أو بشكل يدوي
إذا كانت للمتوفي حقوق في أراضٍ فيمكن بالتوازي مع تقديم طلب تنفيذ الوصية أيضاً تقديم طلب لتسجيل حقوق الورثة في الطابو
وفقًا للقانون، يتوجب على الشخص المحتفظ بوصية المتوفي تقديمها إلى مسجّل الميراث عندما يُعلَم له أمر وفاته
لمزيد من المعلومات، راجعوا موقع مسجل الميراث
ملخّص
لكي تدخل الوصية حيز التنفيذ وتقسّم التركة (الميراث) بين المستحقين (الورثة) المسجّلين في الوصية، يجب تقديم طلب يُدعى "طلب استصدار أمر تنفيذ وصية".
- بدون أمر تنفيذ وصية، لا يمكن لأي طرف ثالث تنفيذ أحكام الوصية وتقسيم الممتلكات وفقًا لها. على سبيل المثال، البنوك ودائرة تسجيل الأراضي.
- يصدر أمر تنفيذ الوصية عن مسجّل الميراث كملف رقمي (إلكتروني)، وبالإضافة إلى إرساله إلى مقدم الطلب، يُرسل أيضًا إلى جهات مختلفة، لذلك لا حاجة لتقديمه لها (راجعوا التفاصيل لاحقًا).
- تقديم الطلب منوط بدفع مبلغيْن من الرسوم (راجعوا التفاصيل أدناه).
- مقدّم الطلب غير المُمَثّل من قِبل محامِ يستطيع تقديم الطلب عبر الإنترنت (راجعوا المعلومات في هذه الصفحة) أو بشكل يدوي.
- المحامي الذي يمثّل مقدّم الطلب ملزم بتقديم الطلب عبر الإنترنت فقط.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- يقدّم طلب تنفيذ الوصية إذا حرر المتوفي وصية.
- يجوز لكلّ من هؤلاء تقديم الطلب عبر الإنترنت:
- أي شخص مسجّل كمستحق (وريث) في الوصية.
- محام موكّل من قبل شخص مسجّل كمستحق (وريث) في الوصية.
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- يجب تقديم طلب استصدار أمر تنفيذ وصية إلى مسجّل الميراث بواسطة استمارة طلب إلكترونية، على موقع مسجّل الميراث.
- ملاحظة مهمّة: إذا كان المتوفي مواطنًا إسرائيليًا توفي خارج البلاد، يجب تسجيل الوفاة في سجّل السكان قبل تقديم طلب استصدار الأمر.
دفع الرسوم
- تقديم الطلب عبر الانترنت منوط بدفع مبلغيْن من الرسوم:
- رسوم فتح الملف 478 شيكل جديد (صحيح للعام 2024).
- رسوم نشر إعلان 66 شيكل جديد (صحيح لعام 2024). .
- عبر الإنترنت- بواسطة خدمات الدفعات الحكومية (يجب الإشارة إلى الرسوم الملائمة في القائمة التي ستُفتح أمامكم) أو في إطار إجراء تعبئة استمارة طلب استصدار الأمر.
- في بنك البريد- بواسطة قسائم يمكن الحصول عليها بعد التوجه لمركز الخدمات والمعلومات التابع لمسجل الميراث في البريد الإلكتروني Moked-Yerushot@justice.gov.il.
- ماكينات الدفع الآلي- بواسطة بطاقة ائتمان عند ماكينات الدفع الآلي الموضوعة في محطات استقبال الجمهور في مكاتب مسجّل الميراث.
تعبئة الطلب وتقديمه
- ملاحظة مهمّة: إذا كان المتوفي مواطنًا إسرائيليًا توفي خارج البلاد، يجب تسجيل الوفاة في سجّل السكان قبل تقديم طلب استصدار الأمر.
- يجب الدخول إلى استمارة الطلب الإلكترونية على موقع مسجّل الميراث.
- يجب تعبئة جميع البنود المطلوبة في الاستمارة.
- اذا كان من هو قاصر بين الوارثين أو عيّن له وصي أو موكل بتوكيل مستمر ساري المفعول أو كان مفقودا، فيجب الإشارة الى ذلك في الخانة المناسبة في استمارة الطلب.
- يجب إرفاق المستندات التالية (مصوّرة كملفات PDF بطريقة المسح الضوئي (scan):
- الوصية.
- اذا كانت الوصية الأصلية موجودة خارج اسرائيل وأصدرت هيئة قضائية أمرا بتنفيذها, فيجب تقديم هذا الأمر بعد أن تمت المصادقة عليه قانونيا. وفي هذه الحالة لا تدعو الحاجة الى تقديم طلب لإثبات الوصية.
- في جميع ا لحالات التي لا توجد فيها الوصية الأصلية, يجب تقديم نسخة لإثبات الوصية ودفع الرسوم عن " طلبات أخرى". يمكن تقديم طلب لإثبات اوصية عن طريق موقع مسجل المواريث.
- إن لم يكن المتوفي حاملًا لبطاقة هوية إسرائيلية، يجب إرفاق شهادة وفاة أو طلب إثبات وفاة.
- شهادة وفاة أو إثبات وفاة وريث (مستحق في الوصية) الذي توفي قبل أو بعد وفاة محرر الوصية (المورّث).
- إذا كان هناك عدة مستحقين (ورثة) - مصادقة على إرسال بلاغ في البريد المسجّل لجميع المستحقين (الوَرثة) بخصوص تقديم طلب استصدار الأمر أو مصادقة على أنّ مقدم الطلب قدّم بلاغًا شخصيًا بذلك لجميع الورثة.
- إذا قام مقدّم الطلب بتوكيل محام- فيجب إرفاق التوكيل.
- إذا تنازل المستحق بحسب الوصية عن حصته في الميراث فيجب إرفاق تصريح تخارج/تنازل موقّع ومصدّق من قبل محامٍ.
- إن لم يكن المستحقون (الوَرَثة) وفقًا للوصية أبناء عائلة المتوفي (أبناء، أحفاد، والدين، أشقاء أو زوجًا)- مصادقة على إرسال بلاغ في البريد المسجّل لأبناء وزوج/ة المتوفي/ة بخصوص تقديم طلب استصدار الأمر أو مصادقة على أنّ مقدّم الطلب قدّم لهم بلاغًا شخصيًا بذلك.
- إن لم يكن للمتوفي زوجًا/زوجة أو أبناء- مصادقة على إرسال بلاغ في البريد المسجّل بخصوص تقديم طلب استصدار الأمر لوالديْ المتوفي أو مصادقة على أنّ مقدّم الطلب قدّم بلاغًا شخصيًا بذلك لوالديه.
- إن لم يكن للمتوفي والدان- مصادقة على إرسال بلاغ في البريد المسجّل لشقيق المتوفي بخصوص تقديم طلب استصدار الأمر أو مصادقة على أنّ مقدّم الطلب قدّم بلاغًا بذلك لشقيقه.
- الوصية.
- إذا كانت الرسوم قد دفعت ليس في إطار تعبئة الاستمارة الإلكترونية (بواسطة قسائم، ماكينات الدفع الآلي أو خدمة الدفعات الحكومية)، يجب تسجيل رقم المصادقة على دفع الرسوم في الخانة المعدّة لذلك في الاستمارة الإلكترونية.
- بعد إرسال استمارة الطلب الإلكترونية، ترسل لمقدم الرسالة رسالة بريد إلكتروني تشمل مصادقة على الإرسال ورقم الملف الذي تمّ فتحه لدى مسجّل الميراث. هذا البلاغ لا يعني أن الطلّب قُدّم بشكل سليم.
- 'خلال 7 أيام من إرسال الاستمارة الإلكترونية، يتوجب على مقدّم الطلب أن يرسل الوصية الأصلية في البريد المسجّل أو تسليمها يدويًا في مكاتب مسجّل الميراث في اللواء الذي تواجد فيه مسكن المتوفي.
- في النهاية، عند فحص الطلب والتحقق من أن المستندات المطلوبة (المفصّلة أعلاه) قدّمت كما يجب، ترسل لمقدم الطلب عبر البريد الإلكتروني مصادقة على تسجيل الطلب في المنظومة.
تسجيل حقوق الورثة في الطابو (دائرة تسجيل وتسوية الحقوق في الأراضي)
- إذا كان المرحوم صاحب حقوق في أراض، فيمكن لمقدم الطلب أن يشير في الطلب المحوسب نفسه الى رغبته في تسجيل الحقوق في الأراضي على اسم الورثة في الطابو (دائرة تسجيل وتسوية الحقوق في الأراضي).
- على هذا النحو لا حاجة الى تقديم طلب منفصل لتسجيل حقوقهم بعد صدور أمر حصر الإرث.
- لتقديم طلب التسجيل يجب إرفاق استمارة تسجيل أراضي, موقعة ومصدّقة من خلال الطلب المقدم لحصر الإرث.
- تنطو الخدمة على رسوم بقيمة 170 شيكل جديد (للعام 2023) ويجب دفعها بشكل محوسب من خلال تعبئة استمارة الطلب لأمر حصر الإرث.
- يحول طلب حصر الإرث لمقدم (مع طلب التسجيل في الطابو) الى دائرة تسجيل الأراضي المعنية حسب موقع الممتلكات ليفتح ملف بشأنها.
- في نهاية كل مرحلة من معالجة الملف يرسل تبليغ بواسطة رسالة نصية او بريد الكتروني المسجل في الطلب.
- يتم فحص المستندات المقدمة وتسجل الحركة ثم ترسل رسالة توكيد بالبريد الألكتروني لمقدم الطلب.
- اذا وجد خلل في المستندات المرفقة يتم رفض الملف وترسل رسالة رفض في البريد الالكتروني لمقدم الطلب. يتم الحفاظ على الملف في دائرة التسجيل لمدة 10 أيام يمكن خلالها أخذ الملف بواسطة تعيين دور مسبق في دائرة التسيل المناسبة. إذا لم يتم أخذ املف خلال الأيام الـ10 فيرسل بالبريد الإلكتروني لمقدم الطلب.
مراحل الإجراء
- بعد تلقي المصادقة على صحة الطلب، ينشر مسجّل الميراث في السجّلات (المنشورات الرسمية لدولة إسرائيل) وفي موقعه، بلاغًا بخصوص تقديم الطلب، وذلك لإتاحة المجال للمعنيين بتقديم اعتراض على إصدار الأمر.
- إلى جانب نشر الإعلان، يحوّل الطلب إلى الجهة المؤهلة في مكاتب مسجّل الميراث أو في مكاتب القيّم العام لتتم معالجته.
- إذا كانت هناك تفاصيل منقوصة في الطلب أو حاجة لتوضيحات إضافية، يطلب من مقدّم الطلب استكمال التفاصيل المنقوصة عبر البريد الإلكتروني.
- يمكن استكمال التفاصيل وتتبّع تقدم معالجة الطلب عبر منظومة مسجّل الميراث Online.
- بعد إتمام معالجة الطلب وانقضاء موعد تقديم الاعتراض، يصدر مسجّل الميراث أمر حصر إرث.
إيجاد الطلبات ومعاينة الملف
- يمكن إيجاد الطلب المقدّم وتتبّع تقدّم معالجة الطلب على موقع مسجّل الميراث. يجب التزود برقم البطاقة الشخصية للمتوفي أو برقم الملف.
- يجوز للورثة تقديم طلب معاينة والحصول على نسخ عن المستندات المحفوظة في ملف مسجّل الميراث.
- يجب تقديم الطلب على موقع مسجّل الميراث بعد إيجاد الملف المناسب، واختيار الطلب المناسب.
- تقديم طلب المعاينة منوط بدفع رسوم.
الحصول على الأمر
- تصدر الأوامر بشكل رقمي (محوسب) فقط ولا يمكن استصدار أوامر مطبوعة أو نسخة مطبوعة عن الأمر في مكتب مسجل الميراث (كما كان متبعا في الماضي).
- مبدئيا، يصدر الأمر بعد مدة لا تتعدى 50 يوم من يوم تقديم الطلب بشكل سليم (يشمل فترة النشر في الصحف والقنوات الرسمية) الا إذا طلبت مستندات إضافية أو تفاصيل إضافية.
- يرسل الأمر الرقمي من قبل مسجل الميراث الى عنوان البريد الإلكتروني لمقدم الطلب أو الموكل.
- بالإضافة وبعد إرسال الأمر بالبريد الألكتروني يمكن الحصول عليه على "المنطقة الشخصية" موقع الخدمات والمعلومات الحكومي.
- من ليس بحوزته الأمر الرقمي الأصلي المرسل إليه يمكنه تقديم طلب للحصول على نسخة الكترونية من الأمر.
من المهمّ أن تعرف
- إن لم تشمل الوصية جميع ممتلكات المتوفي، يمكن تقديم طلب استصدار أمر حصر إرث أيضًا،بالإضافة إلى طلب استصدار أمر تنفيذ الوصية لكي تُقسّم الممتلكات غير الظاهرة في الوصية بين الورثة الشرعيين.}}
- تُرفق لكل وصية ومستند مقدّم لمسجّل الميراث والمكتوب بلغة أجنبية (باستثناء الإنجليزية)، ترجمة للعبرية أو للعربية، مصادق عليها من قبل كاتب عدل (يجوز لمسجّل الميراث طلب ترجمة مستند مكتوب بالإنجليزية أيضًا).
- إذا دُفعت رسوم تقديم الطلب ولكنها لم تستخدم، يمكن تقديم طلب استرجاع مالي.
- يجب الحرص على تحميل الصيغة الحالية لـ Acrobat Reader على الحاسوب، والتي تسمح باستخدام ملفات PDF، وهي الصيغة الوحيدة المدعومة في إجراء تقديم الطلب.
- من يتضرر من إصدار الأمر ويرغب في إلغائه أو تعديله، يستطيع تقديم اعتراض، بشرط أنّ الأمر لم يصدر بعد. يمكن إلغاء أو تعديل الأمر بعد صدوره بواسطة تقديم طلب مناسب: طلب لتعديل أمر تنفيذ وصيّة أو طلب إلغاء أمر تنفيذ وصية .
- يدير مسجّل الميراث مركز خدمات ومعلومات: على هاتف رقم *2416. الخدمة متوفرة على مدار 24 ساعة، وخدمة الرد البشري متوفرة أيام الأحد-الخميس بين الساعات 08:00-16:00 وعلى عنوان البريد الإلكتروني: Moked-Yerushot@justice.gov.il.
جهات حكوميّة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
مركز هاتفي لنقل رفات المتوفين ومعلومات عن الدفن | موقع | ||
وزارة الخدمات الدينية | موقع | البريد الإلكتروني | |
مسجل الميراث | موقع | إستمارة توجّه | |
سلطة السكان | موقع |
مصادر قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الميراث لعام 1965-المادة 66
- أنظمة الميراث- الفصل هـ
توسُّع ونشرات
- دليل إرشاد لورثة شخص متوفي ترك وصية على موقع مسجّل الميراث